حصل انفراد على التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وذلك بعد أن أرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان. لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ومن المقرر أن يكون قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين الأولى التى سيناقشها البرلمان، نظرا لأهميته وأنه سيساهم فى ادخال مئات المليارات لخزانة الدولة.
وجاء فى مقدمة التعديلات الأخيرة التى أجرتها الوزارة هو تغيير مسمى القانون ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع كافة المخالفات والقانون لا يسمح بذلك.
فيما جاءت التعديلات النهائية التى أجرتها الوزارة على مشروع القانون كالتالى، بالنسبة للمادة الأولى نصت على أنه يجورز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانون، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة.
من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم استبدال جملة: "على مبنى قائم ومحرر له مخالفة مسجلة بجملة التى يثبت أقامتها قبل العمل بالقانون بحيث يتم قصر التعامل على المبانى المحرر لها محاضر مخالفة فى حين أن هناك مبانى كثرة مخالفة ولم يحر لها محاضر مخالفة نظرا للظروف الأخيرة التى أعقبت الثورة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه "يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
ونصت المادة الثالثة من القانون على " تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافاتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحول.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم إضافة فقرة "عضو ممثل للجهة الإدارية لإمكان استدلال اللجنة على العقار محل طلب التصالح والإجراءات المحررة للعقار إن وجدت وكافة البيانات التى لدى الجهة الإدارية.
ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للأوراق المطلوبة.
ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة.
ونصت المادة الخامسة على أن يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل إنقضاء الدعاوى الجنائية والغدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون.
فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008.
ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة.
ونصت المادة الثامنة على "لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات".
ونصت المداة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدورة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عامل محفز للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، وخاصة أن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرين لأعنهم هم أصبحوا ملاك بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.