استندت محكمة مستأنف الطفل، فى حكمها الصادر أمس الإثنين، بإلغاء حكم إيداع أحمد أبوالمجد الشهير بطفل المرور، بمؤسسة رعاية اجتماعية ووضعه تحت الاختبار القضائى والمراقبة الاجتماعية لمدة 3 سنوات عن التهم المنسوبة اليه وأصدقائه عن التهم المنسوبة اليه لنص قانون الطفل الذى منح للقاضى السلطة التقديرية فى إنزال العقوبة من الحبس لإحدى التدابير الاحترازية المنصوص عليها بقانون الطفل.
وتنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه 15 سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
وفى حالة قضية طفل المرور استخدمت محكمة المستأنف حقها وسلطتها التقديرية فى انزال العقوبة التى سبق وان اصدرتها اول درجة واختارت البند 5 من المادة 111 من القانون لمعاقبة الأطفال المتهمين.
وتنص المادة 101 على أن "يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية :ـ
1-التوبيخ.
2-التسليم.
3-الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4-الإلزام بواجبات معينة.
5-الاختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7-الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتنص المادة 106 على أن يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والأشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون.
من جانبه، قال المحامى ميشيل حليم دفاع المتهمين، أن المقصود بالتدابير الاحترازية داخل منزلهم هى متابعه طبيب وخبير نفسى لسلوكهم خلال ثلاث سنوات، وذلك من بعد ما جاء بالتقرير النفسى للأطفال أنهم يعانون جميعا من اضطراب فى السلوك النفسى حملتهم على تلك الأفعال.
وكان ميشيل حليم دفاع المتهمين قدم حكم محكمه نقض يرثى مبدأ بأنه لايجوز الجزم باليقين على إحراز المخدرات فى الدم من خلال التحليل، فقد يكون الإحراز قد تم بالتدخين السلبى ومخالطة الغير.
كما دفع بعدم جدية تحريات المباحث وهنها فقد عجز مجرى التحريات عن وصف وضعية جلوس الأطفال داخل السيارة وأن باقى المتهمين لم يكن لهم دور ملموسا على مسرح الواقعة بالتعدى على أمين الشرطة أو التنمر وان الفحص الفنى لهواتفهم بمعرفة النيابة لم تثبت مشاركة أحد من المتهمين للفيديوهات محل الواقعة وكانت محكمة أول درجة حكمت بالحبس لمدة سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه عن التهمة الأولى وهى إحراز المخدرات بالدم وحبس شهر وغرامة ٥٠ ألف جنيه عن كل اتهام فى وقائع التعدى على أمين الشرطة وإهانته والتنمر والنشر وتكون المحكمة بموجب حكمها اليوم قد أمرت بتسليمهم لأهلهم وإخلاء سبيلهم والغاء الاحكام السابقة.
من جانبه، قال المحامى ميشيل حليم دفاع المتهمين، أن المقصود بالتدابير الاحترازية داخل منزلهم هى متابعه طبيب وخبير نفسى لسلوكهم خلال ثلاث سنوات، وذلك من بعد ماجاء بالتقرير النفسى للأطفال أنهم يعانون جميعا من اضطراب فى السلوك النفسى حملتهم على تلك الأفعال.
وكان ميشيل حليم دفاع المتهمين قدم حكم محكمه نقض يرثى مبدأ بأنه لايجوز الجزم باليقين على إحراز المخدرات فى الدم من خلال التحليل، فقد يكون الإحراز قد تم بالتدخين السلبى ومخالطة الغير. كما دفع بعدم جدية تحريات المباحث وهنها فقد عجز مجرى التحريات عن وصف وضعية جلوس الاطفال داخل السيارة وان باقى المتهمين لم يكن لهم دور على مسرح الواقعة.
يذكر أن محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالعباسية قضت اليوم، بإلغاء حُكم إيداع أحمد أبوالمجد دار رعاية ووضعه تحت الاختبار القضائى مع وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة 3 سنوات فى تهمتى حيازة الحشيش يغرض التعاطى وإهانة أمين الشرطة.
وبالنسبة للثلاثة متهمين الآخرين، قضت المحكمة بمعاقبة اثنين بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمهما كل منهم 10 آلاف جنيه عن حيازة الحشيش، وتغريم الثالث 20 ألف جنيه عن تهمة إهانة أمين شرطة والثانى 20 ألف جنيه، والثالث 50 ألف جنيه.