أتفق عدد من فقهاء الدستور والقانون على أن السماح للضباط وأعضاء الأجهزة المستقلة بالعودة لعملهم بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان مخالف للدستور، حيث أكدوا صعوبة إلزام الجهات التنفيذية وتحديدًا وزارتى الدفاع والداخلية بعودة الضابط المستقيل بسبب انتخابات البرلمان مرة أخرى إلى عمله بعد انتهاء عضويته بالبرلمان، مؤكدين أن ذلك يعد اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات.
وكان مجلس النواب قد أحال مقترح النائبة هند قبارى، بتعديل المادة 356 بمشروع اللائحة الداخلية، ليتم إضافة عبارة: "يعود كل من تقدم بالاستقالة من أجل الترشح لعضوية مجلس النواب سواء كان وفق أو لم يوفق من أعضاء الأجهزة الرقابية أو المستقلة إلى عمله".
وفي البداية، يقول صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى فى تصريح لــ"انفراد"، أن السماح للضباط وأعضاء الأجهزة المستقلة العودة لجهات عملهم بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان مخالف للدستور لأنه سيتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الأصل فى هذا الموضوع أن ينفذ بأثر فورى وليس بأثر رجعى وهذا يعنى أنه لا يجوز للضباط الذين استقالوا حاليا وترشحوا فى انتخابات البرلمان الأخيرة العودة لوظائفهم بعد الاستقالة.
أضاف فوزى، أنه لا داع لتعديل هذا الأمر فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب لأنها ستتعارض مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن من الممكن أن يتم طرح هذا الأمر من خلال إدخال تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية ويكون بأثر فورى وليس رجعى.
وفي سياق متصل، قال الدكتور نور الدين على، الفقيه الدستورى، إن السماح للضباط وأعضاء الأجهزة المستقلة بالعودة لعملهم بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان مخالف للدستور لأنه بمجرد تقديم استقالتهم من العمل تنتهى علاقتهم بالعمل.
أضاف "نور الدين" أنه لا يجوز أن يتم وضع مادة فى اللائحة الداخلية للمجلس تلزم الجهات التنفيذية بعودة النواب للعمل لأن ذلك يُعد اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات.
من جانبه، قال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، أنه لن يوافق على تعديل هذه المادة، وسيوصي فى الجلسة العامة على الإبقاء عليها كما اقترحت من اللجنة.
وعلى النقيض، قال محمد الغول عضو مجلس النواب، انه سيوافق على تعديل الماده فيما يخص منح رجال الشرطة حق العودة الى اعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان، موضحاً أن رجال الشرطة تابعين لهيئة لمدنية، أما رجال الجيش فلن أصوت بالموافق خاصة وأن المؤسسة العسكرية لها قوانين خاصة بها بخلاف القوانين التى تطبق على المؤسسات المدنية .
وتنص المادة 356 من مشروع اللائحة على: "يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة".