• تشكيل مجلس تنفيذى لكل وحدة إدارية.. وتشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية
• تشكيل مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ويجتمع بصفة دورية كل 3 شهور
• تقسيم الجمهورية إلى أقاليم للتنمية المحلية وينشأ فى كل إقليم مجلس للتخطيط الإقليمى
• المحافظ يختاره رئيس الجمهورية بشرط منحه الثقة من ثلثى أعضاء المجلس المحلى
• المحافظ يستمر فى منصبه لمدة 4 سنوات تجدد مرة واحدة فقط
• انتخابات المحليات تجرى بنظام القائمة المغلقة من 8 مقاعد وفترة المجلس 4 سنوات
• يخصص 25% من المقاعد للشباب دون 35 عامًا و25% من للمرأة فى انتخابات المحليات
ينشر "انفراد"، المسودة النهائية لمشروع القانون الذى أعده حزب الوفد، لتنظيم الإدارة المحلية، والذى من المقرر عرضه على مجلس النواب، فور عودة انعقاد جلساته العامة المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو، حيث يتكون المقترح من 3 أبواب هى "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" و"وحدات الإدارة المحلية" و"المجالس المحلية"، وحدد نظام انتخاب المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة، على أن تكون مدة انعقاد المجلس 4 سنوات فقط.
وبالمقارنة بين مشروع قانون حزب الوفد، ونظيره المقدم من الحكومة، نجد العديد من الاختلافات، التى توضح السطور التالية أبرز ما جاء من تباينات واختلافات بين مشروعى القانون، ففى الباب الأول "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية"، الفصل الأول "تعريفات وأحكام عامة"، الفرع الأول "التعريفات"، نص القانون على: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية وهى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وبنادر ووحدات صناعية ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى: "المحافظات، المدن والمراكز، الأحياء والقرى والبنادر والوحدات الصناعية".
وينص القانون على أن: "المحافظات تنشأ وتعدل وتلغى بقانون يصدر من مجلس النواب بناءً على اقتراح مجلس الوزراء"، بينما نص مشروع الحكومة على أن يتم تنفيذ هذا الأمر بقرار من رئيس الجمهورية، وبالتالى جاءت نفس الاختلافات فيما يخص المدن والمراكز، حيث نص مشروع قانون الوفد على: "تنشأ وتعدل وتلغى بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة"، والأحياء والقراى والبنادر والوحدات الصناعية: "تنشأ وتعدل وتلغى بقرار من المحافظ بناءً على طلب رئيس المدينة أو المركز بعد موافقة كل من المجلس المحلى للمدينة أو المركز والمجلس المحلى للمحافظة".
وأكد مشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بحزب الوفد، على لامركزية وحدات الإدارة المحلية، حيث نص على: "يراعى عند إنشاء أو إلغاء أيًا من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل الحدود بينهما الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويكون للمحافظات ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقرر للمحافظة والمدينة، وكل التقسيمات الإدارية مستقلة بمواردها المالية وتعتمد فى قراراتها على اللامركزية الإدارية عن الحكومة طبقًا لما ورد بالقانون وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".
كما نص فى نفس الفصل على أن: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى 3 مستويات متكاملة وليس متقاطعة كالتالى: المستوى الأعلى ويمثله المحافظة، والمستوى الأوسط يمثله المدن والمراكز، والمستوى الأدنى ويمثله الأحياء والقرى والبنادر والوحدات الصناعية"، وتوصف الوحدات المحلية بجمهورية مصر العربية إلى 4 توصيفات هم حضر أو ريف أو صناعى أو مشترك على أن يتبع كل توصيف ما عرفه علم الاجتماع.
وألزم مشروع القانون فى الفرع الثانى "الأحكام العامة" من الفصل الأول، من الباب الأول، حال إضافة وحدة محلية جديدة يتم انتخاب مجلس محلى لها وانتخاب ممثلين للوحدة فى مجالس المستوى الأعلى، على ألا يتم تفعيل التقسيم لأى وحدة محلية إلا بعد انتهاء عمر المجلس المحلى وانقضاء عام مالى كامل، ويتم إعادة انتخاب للدورة الجديدة بناءً على التقسيم الجديد، ويكون لكل وحدة إدارية محلية رئيسًا ممثلًا للسلطة التنفيذية كما يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير وله كافة الصلاحيات فى المسائل المالية والإدارية والاقتصادية بالنسبة لأجهزة وموازنة الوحدة الإدارية المختصة، ويتم اختياره لمدة 4 سنوات ويجوز التجديد له مرة واحدة فقط، ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس الوحدة الإدارية وللأخير تفويضه فى بعض اختصاصاته.
ويُقسم رؤساء الوحدات الإدارية قبل مباشرة مهام منصبهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون ذلك أمام المجلس المحلى المختص
ويشترط فيمن يعين رئيسًا للوحدة الإدارية أو نائبًا، أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وبالغ من العمر 30 سنة ميلادية، وحاصل على شهادة جامعية، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يكون صدر ضده حكمًا نهائيًا فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية أثناء فترة تكليفه،
ويشكل فى كل وحدة إدارية محلية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الوحدة لممارسة اختصاصاته وعضوية كل من: نواب الوحدة الإدارية "إن وجد"، والسكرتير العام للوحدة الإدارية "أمينًا عامًا"، والسكرتير العام المساعد للوحدة الإدارية "إن وجد"، ورؤساء الوحدات الإدارية الأدنى فى المستوى "إن وجد"، وممثلى الإدارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة المختصة فى نطاق الوحدة الإدارية، ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيس الوحدة وفى المكان الذى يحدده بناءًا على ضوابط هذا القانون.
ويختص المجلس التنفيذى بالآتى:
• معاونة رئيس الوحدة فى وضع الخطط الإدارية والمالية والاقتصادية اللازمة لشئون الوحدة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ.
• إعداد مشروع الموازنة العامة للوحدة المحلية الإدارية، وإعداد الحساب الختامى السنوى للوحدة المحلية.
• وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل ودراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التى ستعرض على المجلس المحلى للوحدة المحلية.
• وضع إطار تنسيقى يضمن التكامل بين خطط التنمية المحلية قطاعيًا وجغرافيًا مع الخطط المركزية.
• وضع القواعد والخطط الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى.
• وضع القواعد والخطط العامة لإدارة واستثمار أراضى الوحدة المحلية وممتلكاتها والتصرف فيها.
• متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للوحدة المحلية وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى الوحدة.
• وضع القواعد والخطط العامة لإدارة واستثمار أراضى الوحدة المحلية وممتلكاتها والتصرف فيها.
• وضع القواعد والخطط الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى.
وفى الفرع الأول "المجلس الأعلى للإدارة المحلية"، من الفصل الثانى "الهيئات والمجالس المختصة بالإدارة المحلية"، نص القانون على: "ينشأ مجلس أعلى للإدارة المحلية ليكون المرجعية الأولى والأخيرة للإدارة المحلية ويمثل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وكيل مجلس النواب لشئون اللجان النوعية، ورؤساء اللجان المختصة بالإدارة المحلية والتخطيط الإقليمى وشئون العشوائيات فى مجلس النواب، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات، والوزير المختص بشئون التنمية المحلية والإقليمية، والوزير المختص بشئون التنمية الإدارية، والوزير المختص بشئون العشوائيات، والمحافظين، ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس دون أن يكون له صوتًا معدودًا، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل 6 أشهر على الأقل وأيضًا كلما دعت الضرورة لذلك ويتولى المجلس النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية".
ويختص المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالآتى:
• النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية.
• اقتراح القوانين والتصديق على اللوائح والقرارات بنوعيها التنفيذية والشعبية.
• يتولى المجلس التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات والوزارات المركزية فى كافة المجالات.
• التأكد من توافق الخطط التنفيذية للأجهزة المحلية مع الخطط العامة للتنمية فى الدولة.
• وضع لائحة داخلية نموذجية للأجهزة الإدارية المحلية.
• وضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة المحلية.
• البت فى تقارير أداء الأجهزة المحلية والمجالس المحلية المقدمة من الجهات الرقابية والتنفيذية.
• الفصل فى النزاعات الخاصة بالمجالس المحلية.
وينص فى الفرع الثانى "مجلس المحافظين" على: "يشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية مقررًا لها، والوزير المختص بالتنمية الإدارية، والوزير المختص بشئون العشوائيات، وجميع محافظى الجمهورية، ويجتمع بصفة دورية كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه".
أما الفرع الثالث "أقاليم التنمية المحلية"، فينص على أن: "تقسم جمهورية مصر العربية، إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر، ويكون لكل إقليم محافظ وعاصمة، على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، بناءً على خطة الدولة للأقاليم التنموية".
وينشأ بكل إقليم تنموى مجلس للتخطيط الإقليمى ويشكل من: محافظى المحافظات المكونة للأقاليم، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم، وممثلى الوزارات المختصة ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.
ويختص مجلس التخطيط الإقليمى بالآتى:
• يقوم بمتابعة ورقابة وتيسير التنمية الإقليمية.
• التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التى تقترحها هيئة التخطيط الإقليمى والتى تتخذ أساسًا فى وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليًا ومركزيًا.
• النظر فى التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التى تقترحها هيئة التخطيط الإقليمى فى الخطة وفقًا للظروف التى تواجه تنفيذها، ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
ويكون لكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية، أمانة فنية يصدر بها قرار من محافظ الإقليم بناءً على توجيهات مجلس التخطيط وتختص بالقيامم بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها الأمثل.
الباب الثانى "وحدات الإدارة المحلية"، الفصل الأول "تنظيمات الإدارة المحلية، الفرع الأول "المستوى الأعلى –المحافظة"، ينص على أن: "يكون لكل محافظة محافظ يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية ويجوز التجديد له لمرة واحدة فقط، بعد أن يحصل هذا المرشح على ثقة ثلثى أعضاء المجلس المحلى للمحافظة، وفى حال عدم حصوله على هذه الثقة يعرض الرئيس على المجلس ثلاث ترشيحات، وفى حال رفض تلك الترشيحات يرفع الأمر للمجلس الأعلى للإدارة المحلية للفصل بالأمر".
وحدد القانون فى الفصل الثانى "الموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية"، حيث نص على تقسم الموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية إلى 3 قطاعات كالآتى:
• الموارد العامة: هى نصيب الوحدات المحلية من الضرائب الأساسية والإضافية من الضرائب المركزية.
• الموارد الخاصة: هى الضرائب المحلية والمخصصات الذاتية من الرسوم والحسابات الخاصة وعوائد الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية ومخصصات المحافظة من الأراضى الصالحة للزراعة أو الاستثمار.
• الموارد الخارجية: هى كل المدخلات من الإعانات الحكومية وحساب الموارد المشتركة والقروض والهبات والتبرعات واذونات الخزانة.
وفيما يخص انتخابات المجالس المحلية، ففى الباب الثالث "المجالس المحلية"، الفصل الأول "انتخابات المجالس المحلية"، نص القانون على أن: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع السرى المباشر، لمدة 4 سنوات على أن يخصص 25% من عدد المقاعد للشباب دون 35 عامًا، و 25% من العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة".
وتقام انتخابات المجالس المحلية على مرحلتين يفصل بينهما 15 يومًا، المرحلة الأولى وتضم المستوى الدنى والأوسط، على أن تقام الانتخابات وفقًا لنظام القائمة المغلقة من 8 مقاعد، على أن تتضمن القائمة الواحدة على الأقل على 2 من الشباب وإمرأتين ومسيحى وواحد من ذوى الإعاقة، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد مقاعد القائمة، وتتكون القائمة من مستقلين أو أحزاب أو كليهما معًا، وتقام انتخابات اعادة بين القائمتين الحاصلتين على أعلى الأصوات فى حال عدم حصول أى من القوائم على نسبة 50% + 1 من عدد الأصوات الصحيحة.
وفى الفصل الثانى "المجالس المحلية للوحدات الإدارية" ، الفرع الأول "المستوى الأعلى – المجلس المحلى للمحافظة"، ينص القانون على: "يتكون المجلس المحلى للمحافظات كثيفة السكان من 200 مقعد، والمحافظات متوسطة الكثافة السكانية من 144 مقعد، والمحافظات قليلة الكثافة السكانية من 80 مقعد، على أن تقسم المحافظة لدوائر من 8 مقاعد متساوية فى حاصل ضرب السكان على المساحة".
وينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسًا، ووكيلين له، على أن يكون أحدهما من الشباب أو المرأة وأن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنًا، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.