رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية: مشروع قانون حماية المستهلك يفرض ضمانا على السلع الكهربائية لا يقل عن سنة.. ويحظر فرض جزاءات ضد المستهلك حال عدم إتمام التعاقد حول السهلك المحجوزة

رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى "مليون جنيه" بدلاً من 100 ألف جنيه نشر الأحكام الباتة على موقع الجهاز لمدة 3 سنوات كشف المستشار هشام رجب، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن ملامح مشروع قانون تنظيم حماية المستهلك المقدم من وزارة التموين، الذى انتهت اللجنة من دراسته أمس الأربعاء، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن أحكام مستحدثة من شأنها المساهمة فى ضبط السوق والحفاظ على حقوق المستهلك، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، فى فحص شكاوى المواطنين، وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.

وقال رجب، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن لجنة التشريعات الاقتصادية ستودع تقريرها بشأن مشروع القانون للأمانة الفنية المٌنبثقة عن اللجنة الأسبوع القادم، لافتاً إلى أن مشروع القانون اشترط تفرغ رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك للمتابعة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأضاف رجب، أنه تم النص بمشروع القانون على تمثيل جمعيات حماية المستهلك فى مجلس إدارة الجهاز وفقا للتوزيع الجغرافى العادل، بواقع 5 أعضاء ترشحهم مجالس إدارتهم مع مراعاة تمثيل محدد يعكس توزيعا جغرافيا عادلا، شريطة أن يكون هناك ممثلاً عن جمعيات مدن القناة وممثلاً عن جمعيات محافظتى شمال وجنوب سيناء، وممثلاً عن جمعيات الصعيد، وممثلا عن جمعيات الوجه البحرى، وممثلاً عن جمعيات القاهرة.

وتابع رجب، أن مشروع القانون استحدث نص من شأنه تنظيم عملية حجز السلع والمنتجات، بحيث لا يفرض البائع أى جزاءات أو خصومات على المستهلك حال عدم إتمام التعاقد ما لم ينص عليها إيصال الحجز، قائلا: "لا يحق للبائع وفقا للقانون أى يفرض أى جزاء على المستهلك إلا إذا كان مشار إليه فى إيصال الحجز".

ولفت رجب، إلى أن مشروع القانون حدد مدة معينة كضمان للسلع الهندسية والكهربائية، بما لا تقل عن سنة، لافتاً إلى أنه إذا لم يحدد بائع تلك السلع ضمان معين للسلعة فإن السلعة تخضع بموجب القانون لضمان لمدة عام، إلا للسلع التى يحدد لها الجهاز مدة ضمان أقل من ذلك.

ونوه رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى أنه تم تضمين نصوصاً من شأنها ضبط العلاقة بين المستهلك ومراكز الخدمة والصيانة، حيث ألزم مشروع القانون مركز الخدمة بأن تخطر المستهلك إذا احتاجت سلعته إلى قطع غيار معينة والبيانات الكاملة لعملية الإصلاح، على أن تحدد مدة معنية لضمان الصيانة التى قام بها المركز.

وأشار رجب، إلى أنه تم تشديد العقوبات المنصوص عليها فى مشروع القانون للجرائم الهامة، لتصل إلى مليون جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، مثل رفض رد السلع المعيبة، على أن تكون تقديرية لسلطة المحكمة المختصة.

وأكد رجب، أن مشروع القانون تضمن نصوصاً من شأنها تحفيز الشركات التى تحافظ على سمعتها، لافتاً إلى أن الجهاز سيقوم بنشر الأحكام الباتة الصادرة بحق المنتجين مخالفات جسيمة، على أن تٌتاح على الموقع الاليكترونى للجهاز لمدة 3 سنوات، حتى تحرص الشركات إلا تصل لهذه الدرجة من التعامل مع المستهلك.

وأوضح رجب، أن اللجنة قامت بدراسة مشروع القانون المرسل من وزارة التموين، فى ضوء الملاحظات السابقة للجنة، تمهيداً لرفع تقريرها النهائى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا، بعد استطلاع رأى اتحاد الصناعات والغرف التجارية فى بعض مواد القانون.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;