تواجه بعض الشركات الاستثمارية مشكلة تؤرق أصحاب المصانع، نظرا لمديونية بعض الشركات المستحقة لصالح التأمينات الاجتماعية، خاصة بعد وصول مديونية بعض الشركات كثيفة العمالة لأرقام تفوق المليون جنيه.
وقال محمد قمصان المستشار القانونى لاتحاد العمال بالعاشر من رمضان، إن طريقة احتساب التأمينات الاجتماعية وفقا للقانون عبارة عن استقطاع نسبة 40% على الأجر الأساسى للعامل يتحمل منها صاحب العمل نسبة 26% والعامل يتحمل 14%، إضافة إلى 35% على الأجر المتغير، فيما لم يحدد القانون حد أدنى لعدد العمالة المؤمن عليها فى المنشأة، ولكنه أقر التأمين على كافة العاملين ولو عامل واحد.
وقال قمصان، فى تصريح لـ"انفراد"، إن المستثمرين اعتادوا كل فترة المطالبة بإسقاط الفوائد والغرامات على المبالغ المتأخرة عليهم لهيئة التأمينات الاجتماعية، وخاصة قبل الميزانيات السنوية خلال شهر يوليو من كل عام وأحيانا يتم الاستجابة لمطالبهم، بشرط دفع المبالغ المستحقة لأن هذا حق الدولة وحق العامل معاً.
المستثمرين يطالبون بتخفيض النسبة المستقطعة للتأمينات إلى 20%
وفى المقابل نفى أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر هذا الحديث، وقال إنه فى ظل الظروف التى تعانى منها الدولة اقتصاديا وأزمة الدولار تقوم التأمينات الاجتماعية باحتساب التأمينات طبقا لميزانية الشركة وربطها بأجور العمال، وهو ما ينتج عنه استحقاق مبالغ تصل أحيانا لمليون جنيه على بعض الشركات كثيفة العمالة.
وأكد رضا أن المستثمرين يطالبون بتخفيض النسبة المستقطعة للتأمينات إلى 20% يتحمل منها صاحب العمل 12% والعامل 8% تحسب على الأجر الحقيقى الذى يتقاضاه العامل، بحيث يستطيع صاحب العمل والعامل دفعها، وعندما يخرج العامل على المعاش يتقاضى مبلغ يكون مناسبا لمرتبه، مؤكداً أن استقطاع هذه النسب الـ40% أساسى و30% متغير يتحمل منها صاحب العمل 26% و24% تؤثر على صاحب العمل، حيث تصل المبالغ إلى 3 آلاف و4 آلاف جنيه سنويا، قائلا:"يعنى لو 20 عاملا يبقى 80 ألف جنيه، وهذا أقل عدد عمالة يمكن أن يتواجد فى شركة صغيرة وأحيانا يصل عدد العمالة إلى 1000 عامل أو 1500 عامل كمتوسط يعنى أرقام فلكية".
وأكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن ملف التأمينات الاجتماعية من المشكلات التى تعيق المستثمرين، قائلاً: "إن هيئة التأمينات الاجتماعية طلبت سداد مديونيات كفروق اشتراكات مترتب على تقدير الهيئة بعد إطلاعها على بند الأجور والمرتبات بميزانيات المصانع والمبالغ المطلوب سدادها كان مبالغ فيها جدا وغير منطقية".
تغيير طريقة حساب مستحقات التأمينات دون دراسة ينذر بكارثة اقتصادية
وقال عارف إن تأثير تغيير طريقة حساب مستحقات التأمينات بشكل مفاجئ أمر غير منطقى على الإطلاق ويترتب عليه مطالبة الشركات بمديونيات خيالية لا تستطيع سدادها بل سيتم احتساب فوائد تأخير عليها"، موضحا أن هذه المديونيات الخيالية فى زيادة مستمرة بسبب تراكم الفوائد عليها، متوقعا نتيجة عدم استطاعة الشركات سداد مديوناتها إفلاس محقق لمعظم الشركات إن لم يكن كل هذه الشركات وهروب للاستثمار من الدولة وعواقب اقتصادية كثيرة.
وأوضح وليد هلال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمرى العاشر، أن مشكلة التأمينات مع مستثمرى العاشر من رمضان تتجسد فى ربط التأمينات الاجتماعية بأثر رجعى ببند أجور الميزانيات وأجور العاملين بالتأمينات، حيث يتم مضاعفة مديونية إحدى الشركات لدى مكتب التأمينات الاجتماعية رغم أن الشركة قامت بتسوية النزاع بينها وبين التأمينات وتحديد مبلغ المديونية الأصلى إلا أنها فوجئت بمضاعفة هذا المبلغ.
احتساب فوائد على مديونيات وهمية لبعض الشركات
وكشف هلال احتساب فوائد على مديونيات وهمية لبعض الشركات وعن سنوات النزاع بينها وبين التأمينات الاجتماعية، رغم أن الشركات كانت تورد مبلغ اشتراكات سنوية للتأمينات الاجتماعية مليون جنيه كحد أدنى.
ورصد هلال بعض السلوكيات والمشكلات المتعلقة بقضية التأمينات الاجتماعية قائلاً: "هناك تعنت من قبل بعض رؤساء مكاتب التأمينات بعدم تجديد مؤسسات السيارات للشركات وعدم إنهاء أى تعاملات مالية أو مستندية للشركات عند وجود ربط حكمى للشركة رغم عدم وجود مديونية مالية على الشركة وهذا غير صحيح قانونيا.
بيروقراطية التحصيل وتعقيد الإجراءات يعيق التواصل
وأضاف هلال:"بيروقراطية التحصيل وتعقيد الإجراءات يعيق التواصل بين الشركات والتأمينات، مشيراً أنه أيضا لا يوجد أرشيف الكترونى بمكاتب التأمينات أو تنظيم الأرشيف الورقى، إضافة إلى استلام 5 استمارات س1 وس6 يوميا فقط لكل شركة والتأخر فى تسجيل الخروج لهذه الاستمارات وكذلك س2، وعدم تخصيص شاشة لمندوبى الشركات للاستعلام عن عمال الشركات وآخر للجمهور وكذا عدم تخصيص شاشة تأمينية بداخل كل شركة للمتابعة فقط، مشيراً إلى عدم تناسب عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الآلى مع الشركات والمصانع والمنشآت التجارية التى يقوم مكتب التأمينات بخدمتها.
عدم تطبيق المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعية
وقال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر، إنه لا يتم تطبيق المادة 49 من قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالإصابة، حيث أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجر يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور، مشيراً إلى أنه لا تطبق هذه المادة ولا تصرف للمصاب تعويض الأجر إلا مع انتهاء الإصابة وعرض ملف الإصابة على التأمينات لبحث الملف لبيان حقه باحتساب الإصابة أو عدم احتسابها واعتبار المدة إجازة مرضية وقد تستغرق الإصابة ستة أشهر أو سنة أو أكثر لا يجد خلالها المصاب أى مورد دخل.
حلول المستثمرين
وقال أيمن رضا إن الجمعية أصدرت خطابا لهيئة التأمينات الاجتماعية يتضمن اقتراح بأن تقوم التأمينات بصرف 75% من أجر المصاب شهريا خلال فترة الإصابة ولحين تسوية ملف الإصابة فى نهاية المدة.
كما طالب المستثمرون بضرورة إعادة النظر فى سياسة ربط التأمينات الاجتماعية ببند الأجور والمرتبات بالميزانية، حيث أن الموضوع شائك جدا يتطلب من موظفيه التأمينات أن يكون على دراية عالية لمبادئ المحاسبة وإعداد وفحص الميزانيات، حيث إنه على سبيل المثال فأن بند الأجور والمرتبات وما فى حكمها بالميزانيات لا يشمل مرتبات العاملين بالشركات فقط بل يتضمن بنودا أخرى يتطلب فحصها أشخاص على دراية بفحص الميزانيات محاسبية.