أصدرت محكمة النقض، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، حكما نهائيا بتأييد عقوبة حبس الباحث إسلام بحيرى سنة مع الشغل، لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامى، والتشكيك فى الأئمة الأربعة وعلم الحديث.
وحضر المستشار جميل سعيد، للدفاع عن إسلام بحيرى، حيث ترافع أمام هيئة المحكمة مقدما الأسباب القانونية التى سطرها فى مذكرة الطعن، التى تمثلت فى الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى تحقيق الدليل الفنى.
وقال المستشار جميل سعيد، إن حكم الإدانة الصادر من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، بحبس الباحث إسلام بحيرى، سنة بتهمة ازدراء الإسلام، انطوى على خطأ فى تطبيق القانون يتمثل فى سابقة الفصل فى نفس القضية أمام محكمة جنح أكتوبر التى قضت ببرائته.
وأوضح "سعيد" خلال مرافعته أمام محكمة النقض، أنه لا يجوز نظر الدعوى الجنائية ضد موكله إسلام بحيرى، حيث سبق وخضع للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4507 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر بتهمة ازدراء الأديان بنفس موضوع الدعوى، وحصل فى 24 يونيو 2015 على حكم بالبراءة، أيدته محكمة المستأنف.
ودفع محامى إسلام بحيرى، بعدم جواز نظر الدعوى من قبل محكمة جنح مصر القديمة ومحكمة الجنح المستأنفة التى أصدرت حكم حبسه، لتطابق نفس الاتهام فى القضية السابق حصوله على البراءة فيها، فلا يجوز أبدا طبقا لأحكام القانون محاكمة الشخص الواحد عن جريمة واحدة إلا مرة واحدة.
كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد قضت بتاريخ 28 ديسمبر الماضى، بتخفيف عقوبة حبس إسلام بحيرى من 5 سنوات إلى سنة واحدة، لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامى، من خلال تصريحاته المشككة فى الأحاديث النبوية وأئمة المذاهب الأربعة.