"الآثار المصرية خط أحمر".. عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه لمواجهة الاستيلاء علي "حضارة الشعب" وتهريب المقتنيات الأثرية للخارج.. و5 ملايين جنيه عقوبة سرقه أثر أو جزءاً منه

تٌولى الدولة بكافة مؤسساتها اهتماما بالغاً بالآثار المصرية، سواء بالخطط الحكومية المتكاملة لتطوير المزارات الأثرية وخدماتها لحمايتها من التعديات والمحافظة عليها لاسيما وأنها ذات جذب سياحي، أو الجانب التشريعي بقانون رادع لمواجهة عمليات النهب والسرقة والتهريب والتشويه لاسيما في ظل تقدم التقنيات في مجال الجريمة الإلكترونية، بسهولة انتقال السلع عبر الحدود، وهو القانون الذى حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على إقراره خلال الفصل التشريعي الحالى، كأحد التشريعات الهامة فى سجل إنجازاته لكونه يحمي "حضارة شعب". وجاء القانون القائم لحماية الأثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعد ما شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار. وتحقيقاً للردع وضمان حماية الأثار ومواجهة كافة أنواع الجرائم وأسوة بما هو متبع في قانون مكافحة المخدرات الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989، تصدي القانون بعقوبة السجن المؤبد لكل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها أو الاشتراك فيها بقصد سرقة الاثار، وتهريبها للخارج، كما أقر القانون مبدأ غاية في الأهمية مفاده أن جرائم الاعتداء علي الاثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتقادم. وعاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنية كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار. كما عاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب. وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار. فيما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من قام بهدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منع عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للآثار بإجراء أعمال الحفائر علي تفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم. أيضا نص القانون علي عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للآثار. كما عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من : نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلي للآثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو تزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لاحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال. وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما لكل من وضع على الآثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بالزام الجاني بتكاليف رد الشيء لاصلة والتعويض الذي تقدرة المحكمة. وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو إحداهما لكل من المواد (5 مكرر، 23، 24) ويحكم بمصادرة الأثر محال الجريمة والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس. ونصت المادة (5) مكرراً، علي حق المجلس الأعلي للآثار في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من المواقع والمناطق الاثرية، ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الاثرية والمتاحف إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;