أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن مشروع قانون "النيل الموحد" فى مرحلة المراجعة النهائية حاليًا بوزارة العدالة الانتقالية، وسيُعْرَض على مجلس النواب فور الانتهاء منه، مشيرًا إلى أنه يتضمن 41 مادة، لحماية نهر النيل، ويعطى الحق لوزارة الرى بالولاية على جزر وجسور النيل دون تدخل وزارات أخرى.
وأضاف عز فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الهدف من القانون هو توحيد عمل الجهات العاملة فى نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الرى حق الولاية على "النيل" فى منح أى تراخيص، دون تدخل وزارات أخرى سواء الزراعة أو المحافظات دون، ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة، لافتاً إلى أن هيئة التعمير كانت مسئولة فى السابق عن أراضى طرح النهر، وبعد الانتهاء من هذا القانون ستنتهى ولاية هيئة التعمير على تلك الأراضى.
وأوضح رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أن مشروع القانون يمنح المهندسين العاملين فى وزارة الرى، صفة مأمور الضبطية القضائية، وذلك للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ويعطيهم حق إزالة المخالفات دون الإنذار.
وأشار عز إلى أن القانون يتضمن مادة لتقنين أوضاع المبانى السكنية الموجودة خارج حرم نهر النيل والمملوكة للمواطنين الذين بنوا دون الحصول على تراخيص، كما أنه يحظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور بفرع دمياط وقناطر إدفينا، بفرع رشيد.
ويحظر القانون إنشاء مراسى أو موانئ نهرية إلا بتراخيص من وزارة الرى، ولا يجوز لغير إصدار تراخيص للعوامات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التى تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الرى لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها.
كما يحظر القانون إقامة أى أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء على دراسات فنية تعتمدها وزارة الرى، مشيراً إلى أن موافقة لجنتى تراخيص النيل وبحيرة ناصر بوزارة الرى كل فيما يخصه تعد ملزمة ونهائية لكافة الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من جانب وزير الرى، ويُلغى أى اختصاص للجهات الأخرى. كما يحظر القانون إلقاء أى صرف صناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو أى مواد صلبة أو سائلة ملوثة على بحيرة ناصر ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو الصناعى بالمصارف الزراعية، ونقل المواد السامة والخطرة إلى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعية وبحيرة ناصر.
وينص مشروع القانون على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التى يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه، وعاقب القانون من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو كلاهما وتتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف نص المواد المتعلقة بحظر إقامة مآخذ على مجرى النيل، وإنشاء أى أعمال لحماية جوانب المجرى دون ترخيص، وتضاعف العقوبة عند تكرارها، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو كلاهما فى ما يخص مخالفة حظر إقامة أى مراسى نهرية الا بالترخيص من الوزارة، وتضاعف العقوبة عند العود.