تنظر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن حقوق المسنين، والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
وتضمن مشروع القانون خمسة فصول، حيث شمل الفصل الأول أحكام عامة وضح هدف المشروع وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر.
ووفقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية، وانتهت اللجنة بشأن تعريف المسن بأنه كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبى، وجاء تعريف المسن المعوز بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادى من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية .
وعرّف مشروع القانون دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، وعرف بطاقة المسن المعوز بأنها مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقه للخدمات المقدمة لهذه الفئة، وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، وتضمنت حق المسن المعوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون، كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات، وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى وهى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم .
وألزم المشروع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة2019كما يعفى المسن المعوز سواء مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقدمة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه واشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة، وتضمن مشروع القانون الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين ،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون، وألزم أيضا الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن ٥%من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير، لتشكل بكل محافظة، لجنة برئاسة المحافظ تختص بمتابعة تقديم كافة الخدمات المقررة بالقانون .
ونصت المادة " 11"على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات الآخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال المسنينبما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ويكون للمسن الحق فى الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين فى السنة، كما يستحق المسن ومساعدهه فى وسائل النقل العام تخفيض لا يقل عن 25%، كما تنشىء وحدات بالأندية ومراكز الشباب تقوم على تقديم التوعية للمسنين، ونصت المادة 15 على أن تضمن مناهج بالتعليم لترسيخ حقوق المسنين ومكانتهم/ ونصت المادة 19 على أنه لايجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين او إبقائهم بها دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء.
وأوجبت المادة 20، إخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة، وبينت المادة 21 أن الاولوية فى الرعاية بدور المسنين، للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم، ويعفى المسنون المعوزون من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين.
ونصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الاقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق ترتيبه هو الاولاد ثم أولاد الأولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وحدد المشروع فى المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات فى أربع حالات وهى حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن فى دور الرعاية أو إيذائه او استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية او تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى أو ايداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك .
وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لأحدي حالات الخطرالمنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.
وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من زور بطاقة المسن او ادلي ببيان غير صحيح امام الجهة المختصة او اهفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق باي من الحقوق او المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.
وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب علي الاهمال جرح او ايذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علي أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون او استفاد، وعاقب المشروع في المادة 30 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم.