كان الترشح والانتخاب حكرا على الرجل فى جميع الاستحقاقات الانتخابية فى مصر حتى صدور قانون رقم 73 لسنة 1956، والذى أقر لأول مرة فى تاريخ مصر بحق المرأة فى الانتخاب والترشح، وتحل اليوم الذكرى الستين لإقرار حق المرأة المصرية فى الانتخاب، حيث أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى صدر فى مثل هذا اليوم 3 مارس سنة 1956، ونص على حق المرأة فى الانتخاب والترشيح وذلك فى المادة الأولى منه والتى تنص على أن :" على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانية عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:-
أولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه القانون
ثانيا : انتخاب كل من رئيس الجمورية "، وكذلك فى المادة الرابعة الباب الثانى والتى تنص على أنه: " يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث.
كما ينص دستور 56 فى الباب الثالث "الحقوق والواجبات العامة" المادة 31 على أن المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقد أجريت الانتخابات التشريعية فى ظل هذا القانون، وترشحت بعض النساء لأول مرة فى مصر وفازت سيدتان بثقة الناخبين ودخلت المرأة مجلس الأمة (البرلمان) لأول مرة فى تاريخ مصر المعاصرة.
ولكن المادة الرابعة من دستور 1956 اشترطت لقيد المرأة فى جداول الانتخابات بأن تتقدم بنفسها بطلب قيدها فى جداول الانتخاب، وأنه إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه قيد نفسها فى جداول الانتخاب فإنها لا تقيد، ولكن زال هذا التمييز بين الرجل والمرأة فى 19 يونيو سنة 1979 بصدور القانون رقم 41 لسنة 1979 والذى تضمن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى نصت المادة الأولى منهه على أنه: " يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها ".
وبهذا التعديل التشريعى فقد تحققت المساواة بين الرجل والمرأة فى نطاق القيد فى جداول الانتخاب، بأن أصبح يتم قيد كلاهما فى جداول الانتخاب بجرد بلوغ سن الثامنة عشرة عاما والتمتع بالحقوق السياسية دون حاجة إلى التقدم بطلب للقيد كما كان الشأن سابقا بالنسبة للمرأة.
تدخل المشرع المصرى عدة مرات للتمييز لصالح المرأة وذلك فى القانون رقم 21 لسنة 1979، وكذلك القانون رقم 22 لسنة 1979، وذلك بهدف تخصيص 30 مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب إلى جانب المقاعد التى تستطيع أن تحصل عليها فى الانتخابات، وتم زيادة هذه المقاعد إلى 31 مقعدًا فى القانون رقم 114 لسنة 1983.
فى العام 1986 رأى المشرع ان المرأة لم تعد بحاجة إلى التمييز لصالحها، وألغى المقاعد المخصصة للمرأة، وأعاد المشرع هذا التمييز مرة اخرى فى انتخابات 2010 وخصص 64 مقعدًا للمرأة ثم بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 فقد ألغيت الكوتة التى كانت مقررة للمرأة فى مقاعد مجلس الشعب وعددها 64 مقعدا، والاكتفاء بأن تتضمن كل قائمة انتخابية أن يكون أحد المرشحين امرأة.
وأصبحت المرأة "أيقونة الانتخابات"، فى استحقاقات ما بعد ثورة يناير، حيث لعبت دورا كبيرا وفعالا فى تلك الاستحقاقات، ووصفها الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ"الأيقونة الوطنية"، وحصلت المرأة على 87 مقعدًا فى برلمان 2016، من ضمن 596 عضوًا، وبذلك حققت المرأة رقما قياسيًا وجديدا فى حصولها على هذا العدد من المقاعد.