حصل "انفراد" على صورة من حيثيات الحكم الصادر على رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" والتى قضت المحكمة فيه بمعاقبته بالسجن 15 سنة وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدنى، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
ترأس هيئة المحكمة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، وعضوية كل من المستشار عمرو صبرى، ومحمد الشندويلى، وممثل النيابة العامة المستشار أسامة طنطاوى، وأمانة سر محمد على.
وأشارت هيئة المحكمة فى حيثيات حكمها فى القضية التى حملت رقم 5831 لسنة 2015 جنايات، إلى قرار إحالة النيابة للمتهم إلى المحاكمة الجناىية، الذى أوضح فيه نص اتهام رجل الأعمال أحمد مصطفى "المستريح" بتلقى أموال من الجمهور منذ 2011 والتى بلغت 53 مليونا جنيه و843 ألف جنيه، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، وتجارة العقارات والسيارات، بعد العمل بأحكام قانون الشركات.
وأوضحت الحيثيات بأن المتهم تلقى 266 مليونًا و382 ألف جنيه من المجنى عليهم، مقابل عائد شهر متفق عليه بين الطرفين. وشملت الحيثيات شهادة مقدم الشرطة تامر عويس مفتيش مباحث الأموال العامة حول التحريات السرية التى أجراها وأكدت تلقى المتهم الأموال من الجمهور بدون تمييز لتوظيفها وإغرائه للمجنى عليهم بالربح وبالفعل تلقى منهم مبالغ مالية كبيرة، ثم امتنع المتهم عن رد الأموال لأصحابها، على الرغم من أنه غير مرخص له بمزاولة النشاط وغير مقيد بالسجل المقرر بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتقدم المدعون بالحق المدنى بطلباتهم التى اطّلعت عليها النيابة العامة والمحكمة، وتغيب المحامى الموكل من قبل المتهم لعدة جلسات، فانتدبت المحكمة أسامة محمد محمود محامى مع المتهم، بالإضافة إلى حضور المحامى عادل عبد العزيز وكيلا عن جميع المدعين بالحق المدنى، والذى طلب بحفظ حقوق المواطنين.
واستندت المحكمة فى إدانة المتهم على نص المادة 302/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد 1/1، و21/1، من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها الصادر بقانون 146 لسنة 1988، بجانب إلزامه بالمصاريف الجنائية أعمالا بالمادة 313 من القانون.
كانت جنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن 15 سنة وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليونًا و382 ألفًا و250 جنيهًا للمدعين بالحق المدنى، ونُشِرَ منطوق الحكم فى إحدى الصحف القومية على نفقة المحكوم عليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.