حصل "انفراد" على نص حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار سامح الشريف وعضوية المستشارين على نصرت وحسنى هاشم، والقاضى ببراءة المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس النواب الأسبق من تهمة "الابتزاز" وتأييد حبسه سنتين عن التهمة الثانية وهى "استغلال النفوذ المزعوم"، فى القضية رقم 23317 سنة 2015 جنح مستأنف أكتوبر.
قالت المحكمة فى حيثياتها، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تلخص وجيز الدعوى، فى أن المتهم قد طلب مبلغ 5 ملايين جنيه من المجنى عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه فى جعل محافظ المنيا يصدر قرارا بتقسيم أرض مملوكة له، وتواصل إليه عن طريق المبلغ الثانى "علاء حسانين"، وأنه بعد إجراء التحريات ثبتت صحة الواقعة، وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات، وبعرضه على النيابة للإذن بالتسجيل ومراقبة الاتصالات الهاتفية واللقاءات التى تتم بين المتهم والمبلغين، ومن ثَم صدر قرار بضبط وتفتيش المتهم، وتنفيذاً لذلك الإذن ألقى الضابط مجرى التحريات القبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه.
وأضافت حيثيات المحكمة: وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وبسؤال المجنى عليه "صاموئيل ثابت"، قرر أن المتهم طلب 5 ملايين جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا، لتقسم قطعة الأرض المملوكة له، وعدم التشهير به إعلامياً، وقرر الشاهد "علاء حسانين"، ذات أقوال المجنى، وبسؤال "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، قرر أن "علاء حسانين" قد حضر إليه فى مقر عمله بالمحافظة، وأخبره بما طلبه المتهم، وقرر أن المتهم كان قد سبق وطلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض، إلا أنه فى يوم 5 سبتمبر اتصل به طالباً مقابلته، وقرر أن سبب المقابلة أمور استجدت بشأن موضوع أرض المجنى عليه.
وبسؤال المقدم "علاء الدين رحيمو" قرر أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وأنه ألقى القبض على المتهم متلبساً وبحوزته مبلغ مليون جنيه.
واستكملت حيثيات الحكم على حمدى الفخرانى: وإذ أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع فى الحصول بالتهديد على إعطائه مبلغ من النقود من المجنى "صاموئيل ثابت"، بأن هدده بإثارة الرأى العام ضده، والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، وطلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة، بأن طلب من المجنى عليه مبلغ 5 ملايين جنيه ووحدة سكنية، مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجنى عليه على قرار تقسيم أرض بالمنيا المملوكة للمجنى عليه.
واستطردت المحكمة فى حيثياتها: وإذا قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية، وعقب المداولة القانونية وسماع مرفعتى الدفاع والنيابة العامة، قضت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، وبحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، ولما لم يلق ذلك القضاء القبول لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها: وحيث إن المحكمة قبلت الاستئناف شكلاً، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفى، استناداً إلى أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق، وحيث إن الدفع المبدئ من المتهم ببطلان الإذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فإن محكمة أول درجة قد استوفت هذا الدفع رداً، وانتهت إلى كونه دفعاً صحيحاً، وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الإذن ولم تعول عليه، وأن المحكمة الراهنة لن تعول فى قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وتطرحه جانباً.
وردت المحكمة على الدفع المبدئ من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه، لكونه غير مسبب ولابنائه على تحريات غير كافية، فإن المحكمة اطمئنت إلى التحريات التى أجريت، وترى أنها كافية لإصدار الإذن، الأمر الذى يكون الدفع المبدى من المتهم قد جاء على غير سند من واقع أو قانون متعيناً برفضه، وردت على الدفع الخاص ببطلان اذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص، بان اذن الضبط والاحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والمتهم ضبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة، مما يكون الدفع المبدئ من وكيل المتهم بادى العوار متعيناً رفضه.
وقالت المحكمة: إنه بعدما ألمت بواقعات الدعوى إلماما كافيا لتكوين عقيدتها فيها، وفحصتها عن بصر وبصيرة، فإن المحكمة تتشكك فى صحة إسناد الاتهام للمتهم بشان التهمة الأولى، وأن أقوال المجنى عليه وشاهد الواقعة قد جاءت عامة مرسلة، فلم تبين ماهية التهديد الذى مارسه المتهم على المجنى عليه، اللهم إلا مقولة "أن المتهم قد هدد المجنى عليه بالتشهير به إعلامياً"، دون إيضاح كيفية هذا التشهير أو ماهية الأفعال التى أتاها المتهم وتشكل تهديداً للمجنى عليه، وأثر ذلك التهديد عليه، ولم تأت تحريات المباحث بجدية فى هذا الشأن، الأمر الذى باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر أركانها فى حق المتهم، الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف.
وأضافت المحكمة : وحيث إنه فى مجال الإسناد الموضوعى بشأن التهمة الثانية، فإنه وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون أن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى، ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
وأضافت المحكمة: ولما كانت المحكمة قد فحصت ومحصت ادلة ووقائع الدعوى والمت بها الماماً بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها، فقد استقر وجدانها واطمئن ضميرها إلى ثبوت الاتهام، فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب معه، والحال كذلك، معاقبته وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات، فقد وقر فى ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة، بركنيها المادى والمعنوى، وذلك بما جاء بأقول المجنى عليه "صاموئيل ثابت" وما شهد به شاهد الواقعة "علاء حسانين"، فضلاً عن ما شهد به "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، والتى اطمئنت المحكمة لتلك الأقوال والتى تعززت بتحريات المباحث المجراة بمعرفة المقدم علاء رحيمو.
واستكملت المحكمة فى حيثيات حكمها على حمدى الفخرانى: حيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على أنه "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت المحكمة قد انتهت فى موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثم فإن ركن الخطأ المشترك بين المسؤليتين الجنائية والمدنية، قد ثبت قبله، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرراً مادياً ومعنوياً للمدعى بالحق، وقد كان هذا الضرر ناشئا عن الجريمة التى اقترفها المتهم، بما يتعين معه والحال كذلك إلزامه بتعويض المدعى بالحق المدنى لما لحق به من أضرار، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى بالنسبة للدعوى المدنية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضى بتعديله حسبما سيرد بالمنطوق.
واختتمت المحكمة فى حيثياتها: ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراة المتهم من التهمة الأولى وحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية، وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيهاً اتعاب محاماة.