يشهد البرلمان خلال الجلسات القادمة مواجهة بين الحكومة وأعضاء المجلس بسبب مشروع قانون العدالة الانتقالية، ففى الوقت الذى تتراخى فيه الحكومة عن تقديم مشروع قانون رغم أن الدستور يلزم البرلمان بأن يصدر قانون للعدالة خلال دور الانعقاد الأول أخذت لجنة حقوق الإنسان المبادرة.
وأعلنت على لسان رئيسها النائب محمد أنور السادات، تمسك اللجنة بإعداد مشروع القانون خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى رافضاً ما يتردد حول تأجيل إرسال مشروع القانون الحكومى إلى المجلس، قائلاً" أن هناك اتجاه يلمسه بتأجيل نظر القانون إلى دور الانعقاد الثاني، وأن هذا يتنافى مع الدستور".
وتقدم رئيس اللجنة، وعاطف مخاليف، الوكيل الأول، ومحمود محى الدين، أمين سرها، و60 نائباً آخر، بمشروع قانون إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للعدالة الانتقالية ويتكون من 70 مادة حددت مسار متكامل من الآليات لمعالجة ماضى انتهاكات "حقوق الإنسان" بكشف حقيقتها ومحاسبة المسئولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسى ضمانات عدم تكرارها.
وتحدث المساءلة وفقا للمشروع، من خلال دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الإبتدائية بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا فى محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم إعداداهم فى مجال العدالة الانتقالية، وتتعهد الدوائر بالنظر فى القضايا المتعلقة بالانتهاكات لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، منها، القتل العمد، والاغتصاب أو أى شكل من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب والاختفاء القسرى والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، بجانب النظر فى الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات والفساد المالى والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية، ولا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة.
وينص المشروع على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتشكل من 25 عضو يختارهم مجلس النواب من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والكفاءة والنزاهة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى ولا يحق لأى التدخل فى أعمالها أو التأثير على قرارتها، ويمتد عملها فى الفترة ما بين الأول من شهر أكتوبر 1981، حيث "اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات" إلى حين صدور القانون.
ووضع المشروع عدد من الاختصاصات للهيئة فى مقدمتها، عقد جلسات استماع لضحايا الانتهاكات، والبحث عن حالات الاختفاء القسرى، وجمع المعلومات ورصد الانتهاكات وتوثيقها لإعداد سجل موحد للضحايا، وتحديد مسئوليات أجهزة الدولة فى الانتهاكات المشمولة فى القانون، وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات، ووضع برنامج شامل لجبر ضرر فردى وجماعى لضحايا الانتهاكات يقوم على الإقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار مع مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا، وضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا، وطرق صرف التعويضات، واتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا،على أن ينشأ صندوق يسمى "رد الاعتبار" تابع للهيئة.
وتتولى الهيئة، صياغة التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالاصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية وغيرها من التوصيات لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف فى المال العام، وإنشاء لجنة يطلق عليها "إصلاح المؤسسات" ينظم النظام الداخلى للهيئة وتركيبتها وسير أعمالها، من شأنها تقديم مقترحات عمليه لاصلاح المؤسسات المتورطة فى الفساد والانتهاكات، وتُصدر قرارات للجهات المختصة بالاعفاء أو الإقالة أو الإحالة للتقاعد فى حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما فى ذلك الوظائف القضائية، إذا تبين أنه قدم تقارير أو معلومات للسلطات القضائية السابقة نتج عمها ضرر أو انتهاك المذكورة فى هذا القانون، أو قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة للاشخاص فى الاستيلاء على المال العام أو ثبت مسئوليته فى الانتهاكات المحددة.
وتعنى الهيئة، وفقا لمشروع القانون، باتخاذ كل التدابير التى تراها ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات، على أن تحيل إلى النيابة العامة الملفات التى يثبت فيها ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووفقا للمشروع، فإنه يتم إنشاء لجنة للتحكيم والمصالحة بالهيئة، يُعهد إليها النظر والبت فى ملفات الانتهاكات المذكورة فى هذا القانون بعد الحصول على موافقة الضحية، وبناء على قواعد العدالة والانصاف والمعايير الدولية المعتمدة بصرف النظر عن انقضاء الدعوة وسقوط العقاب، وفى حالات الانتهاكات الجسيمة لا يحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبى الانتهاكات على أن يؤخذ قرارها بعين الاعتبار عند تقدير العقاب.
كما تنظر لجنة "التحكيم والمصالحة" فى مطالب الصلح فى ملفات الفساد المالى ولا يعلق تقديم مطلب الصلح النظر فى القضية ولا تنقرض الدعوى العمومية إلا بموجب ما أخذه دون وجه حق. تكون الدولة وجوباً طرفاً أصلياً فى الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة.
وتتعهد لجنة "التحكيم والمصالحة" بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة، بطلب من الضحية بما فى ذلك الدولة المتضررة،و بموافقة الدولة فى حالات الفساد المالى إذا تعلق الملف بأموال عمومية أو أموال مؤسسات تساهم الدولة فى راسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة بين الأطراف المعنية، بالإحالة من مجلس النواب.
وحسب المشروع، لا يجوز لأطراف النزاع التحكيمى الامتناع عن المشاركة فى جلسات الاستماع العمومية إذا طلبت الهيئة ذلك وتعلق إجراءات المصالحة فى صورة عدم الالتزام بأحكام هذا الفصل،و يعتبر القيام أمام اللجنة عملاً قاطعاً لأجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية فى النزاعات المنشورة أمامها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح والتى تكون محل نظر اللجنة إلى حين تنفيذ القرار التحكيمى، وعلى الهيئة أو أحرص الأطراف إعلام الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية بتعهد اللجنة بنفس الملف.
ويتضمن القرار التحكيمى، عرض تفصيلى للوقائع وتاريخ اقترافها وصفها القانونى والنصوص القانونينه المنطقة عليها، وبيان وجود الانتهاكات من عدمه والأدلة المثبتة أو النافية لها، وتحديد درجة جسامة الانتهاكات فى صورة ثبوتها ونسبتها للمسئول عنها، وتحديد طبيعة الأضرار وقميها وطرق جبرها، ويتم اكتساب الصبغة التنفيذية للقرار التحكيمى بعد إمضائه من الرئيس الأول لمحكمة الاستئتناف فى مده اقصاها 3 أيام من تاريخ إيداعه لديه. ويعتبر القرار التحكيمى نهائياً غير قابل لأى وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.
وأوضح مشروع القانون، أن المصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، لكنها لا تعنى بأى حال من الأحوال الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات.