ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة همام العادلى، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من محمد أنور السادات، لتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بإضافة فقرة جديدة لها، تمنع حل مجلس النواب بسبب الدعاوى والطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية، على أن يطبق أى حكم بعدم دستورية نص أو قانون يترتب عليه حل البرلمان على المجلس المقبل وليس الحالى، من أجل تحصين البرلمان من الحل.
وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح بمشروع قانون لحين أخذ رأى المحكمة الدستورية عملًا بحكم المادة 191 من الدستور التى تلزم بأخذ رأى "الدستورية العليا" فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها.
وقال حسن بسيونى عضو اللجنة: "مشروع القانون المقدم لن نستطيع الحديث فيه إلا بعد الاستماع لرأى المحكمة الدستورية العليا مثل هذا التشريع يؤدى نتائج خطيرة جدًا وإساءة للتشريع فى مصر"، وقاطعه أحد النواب مطالبًا برفض التعديل.
وزارة العدل تتحفظ على المشروع
من جانبه، قال المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك غموضًا فى صياغة الاقتراح بمشروع قانون، وتبين أن الهدف من مذكرته الإيضاحية هو بقاء السلطة التشريعية تباشر عملها واستقرارها فى المدة المحددة لها وفقًا للقانون الحاكم للسلطة التشريعية دون النظر لأى طعون أمام المحكمة الدستورية فى تلك الفترة ثم تطبق تلك الطعون فى الفصل التشريعى التالى.
وأضاف "البقلى"، أنه وفقًا للمادة 191 من الدستور يستلزم أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا لأن هذا الاقتراح يعدل قانونها، متحفظًا على الاقتراح لأنه فيه استثناء، وقال: "لا يجوز وضع استثناء فى القانون لكل جهة فى مصر".
وكان محمد أنور السادات تقدم باقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، مؤكدًا فى مذكرته الإيضاحية أن الهدف الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، وأن التعديل له آثار إيجابية عديدة، منها أنه يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره.
وتناول الاقتراح تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة فقرة لنص المادة، حيث جاء نص المادة 49 فى القانون الحالى كالتالى" أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
ويضيف تعديل "السادات" الفقرة التالية على المادة 49 وهى كالتالى: "بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض".
وأوضح "السادات"، أن الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور تنص على "ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أن قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تحديدًا لآثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعى أو لائحى فى الأحوال المختلفة ومنها ما يترتب على القضاء بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثرًا مباشرًا.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية: "واستهداء بما تقدم وتوفيقًا بين الاعتبارات المتعارضة المشار إليها رؤى اقتراح مشروع القانون الذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها فلا يكون أمر استقرارها مزعزعًا مرهونًا بوجود دعاوى دستورية لم يحسم أمرها بعد كما سبقت الإشارة، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة تتضمن تحديد أثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا فى حال ترتب على الحكم عدم الدستورية".
ويقترح التعديل أنه فى حالة بطلان تشكيل المجلس النيابى بأن يسرى أثر الحكم على التشكيل التالى للمجلس حرصًا على وجود سلطة تشريعية قائمة.
وقال "السادات"، إن التعديل يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره وفى ذات الوقت يسمح من جانب آخر بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وهو ما يسمح باستكمال مؤسسات البلاد الدستورية حتى نهاية مدتها المقررة دستوريًا.
لجنة الاقتراحات بالبرلمان تؤجل مناقشة تعديل قانون المرور
فى سياق آخر، أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة اقتراح عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، بناءً على طلب الحكومة التى أبلغت اللجنة بأنها تعد مشروع قانون للمرور.
وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
ويلغى الاقتراح الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لأن التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان ألا توجد مركبة تسير إلا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبًا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.
لجنة الشكاوى تعدل مشروع قانون إعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة إلى اقتراح برغبة
كما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى تعديل مسمى الاقتراح بمشروع قانون المقدم من اللواء نور الدين عبد الرزاق، بشأن تطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، وتحويله إلى اقتراح برغبة، وذلك لعدم اختصاص مجلس النواب بذلك.
وقال هيثم البقلى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يجب أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية بشأن هذا الاقتراح بمشروع القانون الذى يرتبط بهما.
فيما أكد حسن بسيونى، عضو اللجنة، أن الاقتراح بقانون يطالب بتعديل القرار رقم ٩٣٧ لسنة ١٩٧٤ بشأن مديريات شؤون العاملين بالمحافظات، فى حين أن القرار يعدل بقرار، لذا فإنه لا يجوز أن يعدل ما هو أدنى (القرار) بما هو أعلى (القانون)، وتابع: "هذا التعديل ليس محله مجلس النواب".
وقال مقدم المشروع، إنه يهدف إلى حل الغموض فى تحديد تبعية المديريات، حيث لم يوضح بقرار الإنشاء تبعية المديريات؛ فهى فنيًا تتبع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإداريًا للإدارة المحلية بكل محافظة، ويطالب التعديل المقترح بتبعيتها فنيًا وإداريًا للتنظيم والإدارة.
وقرر رئيس اللجنة فى النهاية إرجاء نظر المقترح لجلسة أخرى بحضور ممثلين عن جهاز التنظيم والإدارة، والإدارة المحلية، وتحويله إلى اقتراح برغبة بدلًا من اقتراح بقانون.