أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حزمة القرارات التي أعلنتها الهيئة اليوم، الخميس، الخاصة بتقديم مجموعة من الحوافز والإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، هدفها ضمان تسيير أعمال تلك المشروعات والشركات، والتخفيف من وطأت تأثير الظروف الحالية على المستثمرين في تلك المناطق، وتماشيًا مع خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
أضاف خلال تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن القرارات الصادرة اليوم، جاءت بعد دراسة دقيقة لوضع المشروعات العاملة في المناطق بالحرة، ودراسة تأثير وتداعيات أزمة كورونا على مصر والعالم، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلي.
وقال إن الهدف في الأساس من إنشاء المناطق الحرة هو التصدير خارج البلاد وفقًا للمادة 33 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلا أنه مع الظروف الحالية، وتعطل عجلة تصدير تلك المنتجات بشكل جزئي لبعض الدول وكلي لدول أخرى، جاء القرار لينص على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها من خامات ومستلزمات إنتاج وإكسسوارات للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.
وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدًا بتحمله كل المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.
كما أكد أن القرار يساعد على الاستفادة من مخزون تلك الشركات والمصانع في السوق المحلي بدلًا من حالة الركود التي تشهدها عملية التصدير نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضمن استمرار عمل تلك الشركات والعمالة بها، بما يعود بالنفع على المستثمرين وجميع الأطراف.
وأشار إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأي وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات، وكذا قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع وكل ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر.
واشتمل القرار على استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التي انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبا لتجديد مدة الترخيص، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلي – جزئي) من المناطق الحرة والسوق المحلي، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولا المنصوص عليه بالمبادئ العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر، وقيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إداراتها للموافقة على عدم مضاعفة الأشغال لمدة 6 أشهر.
وتنص المادة 39 من القانون على أنه مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم".