لجنة الشكاوى بالبرلمان توافق على 3 اقتراحات بقوانين لإعفاء مستشفيات الجمعيات الأهلية من رسوم الكهرباء والمياه والغاز.. وتغليظ عقوبة السب والقذف بالحبس والغرامة.. وتيسير إجراءات التصالح فى بعض مخالفات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل المادة (17) من الفقرة (1) من القانون رقم (149) لسنة 2019بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلين وقررت إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة مواده، مؤكدة عدم وجود مخالفة للدستور فى التعديل المقترح. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (141) لسنة 2019بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك بإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة فى المجال الأهلى وذلك بما يكفل إعفاء المستشفيات والعبادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام، والتى تقدم خدماتها الصحية للمواطنين مجانا، وبأن يتم إعفاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أى دعم مادى من الدولة. وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (149)السنة 2019بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ولذلك أصبح عند التطبيق العملى لهذه المادة فى القانون السارى حاليا مسألة معاملة الاستهلاك المنزلى أدخل المستشفيات فى شرائح عالية متصاعدة، وأصبحت الفاتورة تتعدى ملايين الجنيهات شهريا، وحيث إن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى دعم حكومي، فإن استمرار العمل بالقانون الحالى سيؤدى إلى توقف هذه الجمعيات وإغلاقها، وهذا ما يمثل خسارة كبيرة، لأنها تعالج الآن المواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فإن إعفائها أصبح ضرورة حتى تستطيع أن تؤدى دورها تجاه المجتمع. وأضافت: "والآن كل التبرعات أو نسبة عالية من التبرعات بدلا من أن تذهب إلى العلاج أو المشروعات أو مصاريف التشغيل سوف تذهب إلى تسديد فاتورة الكهرباء والمياه وخاصة الكهرباء، ولذلك أصبح التعديل واجب وضرورة حتى يتسنى لهذه المستشفيات وعددها فى الجمهورية قليل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدى خدمة طبية متميزة ولها صفة النفع العام، وأن هذه الجمعيات لا تتلقى دعم من الدولة، ولذلك فإن تطبيق هذا القانون بهذا الشكل يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى مليار الجنيهات، مما يؤدى إلى أن تعرض هذه المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجيةاللازمة، ولذلك فإن الإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم للجمعيات الأهلية وهو دعم غير مباشر يمكنها من الاستمرار فى عملها. كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتى السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات. وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصرى النصوص الآتية" المادة (303): "يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه". المادة (306): كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه". المادة (307): إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303، 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ". وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل للمواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58السنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، ويشمل تعديل المادة (303) إضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لجريمة القذف وعقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة إذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها، وتعديل المادة ( 306 ) بإضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها. وشمل تعديل المادة (307) تعديل مقدار عقوبة الحبس إلى الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وللمادة (308) بألا يقل الحبس عن سنة فى جرائم العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات. يهدف التعديل إلى الحد من انتشار جرائم السب والقذف والتى كثر حدوثها فى الآونة الأخيرة، وعلى مستوى كبير، فى حين أن قانون العقوبات المصرى رقم (58) لسنة 1937 قد خلا من إدراج عقوبات رادعة تهدف للرد العام والخاص لكل من تسول له نفسة الاعتداء سبا أو قذفا على غيره سواء أكان شخصا عاديا أو موظف عام مكلف بأداء خدمة عامة، وسواء وجه فعل المكون للجريمة مباشرة أو عن طريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات وتضمن طعنة فيعرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات. ووافقت اللجنة أيضا، على اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، ينظم التصالح فى بعض مخالفات المرور، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والنقل والمواصلات لمناشة تفاصيل مواده. ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (80) من القانون رقم 66 لسنة1973 بإصدار قانون المرور، مضمونها إجازة التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 مکرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع کامل قيمتها بصفة فورية على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشأ بشأنها، ويهدف التعديل إلى إنسيابية الإجراءات الإدارية والقضاء على الروتين، حيث يتضمن إدراج نص المادة (74 مكرر) ضمن المواد المخاطبة بالمادة (80) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بأحكامها، ليكون التصالح فى المخالفات الواردة بها يتم فورا بعد دفع كامل قيمتها من قبل ضباط شرطة المرور، ويقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشأ بشأنها. وينص التعديل المقترح بنص المادة 80، على أن أنه دون الإخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 مكرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع كامل قيمتها بصفة فورية، على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشا بشأنها، كما يجوز التصالح فى المخالفات الورادة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات، ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرو، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى البند 6 من المادة 74 من هذا القانون.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;