السبت 2024-12-28
القاهره 01:34 م
السبت 2024-12-28
القاهره 01:34 م
تحقيقات وملفات
مجلس النواب يشكل لجنة لمناقشة أزمة الأمطار.. ويوافق على تعديل قانون الكيانات الإرهابية.. يرجئ إقرار "حماية البيانات الشخصية".. ويحيل قرار إعلان حالة الطوارئ للجنة العامة تمهيدًا للتصويت عليه غدًا
الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:00 م
** عبد العال: الخواطر عند الحكومة لكن البرلمان عنده المحددات الدستورية ** البرلمان يحيل 57 مشروع قانون للجان النوعية.. الحسابات الختامية للهيئات أبرزها ** النواب يرجئ الموافقة على قانون حماية البيانات لحسم مادة البنك المركزي ** عبد العال عن قانون حماية البيانات الشخصية: مهم تشريعيًا للمنظومة المعلوماتية ** مجلس النواب: مليونا جنيه لإصدار التراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية ** رئيس البرلمان: كل أحكام المحكمة الدستورية العليا تصب فى صالح الحريات ** البرلمان يوافق على حظر جمع بيانات الأطفال إلا بعد موافقة ولى الأمر ** البرلمان يوافق على إتاحة البيانات الشخصية.. ووزير الاتصالات: هدفه الحماية ** عبد العال: مش عارف الذكاء الصناعي رايح فين.. والاتصالات خلال سنوات هتكون خارج السيطرة **"عبد العال": الخواطر عند الحكومة لكن فى البرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية ** مجلس النواب يوافق على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية فى القانون الجديد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، موافقة المجلس على تعديل قانون الكيانات الإرهابية، ومناقشة قانون حمايةالبيانات الشخصيةوإرجاء الموافقة عليه لحسم المادة الثانية المنظمة للبيانات التي لا تسري عليها أحكام القانون، واستمع لبيان رئيس الوزراء بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ وأحاله إلى اللجنة العامة. ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للمجلس للانعقاد صباح غدٍ الإثنين، لنظر ودراسة قرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وإعداد تقرير حوله لنظره بالجلسة العامة غدًا، وذلك بعد إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانًا حول إعلان حالة الطوارئ. أزمة الأمطار كما قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس لمناقشة أزمة غرق الشوارع والميادين في المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول، وستبحث كيفية مواجهة الآثار التي ترتبت على سقوط الأمطار وكيفية الاستفادة منها سواء في الزراعة أو معالجتها لاستخدامها في مياه الشرب، مضيفًا: "الموضوع متكرر ولسبب أو لآخر، الحكومة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة". وأكد "عبد العال" أن عددًا من النواب تفدموا بأدوات رقابية مختلفة لمناقشة أزمة غرق الشوارع، ونظرًا لما تعرضت له البلاد فإن الأمر يحتاجإلى تدقيق وذلك للاستفادة من هذه المياه سواء بتخزينها أو إعادة معالجتها في الشرب، متابعًا: "للأسف هذا الموضوع متكرر سنويًا والبرلمان يناقشه والحكومة لسبب أو لآخر لم تتخذ الاحتياطات اللازمة". وانتقد رئيس مجلس النواب تصريحات المتحدث الإعلامي للحكومة بشأن هذه الأزمة، قائلاً: "ليته ما تحدث حيث غابت عنه السياسة وقد يكون كلامه صحيحًا لكن السياسة لم تكن ملازمةلكلام المتحدث". وأشار إلى أنه حال الأزمات يجب الأخذ في الاعتبار لتطييبخواطر الناس المتضررة من الأزمة. تعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية . وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، مضيفًا أنه عند أخذ الموافقة النهائية عليه يحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس. ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم في الجريدة الرسمية. ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة "5" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيمقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتى: "ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل". عبد العال: يجوز إعفاء النيابة من تكاليف نشر إدراج كيانات الإرهاب بقرار حكومى وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، ليس بحاجة إلى قانون، بتأكيده أن الجريدة الرسمية أحد مرافق الدولة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاعفاء من النشر. ووجه عبد العال، سؤاله إلى الحكومة، "هل الاعفاء يحتاج إلى قانون، في حين أن مجلس الوزراء يناط به تنظيم المرافق العامة وإدارتها، والمطابع الاميرية أحد المرافق العامة؟"، الأمر الذى عقب عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأكيده أن السبب في إرسال القانون أن النيابة العامة تتكبد مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات مقابل النشر، وبمخاطبة وزير الصناعة قال إن قرار الاعفاء يتعارض مع القواعد الحالية بموجب قرار رئيس الوزراء، فتم إعداد مشروع القانون لإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، أسوه ببعض القوانين الأخرى مثل قانون العمل. وعاد رئيس مجلس النواب ليؤكد أن المطابع الأميرية مرفق عام، وبالتالى يخضع النشر فى الجريدة الرسمية لقرار الإعفاء من قبل رئيس الوزراء، لكن فى حالة الشخص الخاص لا يجوز إعفاؤها إلا بنص، متابعًا: "أمر غير مقبول أن يكون هناك قانون ينظم المرافق العامة، بل وألا يبقى عرف فاسد". وأضاف عبد العال: "همشى القانون فقط لأنه يتعلق بمسألة مهمة، لكن للأسف إحنا بندرس قانون ونيجى نلاقى قانون آخر، من الخطر أن تدير أداه القانون المرفق العام". قانون حماية البيانات الشخصية فى سياق متصل، أرجأ مجلس النواب، الموافقة علي مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، لحين حسم البند (6) من المادة الثانية المنظمة للبيانات التي لا تسري عليها أحكام القانون. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد طالبت بإرجاء حسم البند (6) من المادة الثانية لحين التوافق مع البنك المركزى علي صياغتها. ويأتي مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها. ويأتي مشروع القانون، ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي. ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لاسيما وأنه يمثل حماية للمواطنين وبياناتهم الخاصة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الكيان الإنساني، وتقع هذه البيانات تحت حيازة الشركات تحصل عليها مباشرة مهامها، خاصة أن حرمة الحياة الخاصة حق للمواطنين وتشكل التزام دستورى. وقال عبد العال، إن مشروع القانون من المشروعات المهمة بعدما أقر المجلس سابقًا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتأتى مناقشته وإقراره تمهيدًا لاستكمال البنية التشريعية للمنظومة المعلوماتية. وأضاف عبد العال، أنه تم أخذ رأى كل من مجلس الدفاع الوطني، البنك المركزي إعمالا للدستور، وتم إخطاري بموافقتهم على مشروع القانون. وقال عبد العال، إن تطور وسائل الاتصالات، ينبئ بوجود ثورة رابعة هي ثورة الذكاء الاصطناعي بعد الثورة الثالثة وهى ثورة المعلومات، مضيفًا: "كلنا متخوفين من ثورة الاتصالات ومش عارف رايحة فين". وأضاف رئيس البرلمان: "أردتم أم لم تريدوا ستدخلون في هذه الدائرة لأنها من مستلزمات العصر"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية. وقال عبد العال: "الاتصالات خلال 5 سنين هتكون خارج السيطرة"، لافتًا إلى أن المواطن فى الماضى كان يجلس تحت الشجرة ومعه راديو الترانستور ويستمع لكل المحطات ولا أحد يستطيع أن يتحكم فيه، مضيفًا: "الاتصالات هتبقى كده.. هل نحن استعدينا". وتحفظ عبد العال، على تشكيل مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية، فى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن وجود ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية فى تشكيل مجلس إدارة المركز لا داعى له ولا فائدة منه، قائلاً: "أحيانا فى مجلس الوزراء بتبقى الخواطر تلعب دور، لكن فى القاعة هنا بالبرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية". وتابع "عبد العال": "وجود ممثل لوزارة العدل فى التشكيل مش لاقى أى مبرر له على الإطلاق، ولو هتقولى عشان الشق القانون، يبقى بالشكل هتدخل فى كل المجالس". وتوافق المجلس والحكومة على حذف ممثلى وزارتى العدل والخارجية من تشكيل مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية. كما قال رئيس مجلس النواب، إن كل أحكام المحكمة الدستورية هى لصالح الحريات، فهى شغلها الأساسى حماية الحريات، مضيفًا أن محكمة القضاء الإدارى لها تاريخ كبير فى حماية الحريات منذ نشأتها. ووافق مجلس النواب، علي الباب العاشر من مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية والمنظم للتراخيص والتصاريح والاعتمادات، وانتهى المجلس إلى رفض تقرير غرامة إدارية لا تزيد عن 200 ألف جنيه مصرى، كجزاء إدارى حال عدم إزاله المخالفة التى أخطر بها مركز حماية البيانات، وذلك بناء على حديث الدكتور على عبد العال، رئيس النواب، والذى قال إنه طالما إننا نهدف إلى جذب الاستثمارات بل وإننا دولة جاذبة للاستثمار، فلا يجب توقيع هذه العقوبة، متابعاً : "هنفرح بيها، لكن محدش هيجى". ويصدر مركز حماية البيانات الشخصية، حسبما وافق مجلس النواب، التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد. ووافق على المواد المنظمة لحركة البيانات الشخصية الحساسة، وتحظر المواد جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز، وفى جميع الأحوال يلزم الحصول على موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنى، وفى حالة بيانات الأطفال يلزم موافقة ولى الأمر. إتاحة البيانات الشخصية وافق مجلس النواب على مواد الباب السادس من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة وتشمل المادتين 10و11، وتنظم هذه المواد إجراءات إتاحة البيانات الشخصية. وقال وزير الاتصالات، إن الأصل هو سرية البيانات وعدم الإتاحة، لافتا إلى أن المادة العاشرة هدفها حماية البيانات الشخصية. كما وافق مجلس النواب على الباب الخاص بإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية. كما شهدت الجلسة العامة، إحالة 75 مشروع قانون واتفاقيتان إلى اللجان النوعية المختلفة، وفى مقدمتها مشروعات ربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والانتاج الحربى للعام المالى 2018/2019 وعددها 51 مشروعًا إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. كما شملت الإحالات، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الآثار، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والشئون الدستورية. في السياق ذاته، أحال رئيس البرلمان، قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، والمتعلقة بالتعاون الاقتصادى والفني، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5 أغسطس 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
مجلس النواب
الطوارىء
الكيانات الارهابيه
حمايه البيانات الشخصيه
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;