حصل "انفراد" على نسخة من مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والذى أعده الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد. يتكون المشروع من 66 مادة.
وعرف المشروع العدالة الانتقالية، بأنها مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان، وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى سابقت وعاصرت وتلت الثورتين.
وأوضح المشروع، أنها ترمى إلى القصاص العادل للضحايا، وجبر الأضرار التى لحقت بذويهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع، وتحقيق التعايش السلمى بين أطيافه بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.
ونص المشروع، على إنشاء محكمة العدالة الانتقالية، والتى تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى، وإساءة استعمال السلطة منذ عام 1981، وإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ونص على أنه، تنشأ بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف الذين يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل من 3 دوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد تلك الدوائر فى مقر محكمة العدالة الانتقالية، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر، بقرار من وزير العدل، بناءا على طلب رئيس محكمة العدالة الانتقالية، وللمحكمة أن تطلب إحالة أو ضم أى قضايا منظورة أمام أى محكمة أخرى، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية، أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض، تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون.
واعتبر مشروع القانون المقدم من حزب الوفد، القائد العسكرى، أوالأمنى، أو الشخص القائم فعليا بأعمالهما، أو المسئول عن التنظيمات والجماعات والميلشيات المسلحة، فاعلا ومسئولا مسئولية جنائية مباشرة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين، وغيرهم من المدنيين العزل، والمرتكبة من جانب قوات أو تنظيمات، أو جماعات تخضع لقيادته أو سلطته.
وأضاف المشروع: " يسأل كنتيجة لعدم ممارسته سيطرته ممارسة سليمة، وذلك إذا كان على علم أو كانت ظروف الحال تفيد بوجوب علمه بارتكابها ولم يتخذ جميع الاجراءات اللازمة والمعقولة، فى حدود سلطته لمنع، أو وقف ارتكابها، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمحاكمة.
كما نص مشروع القانون على إنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ويكون مقرها القاهرة، ولها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويكون لها ميزانية مستقلة، يتم اعتمادها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتُشكل المفوضية من رئيس و14 عضوا، ويختار الرئيس من بين رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض، أو رؤساء محكمة الاستئناف الحاليين أو السابقين، وتضم فى عضويتها 4 قضاة يكون من بينهم نائبا لرئيس محكمة النقض، وأحد رؤساء محاكم الاستئناف ونائب لرئيس مجلس الدولة، و2 من الشخصبات العامة، وممثل لكل من الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، وممثل للإعلام وممثلان عن شباب الثورة ومصابيها، وممثل لمنظمات المجتمع المدنى، ويصدر بتشكيل المفوضية قرار من رئيس الجمهورية
وتصدر المفوضية تقارير دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة لإصلاح مؤسسات الدولة، وتنتهى أعمالها بتقديم رئيسها تقريرا وافيا عن أعمالها لمجلس النواب، مشفوعا بما يلزمن من توصيات، وتعلن نتائج أعمالها للرأى العام، على أن ينتهى العمل بأحكام هذا القانون، فور انتهاء المفوضية، ومحاكم العدالة الانتقالية من الفصل فى كافة القضايا والنزاعات المعروضة أمامها، على ألا يتجاوز مدة العمل به 5 سنوات من تاريخ صدوره، ويجوز مدها لمدة أو مدد لا تجاوز فى مجموعها 5 سنوات أخرى.
وتشكل المفوضية من بين أعضائها أو غيرهم، 3 لجان فرعية هى، لجنة تقصى وكشف الحقائق، ولجنة المحاسبة والعفو، ولجنة جبر أضرار الضحايا، وتختص المفوضية بتقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالمشروع، والتى وقعت منذ أول أكتوبر 1981، مرورا بأحداث ثورتى يناير ويونيو وحتى تاريخ آخر أحداث العنف المعروضة على المفوضية، ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها.
وألزم مشروع قانون حزب الوفد مفوضية العدالة الانتقالية، بأن تضمن نظاما آمنا، لحماية الشهود، والمبلغين، والضحايا، وحقهم فى رفض الافصاح عن هويتهم إذا لزم الأمر، وذلك وفقا للطرق التى تراها مناسبة لمصلحة التحقيقات وحماية سلامتهم، وأن تضع وزارة الداخلية برنامجا ناجزا لحماية الضحايا والشهود والمبلغين وتنشأ لجنة تسمى "لجنة حماية الشهود والمبلغين" برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية وعضوية 6 أعضاء تختارهم المفوضية بالتعاون معه.
ويحظر القانون على العاملين بالمفوضية ولجانها الفرعية، إفشاء أية أسرار أو معلومات
أو بيانات، أو وثائق اتصلوا بها بمناسبة أداءهم لمهامهم، على أن تلتزم جميع جهات الدولة بالتعاون مع المفوضية ولجانها الفرعية وأمانتها العامة، وتمكين أعضاءها وممثليها من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات ذات صلة باختصاصاتها، وموافاة الأمانة العامة بكافة البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة، فى المواعيد التى تحددها الأمانة، وتلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المفوضية على وجه السرعة.
ووفقا للمادة رقم 20 من مشروع القانون، تختص لجنة تقصى وكشف الحقائق بتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الفساد، وإساءة استعمال السلطة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها، سواء من الأفراد أو المنظمات الحقوقية وكافة جهات الدولة، وتعقد اللجنة اجتماعات غير علنية للاستماع إلى شكاوى المبلغين والضحايا أو من يمثلهم قانونيا، وتفصل فى الشكاوى المقدمة إليها خلال موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ تقديمها.
ويحق للجنة فى سبيل أداء مهمتها، أن تجمع ما تراه من الأدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماعه، ولها الاطلاع على الدفاتر، والسجلات، والأوراق، والرسائل البريدية والإلكترونية، وضبطها، وعلى جميع الجهات أن تضع تحت تصرف اللجنة ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو سجلات، وتلتزم الجهات الأمنية بتقديم الدعم الكافى للجنة متى طلب منها ذلك.
ومنحت المادة 24 من مشروع القانون للجنة تقصى وكشف الحقائق، الحق فى إجراء زيارات مفاجئة للسجون، ولأى من مؤسسات الدولة دون إخطار سابق، وإجراء المعاينات التى تراها ضرورية، للاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وترفع اللجنة توصياتها للمفوضية، وبخاصة تلك التى تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا.
فيما تختص لجنة المحاسبة والعفو، بدراسة الملفات المحالة إليها من لجنة تقصى وكشف الحقائق، لاتخاذ ما يلزم من القرارات بحفظهان أو التحقيق فيها، أوعقد جلسات استماع بشأنها، وتسعى اللجنة إلى تحقيق المصالحة بين أطراف النزاعات المعروضة عليها، ولها أن تستعين برجال الدين للتوفيق بين الأطراف.
وتتيح اللجنة الفرصة للضحايا لعرض تجاربهم ومعاناتهم، وللجناة عرض وجهات نظرهم بشأن دوافع، وأسباب ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وغير ذلك من تجاوزات أخرى، وذلك فى جو من التسامح، عبر مناخ يسمح بتبادل وجهات النظر، فى حضور أخصائيين نفسيين، لتقييم حالة المتحاورين، وتقديم الدعم النفسى لهم، وتشجع اللجنة الجناة على الإقرار بما صدر عنهم من انتهاكات حقوق الإنسان والاعتذار عنها.
ووفقا للمادة 30 من المشروع، فإنه يحق لأى شخص التقدم للجنة المحاسبة والعفو، خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، بطلب النظر فى منحه عفوا عن جرائم ارتكبها، ولا يجوز التقدم بطلبات عفو ممن حمل السلاح، أو مارس العنف، إلا بعد تسليمه ما لديه من أسلحة أو ذخائر للسلطات المعنية، وتقديمه إقرارا مكتوبا بالوقائع التى ارتكبها، ينص فيه صراحة على نبذ العنف، وللمفوضية بعد عرض اللجنة إصدار قرارا مسببا بالعفو، وإذا رفضت المفوضية منح العفو، تحيل الدعوى إلى لجنة جبر أضرار الضحايا لاتخاذ شئونها، وذلك إذا تبين لها أن الفعل أو الامتناع عن الفعل المنسوب لمقدم الطلب، يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ونجم عنه ضحية.
وتعتمد لجنة "جبر أضرار الضحايا"، التدابير اللازمة لتقديم المساعدة، والخدمات للضحايا، بما يكفل تعافيهم وتأهيلهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا، وإعادة ادماجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للضحايا من الأطفال، على نحو يراعى المصلحة الفضلى للطفل.
وينشأ صندوق يسمى "صندوق تعويض الضحايا" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة ويتبع رئيس المفوضية ويتولى دفع التعويضات وتقديم المساعدات المادية لضحايا الانتهاكات، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية، وتؤول حصيلة الغرامات المقضى بها فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، عدا جرائم الفساد المالى، والأموال والأدوات، ووسائل النقل التى يُحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية أو الأجنبية.
ونصت المادة 50 من مشروع القانون، على أن يلغى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير، بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء والمصابين للأمانة العامة للمفوضية، وتؤول جميع أمواله إلى المفوضية.
وحسب المشروع، تختم المفوضية أعمالها بمؤتمر عام للمصالحة الوطنية الشاملة، بحضور كافة الأطراف الأساسية المعنية، يصدر خلاله "ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة"، متضمنا كافة نتائج عملية المصالحة، وتعمل المفوضية على تخليد ذكرى الضحايا وحفظ الذاكرة الجماعية بشأن ما وقع من انتهاكات.
وتابع حزب الوفد فى مشروعه: " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادتين 17 و18 من هذا القانون.
وأضلف "الوفد" فى قانونه : " يعاقب بالحبس كل من يمتنع عن المثول أمام المفوضية، أو إحدى لجانها الفرعية، وكل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة من أى نوع، أو وعد بشئ من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام المفوضية، أو أى من لجانها الفرعية، وكل من أتلف عمدا أيا من الأدلة أو الوثائق التى تفحصها أو تطلبها المفوضية أو أحد لجانها الفرعية، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين بمضى المدة.