احمى نفسك بالكمامة واعرف واجباتك وحقوقك فى الضبطية القضائية.. اليوم بدء تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين.. موظفو 21 وزارة و6 جهات حكومية تنفذ القرار.. إزاى تعرف هوية الموظف المختص وحدود سلطاته

يبدأ موظفو 21 وزارة و6 جهات حكومية على مستوى الجمهورية اعتبار من اليوم، الأحد، تطبيق الضبطية القضائية التى منحها المستشار عمر مروان وزير العدل، لهم لتطبيق وتحصيل الغرامة الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات التى وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، ومن بينها عدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبيبة وكذا فتح المحال والمنشأت التجارية فى غير المواعيد المحددة لها. وأتاحت القفرة "ب" من المادة 23 بقانون الإجراءات الجنائية لوزير العدل الاتفاق مع الوزير المختص على تخويل بعض الموظفين في وزارته صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم والوزير المختص هنا هو وزير التنمية المحيلة الذى يشرف على المحافظات والأحياء ومجالس المدن حتى يتمكن موظفى هذه المنشئات من التعامل مع العابثين بإجراءات مواجهة كورونا. وفى هذا الإطار، قال المحامى أشرف ناجى، إن إعطاء صفة الضبطية القضائية ضرورة حتمية قانونية فى العديد من الأحيان مثل مفتشي التموين ومفتشي الصحة عند فحص ومراقبة الأسواق وضبط قضايا التموين والغش التجارى فهنا تكون الضبطية القضائية فى مصلحة وخدمة المواطنين لحمايتهم من الاستغلال أو الغش التجارى، مشيرا إلى أن الغرض من الضبطية القضائية في الغالب هو المصلحة العامة للمواطن وحمايته وحماية المستهلك في المقام الأول ثم حماية حقوق الدولة وتطبيق القوانين والقرارات الوزارية الصادرة لذلك، وتزداد الأهمية في هذا التوقيت بالنسبة للتصدى لفيروس كورونا ولذلك كان قرار وزير العدل لازما للمساهمة في حماية المصريين من الوباء. وأضاف ناجى، أن غالبية الوزارات طلبت منح بعض موظفيها الضبطية القضائية للحد من الجريمة ومراقبة الأسواق وضبط المخالفات القانونية مثل مهندسي الاحياء في مخالفات المباني مثلا ومفتشي الآثار وهكذا معظم الوزارات يحصل بعض موظفيها علي الضبطية القضائية كل في مجال تخصصه. وبشكل عام حدد قانون الإجراءات الجنائية وظيفة وواجبات مأمورى الضبط القضائى على النحو التالى: المادة 21 : يبحث مأمور الضبط القضائي عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى. المادة 22: يتبع مأمورو الضبط القضائي للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية. المادة 23، فقرة (أ) : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون. 3- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديرى أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. المادة 23 فقرة (ب): يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. 2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن. 3- ضباط مصلحة السجون. 4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. 5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. 6- مفتشو وزارة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. المادة 24 : يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. المادة 24 مكرراً : على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي. المادة 25 : لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. المادة 26 : يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. المادة 27 : لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره. وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة. المادة 28 : الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما. المادة 29 : لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;