أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 37 شخصا وإعادة محاكمتهم امام دائرة آخرى على خلفيه اتهامهم فى القضية المعروفة اعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" ورفضت طعن اثنين لصدور حكم محكمة اول درجة ضدهما "غيابيا" وهما أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد احمد.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى ابريل الماضى بمعاقبه 12 متهما بالإعدام شنقا أبرزهم محمد بديع المرشد العام للإخوان وحسام الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد) وسعد الحسينى (مهندس مدنى) ووليد عبد الرؤوف (صحفى بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن مالك (رجل أعمال) ومعاقبه 25 اخرين بالسجن المؤبد.
وجاءت الحيثيات فى 51 صفحة حيث قالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجى أن الحكم المطعون فيه لم يبن كيفيه اشتراك الطاعن الاول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة مكتفيا بما نسبه له من انه حرض على اقترافها وان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة اجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 و70 و 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات دون ان يدلل تدليلا سائغا على حيازة أى متهم لها كما أدان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن الـ 16 حتى الـ 33 بجريمة إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شانها تكدير الامن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون ان يستظهر ما إذا كانت المواد الاعلامية المضبوطة تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أى من الطاعنين وجرى بثها أم لا ،ومن ثم فان الحكم يكون قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم.
وأكدت "النقض"فى حيثياتها أن حكم محكمة جنايات القاهرة لم يبين بوضوح - سواء فى معرض ارادة لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدله الثبوت فيها - وجود جماعة اسست على خلاف احكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفيه الانضمام اليها وكيف انها اتخذت الارهاب وسيله لتنفيذ الاغراض الى تدعو اليها وماهية المعونات التى تم امدادها بها وكيفيه امدادها بها وماهية الافعال التى قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم هذا فضلا على ان الحكم دان الطاعنين من الثانى وحتى الاخير بجريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منة قلب دستور الدوله وشكل حكومتها والمنصوص عليها فى المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الاول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 95 من ذات القانون دون ان يدلل على قيام هذا الاتفاق بين الطاعنين من الثانى وحتى الاخير اذ لم يكشف الحكم فى اسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامة كما ان الحكم المطعون فيه عول فى إدانة الطاعنين على اعترافهم دون ان يرد على هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من ادله اخرى ذلك بان الادله فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون منها عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت الية المحكمة.
وأضافت الحيثيات: لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شانه ان يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبناءة على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة ان تحققه وتفصل فيه أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا فى القصور.
وتباعت: ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محام نائبا عن كامل مندور دفاع الطاعنين أرقام 4 و5 و29 و 10 و 17و 37و 50 و51 وطلب اجلا لحضور محاميهم الاصيل لسفر الاول للخارج ومرض الثانى غير ان المحكمة التفتت عن الطلب ومضت فى نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفيه بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم ودون ان تفصح فى حكمها عن العله التى تبرر عدم استجابتها للتأجيل أو تشير الى اقتناعها بان الغرض منة هو عرقله سير الدعوى فان ذلك يعد اخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة فضلا عن ان دفاع المحامى المنتدب من قبل المحكمة جاء شكليا اذ اقتصرت مرافعته عن نفى الاتهام وتلفيقه وانتقاء اركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفى الذكر والطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام وهم أرقام 3 و4 و8 و15 و22 و37 وكان ما ابداه المحامى المنتدب لا يتحقق به فى صورة الدعوى الغرض الذى من اجله اوجب المشرع حضور محامى مع المتهم فان إجراءات المحاكمه قد وقعت باطله بطلانا اثر فى الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن انفسهم دفاعا حقيقيا لا مبتسرا ولا شكليا امام سلطة القضاء مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الاخلال بشانهما ولباقى الطاعنين عدا احمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد احمد اللذين قضى بعدم جواز طعنهما لانهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بانه حضورى يكون غير صحيح لانه فى حقيقة الامر حكما غيابيا ولكنها اصابت صحيح القانون بوصفها حكما غيابيا على المتهم سمير فان طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العداله وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.