الإثنين 2024-12-23
القاهره 11:34 ص
الإثنين 2024-12-23
القاهره 11:34 ص
تحقيقات وملفات
النيابة توجه لقتلة فتاة المعادى 3 اتهامات.. تتضمن القتل العمد والسرقة بالإكراه والسير بدون لوحات معدنية.. العقوبات تصل للإعدام لارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة..وتطبيق العقوبات الأشد وفقا لقانو
السبت، 17 أكتوبر 2020 03:02 م
بشكل نهائي ورسميا وجهت النيابة العامة للمتهمين بإزهاق روح فتاة المعادي تهمة القتل العمد مقترنة بجناية السرقة بالإكراه، وذلك بعد تباين الآراء حول طبيعة الاتهامات المفترض أسندها للمتهمين، حيث أمرت "النيابة العامة" بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا؛ لاتهام اثنين منهم بجناية قتل فتاة بحي المعادي عمدًا المقترنة بجناية سرقتها في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، حال كونهما يحملان سلاحين ناري وأبيض، واشتراك المتهم الثالث معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة. واقعة فتاة المعادي بها عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات والتي نصت علي: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الأشد لتلك الجرائم". رسمياَ النيابة توجه لقتلة فتاة المعادى 3 اتهامات في التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على العقوبات التي أسندتها النيابة العامة للمتهمين حيث ارتكب المتهمين جناية القتل العمد والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى قيادة سيارة بدون لوحات معدنية، وهل تتطلب توافر اركان جريمة القتل قصد خاص، وماهي العقوبة لو ارتبطت جناية القتل المقترنة بجناية اخري؟ هل يختلف الاقتران عن الارتباط؟ وتهمة السرقة بالإكراه، وتهمة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية – بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام الجعفرى. أولا: تهمة القتل العمد بشأن تهمة القتل العمد، فقد نصت المادة 234 من قانون العقوبات التى تنص على من قتل نفس عمدا من غير إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو ارتبطت بها جناية أخرى. هل يتطلب توافر أركان جريمة القتل وجود قصد خاص؟ جناية القتل العمد والشروع فيه لابد من توافر قصد خاص فيها وهو نية إزهاق الروح بخلاف القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم. ماهي العقوبة لو ارتبطت بجناية القتل المقترنة بجناية أخرى؟ نصت المادة 234 عقوبات في فقرتها الثانية على أنه: "يُحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها أي الهدف من جناية القتل التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد" – وفقا لـ"الجعفرى". ويشترط لقيام الظرف المشدد، ارتكاب الجاني جريمة القتل العمد المكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى مستقلة عنها سواء كانت مقترنة أو مرتبطة بها، مع مراعاة اختلاف الاقتران عن الارتباط في كون الاقتران يعني وقوع الجريمة الثانية قبل جناية القتل أو بعدها مباشرة، أما الارتباط فيكون بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. هل يختلف الاقتران عن الارتباط؟ ويختلف الاقتران عن الارتباط أيضاً في وحدة الشخص، فبينما في الاقتران يكون الشخص مرتكب الجريمتين واحداً، فلا يشترط ذلك في الارتباط فقد يقوم شخص بفعل لتسهيل فعل شخص آخر، كمن يقتل حارس عقار تسهيلاً لسرقته أشخاصاً آخرين، وفي الحالتين لا يشترط فاصل زمني وإنما يعود تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع. ثانيا: تهمة السرقة بالإكراه نصت المادة 315 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3-إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على: "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ". ثالثا: تهمة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية نصت المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: "فى حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات يتم توقيع عقوبة الحبس عليه فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح". الخبير القانونى حسام الجعفرى
النيابه العامه
القتل العمد
السرقه بالاكراه
السير بدون لوحات
فتاه المعادى
قائمه الاتهامات
قتل فتاه المعادى
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;