وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصري منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
وأضاف التقرير البرلمانى حول مشروع القانون ان النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.
ويأتى مشروع القانون انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لـدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الاجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون المصرية يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات ، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم: " تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس".
وقال رئيس مجلس النواب أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى".
وتضمن مشروع القانون استبدال البندين (أولًا، ثالثا) من المادة رقم (4) كما يلى:
البند أولا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.
البند ثالثا : منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهمامولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنةمن تاريخ بلوغه سن الرشد.
وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبيةالتي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لمـا جـاء بحكم المحكمـة الدستورية.
وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أوإيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية حيث نصت على ان يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذاالقـانـون فـي مقـر الوحـدة أو علـى موقعهـاالإلكترونــى مســتوفيا البيانــات والمســتندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد.
المعمول بها في البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكـون المبلـغ قـد دخـل جمهوريـة مصـر الـعربيـة مـن خـلال المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.
وتضمن مشروع القانون ايضا حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" الواردة بالفقرةالأولى من المادة 4 مكرراً ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ونصت المادة الثالثة الخاصة بالنشر على بدء سريان العمل بالقانون فى اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.