يستأنف قطار المحاكمات رحلته اليوم السبت، بعد توقفه فى إجازة قرابة الـ36 ساعة، بإصدار الحكم فى عدد من قضايا الإرهاب، والتى تبدأ بإصدار الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، حكمها على متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى.
وتُصدر الدائرة نفسها الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم "أسود الخلافة" الإرهابى، والحكم على كل من المتهمين محمد سمير "هارب" وأحمد عبد الوهاب "محبوس" لاتهامهما بالانضمام لتنظيم "جند الشام" والحكم على 4 متهمين بأحداث عنف الشرابية التى وقعت فى 3 يوليو العام الماضى.
وتنظر نفس الدائرة قضية "مقاومة السلطات" والمقيدة برقم 10022 لسنة 2015 جنايات السيدة زينب، ومن المقرر أن تصدر اليوم حكمها على 22 متهمًا فى القضية وهم:
كريم سيد داش "محبوس"، وكريم داش محمد "هارب"، ويوسف داش عاشور "هارب"، ومحمد سيد داش "هارب"، وسيدة رمضان سالم "محبوسة"، وسيد إمام على "محبوس"، وسماح عاطف حسن "محبوسة"، وسيد داش محمد "هارب"، ومحمد داش محمد "هارب"، وسيد إبراهيم سيد "هارب"، ومحمد سيد إمام "هارب"، وفرح محمد أحمد "هارب"، وزينهم فرح محمد "هارب"، وإسلام عاطف حسن "هارب"، وبثينة طارق نصحى "هاربة"، ونصرة رمضان سالم "هاربة"، وأمينة محمد داش "هاربة"، وفايزة محمد داش "هاربة"، وماجدة داش "محبوسة"، وخضرة رمضان سالم "هاربة"، وكريمة إبراهيم سالم "هاربة".
ووجهت النيابة العامة لهم تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف أمام المجنى عليهم من أهالى شارع السلخانة بالسيدة زينب، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية فى الهواء، وألقوا على الأهالى زجاجات فارغة وحجارة، ما أدى إلى ترويعهم وتكدير أمنهم، بالإضافة إلى إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، عبارة عن بندقية آلية، ومسدس، وفرد خرطوش، كما حازوا على ذخائر لتلك الأسلحة.
واستعمل المتهمون القوة والعنف مع موظفيين عموميين، وهم كل من النقيب أحمد نعمان، والنقيب عمرو محمود، والنقيب أحمد محمد سليم معاونى مباحث قسم السيدة زينب، والرقيب أشرف صبحى، بأن أطلقوا الأعيرة النارية تجاههم من أسلحتهم النارية، وإلقاء الزجاجات الفارغة والحجارة عليهم، ما أدى إلى إصابة بعضهم، وإتلاف سيارة خاصة بالشرطة عمدًا بهدف إعاقة رجال الأمن فى أداء عملهم وإلقاء القبض عليهم.
وتنطق محكمة جنح الدقى اليوم بالحكم على رجل الأعمال "أحمد. ش" المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة، فى البلاغ المقدم للنائب العام برقم 8302 لعام 2015، تتهمه فيه بالنصب عليها فى مبلغ 20 مليون جنيه.
وكان البلاغ المُقَدَّم للنائب العام، ذكر أن المتهم كان يعمل فى أحد المطاعم، ثم استأجر مطعمًا تمتلكه الفنانة، وارتبط معها بعقد إيجار مقابل أجر شهرى، وخلال تلك الفترة تعرض لضائقة مالية، ما دفع الفنانة إلى إقراضه مبالغ مالية على فترات متباعدة، على أن يسددها من خلال شيكات وإيصالات أمانة، إلا أن المتهم استغل فترة مرضها وزَوَّرَ توقيعها على الإيصالات بأنها تسلمت المبلغ المطلوب تسديده على غير الحقيقة.
وتُصدر دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر أحمد عفيفى، الحكم على إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" المتهم بالنصب على المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" فتح باب الحجز لعدد من "الشاليهات" فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم.
وتنظر محكمة جنح دار السلام أولى جلسات الاستئناف المُقَدَّم من النيابة على براءة الفنانة غادة إبراهيم من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وتنظر محكمة الجنح أولى جلسات نظر الجنحة المباشرة التى أقامها موظف بالمعاش، ضد غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى لعدم تنفيذها حكما قضائيًا.
وجاء فى الدعوى رقم 4049 لسنة 2016 جنح الدقى، أن مقيم الدعوى حسين أحمد أحمد عامر، حصل على الحكم رقم 3867 لسنة 2015 الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه من الأجر المتغير، ليكون بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك، فضلاً عن أحقيته فى صرف الفروق المالية المترتبة على ما تقدم.
وذكرت الدعوى أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى امتنعت عمدًا عن تنفيذ الحكم، حيث نصت المادة القانونية على أنه منذ تسليم الموظف إنذاره على يد محضر لتنفيذ الحكم، يُعَد الأمر اختلالاً فى اختصاص الموظف إذا لم ينفذ الحكم.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن تُوَزَّع فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها المحامى محمد عبد العال.