الثلاثاء 2024-11-26
القاهره 09:16 ص
الثلاثاء 2024-11-26
القاهره 09:16 ص
تحقيقات وملفات
"لو عليك حكم وعايز تشطبه".. اعرف الفرق بين الأحكام والمعلومات الجنائية.. وخبير قانونى يوضح كيفية محو الأحكام من جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. ونرصد الاختلافات الجوهرية بين رد الاعتبار القضائى وا
الخميس، 08 أغسطس 2019 11:37 م
قد يحدث خلطا بين الأحكام المطلوب تنفيذها والمعلومات الجنائية، والأحكام المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية حيث أن "كارت المعلومات الجنائية" يُعد صحيفة سوابق المتهم الذى سبق أن صدر حكم قضائى ضده فى قضية ما، وذلك سواء قضاه أم لم يقضه. وفى كثير من الأحيان يكون سبق اتهام شخص ما من قبل النيابة العامة فى قضية ما دون صدور حكم ضده، إلا أن هذا الأمر يظل عالقًا بجبين المتهم طيلة حياته يحمل همه لماذا؟ لأنه لا يُمحى من صحيفته بقسم التسجيل الجنائى بسجلات مصلحة الأمن العام، الأمر الذى يُعرض معه بعض المواطنين للظلم، ويجعلهم غالبًا موضع شبهة فى أعين ضباط المباحث. والإشكالية التى تظهر بشكل جلى فى مسألة «كارت المعلومات الجنائية» هى التفرقة بين بين الأحكام الجنائية والمعلومات الجنائية والأحكام الجنائية المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية وكيفية محوها من جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، الأمر الذى يؤدى لضرورة الخوض فى تلك الإشكالية التى تؤدى إلى العديد من الأزمات من الناحية القانونية – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى. وزارة الداخلية بها مصلحة الأمن العام حيث تم إنشاء إدارة عموم الأمن العام في غضون عام 1913 وكان اختصاصها فرض القانون والنظام، وأعقب ذلك إنشاء إدارة تحقيق الشخصية و ضُم إليها قلم السوابق، ليكون معنياً بالتعرف على المجرمين السابقين لاسيما حالَ العود لارتكاب الجرائم، ثم تبع ذلك إنشاء فروع المباحث الجنائية فى أقسام البوليس وأُنيط بها مراقبة الأشقياء الخطرين ورصد ومكافحة نشاط المجرمين. وفي غضون عام 1965 صدر القرار الوزارى رقم «170» بتنظيم مصلحة الأمن العام بكونها إحدى أجهزة قطاع الأمن الجنائى بوزارة الداخلية، وبمقتضى هذا القرار تحدد اختصاصها بالإشراف على جهود أجهزة الأمن بالمحافظات للحفاظ على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة، وتوجيه وتنسيق ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامى بصوره المختلفة «منعاً وكشفاً». وتتكون مصلحة الأمن العام بالوقت الحالي من عدة إدارات من بينها : أولا: إدارة تنفيذ الأحكام وهى التى تختص بإدراج الأحكام المطلوب تنفيذها والصادرة فى القضايا المحكوم بها وتدرج على الحاسب ببيانات القضية ورقم الحصر والعقوبة واسم المتهم ومحل إقامته. ثانيا : إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية وهى التى تختص بتسجيل الشخص جنائياَ من خلال استمارة تسجيل مدون بها بياناته الشخصية ومواصفاته الجسمانية واسم الشهرة أن وجد وأسماء أشقائه واسم والدته وكارت معلومات أيضا ويتم إدراج البيانات على الحاسب الآلى وآى قضية أو محضر حتى لو إدارى ومهما كان التصرف النهائى بالقضية حتى لو صدر حكم بالبراءة يتم تسجيلها كمعلومة جنائية على الشخص، ومثل تلك الأمور بها اعتداء على حرية الفرد حيث أن وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهى صحيفة الحالة الجنائية. ثالثاَ: الأدلة الجنائية وهى من بعض اختصاصها إصدار صحيفة الحالة الجنائية، فالأحكام الجنائية التى تم تنفيذها هى التى يتم إدراجها بصحيفة الحالة الجنائية. كيفية محو كلا من الأحكام والمعلومات والأحكام المسجلة النوع الأول وهو الأحكام الجنائية: وهي «التنفيذ» يتم محوها من الحاسب الآلي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أى كان «براءة أو صلحا أو إدانة وتم التنفيذ بها أو وقف تنفيذ» ويتم محوها من الحاسب ويتم تسليم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم فالأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلى لمديرية الأمن والأحكام المستأنفة والجنايات من الأمن العام بالقاهرة ولكن يتم تسليمها بمديرية الأمن وبعد ذلك يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ويتم إرسالها لمصلحة الأمن العام لمحوها. النوع الثانى: المعلومة الجنائية يتم محوها من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية عن طريق رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائى بالقضاء الإدارى وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم اختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن والمحافظ ويتم تأسيسها على أن التسجيل الجنائى هو الحرية الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى. كما أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائى، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دوريًا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفى ظلالًا من الشك حول سيرته، فوزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهى صحيفة الحالة الجنائية ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائى بالقضايا المراد محوها وصحيفة الحالة الجنائية تشير إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة. النوع الثالث: الأحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية: وهى الأحكام التى تم تنفيذ ها وقضاء العقوبة بها، وتمحى تلك القضايا سواء جنائية أو جنحة برد الاعتبار حيث نصت المادة «536» من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه". وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضى المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة». وتنص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة". وتنص المادة (552) على أنه: «يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية». فهناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائى المنصوص عليه بالمادة 537 اج وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالمادة 550 إجراءات جنائية فالأول لابد أن يكون أمام محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب بعد انقضاء ست سنوات فى الجناية وثلاث سنوات فى الجنحة وبعد استيفاء المطلوب مادة 539 ويكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفاء وعليه يسال الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسؤال شيخ الناحية ويستعلم من السجن الذى نفذ فيه العقوبة وبعد استيفاء الأوراق يتم إرسالها لنيابة الاستئناف والتى تقوم بإرسالها لمحكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب والتى تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالأدلة الجنائية بالعباسية لرفع اسم الطالب من الحاسب. أما الثانى رد الاعتبار القانونى المنصوص عليه بالمادة 550 إجراءات جنائية ويكون بعد مرور 12 سنة فى الجناية و6 فى الجنحة، وبالتالى الجهة الإدارية لا تمحو القضايا المسجلة لذلك تم رفعها بالقضاء الإدارى دعوى إلغاء قرار سلبى بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الأدلة الجنائية، لأن إذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوى فى حالة رفعها بالقضاء الإدارى لعدم إتباع الطريق الصحيح الذى رسمه الفانون.
فيش وتشبيه
كارت المعلومات
الحاسب الالى لوزاره الداخليه
رد الاعتبار القضائى
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;