قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار، ضد وزارة التموين، وتأييد الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التموين، بغلق مخبز ملك المدعى، لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)، ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلي مخبز آخر.
ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز، بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.
وقد أكدت المحكمة على أن سلطة وزير التموين فى الغلق الفورى فى عدة حالات، منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش - التصرف في حصة الدقيق - تجميع الحصص - إنتاج خبز مخالف للمواصفات ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات .
وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إنه وفقا لقرار وزير التجارة التموين رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز البلدية والشامية التى يعمل بأحكامها في شأن التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تُحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن أو إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يوماً في عدة حالات منها انتاج خبر ناقص الوزن بمقدار من 16 إلي 30 جرام للرغيف الواحد وتكرار انتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة.
وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هى تعدي العاملين به علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين فى تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز أخر قريب .
وأشارت المحكمة إلى أن مفاد قرار وزير التموين المشار إليه، أنه قد وضع بعض التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات ومنها حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعند تكرار هذه المخالفة لثالث مره يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يوماً ، كما بين القرار المذكور المخالفات التي تستوجب غلق المخبز علي سبيل الحصر لمدد محددة علي النحو الوارد بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الاسترشادية المرفقة به دون أن يرد بها مخالفة انتاج خبز مخالف للمواصفات وهى نتيجة غير منطقية لأنها على قمة مخالفات المخابز الواجب ردعها وقد أوردها القرار المذكور من بين المحظورات والمخالفات مما يتعين إضافتها ضمن الحالات المذكورة سلفاً .
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق، أن القرار المطعون فيه المطلوب التعويض عنه بغلق المخبز، قد بني على أسباب حاصلها قيام المدعي بانتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) ، حسبما هو ثابت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة مفتشي التموين بإدارة شئون الرقابة بإدارة تموين مركز كفر الدوار مما حدا بالمواطنين إلي رفض استلام الخبز والتجمهر ضد المدعي بصفته صاحب المخبز ، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطلوب التعويض عنه , كما أن المخالفة التي ارتكبها المدعي بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات هي التي استنهضت الجهة الإدارية لإصدار القرار المذكور, ومن ثم لا يستحق صاحب المخبز المخالف عن فترات الغلق أى تعويض لاستغراق خطأ صاحب المخبز بانتاج خبر مخالف للمواصفات ويصبح طلبه بتعويضه 130.000 ألف جنيه عاريا من السند وهو المخالف والمتلاعب بقوت الشعب .