منح الدستور أعضاء مجلس الشيوخ فى المواد 132و133 حق استخدام عدد من الادوات الرقابية المتمثلة فى تقديم طلب مناقشة واقتراح برغبة. وجاءت مسودة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المعروضة الآن أمام لجنة خاصة لدراستها وإعداد مشروع قانون بها لتنظم كيفية استخدام الأدوات الرقابية من جانب النواب وطريقة مناقشتها بالجلسة العامة واللجان، حيث أوضحت المادة 110 أنه يجوز لعشرين عضوًا على الأقل التقدم بطلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
كما نصت المادة 11 1 على أنه يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة، ويُدرِج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
وأكدت المادة 112 أنه لا تُدرَج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى مجلس النواب من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.
وأوضحت المادة 113 أنه فى حالة إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال ويعتبر من يتغيَّب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلاً عن الطلب ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وذكرت المادة 114 أن للمجلس أن يقرر فى جميع الأحوال إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
ونصت المادة 115 على أن الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس.
وطبقا للمادة 116 فإن التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.
كما نظمت اللائحة طريقة تقديم اقتراحا برغية وإدراجها بجدول الأعمال للمناقشة داخل المجلس، حيث نصت المادة 117 على أن لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس، فيما أوضحت المادة 118 أنه لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس، وأنه لرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
وطبقا للمادة 118 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقًا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
وحددت اللجنة إجراءات مناقشة الاقتراحات برغبة، حيث أوضحت المادة 120 أن للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.
وإذا تبين لرئيس المجلس، طبقا للمادة 121 من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة (76) من هذه اللائحة.
الفرع الثالث: سحب الاقتراحات برغبة وسقوطها
ونظمت اللائحة أيضا عملية سحب الاقتراح برغبة وسقوطه فنصت المادة 122 على أنه لكل عضو قدم اقتراحًا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل، وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يومًا من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفى جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي، وتخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.