أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها فى الدعويين المقامتين من الدكتورة ماجدة الهلباوى، والتى تطالب فيهما بإيقاف الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية المدرج فى جدول أعمالها انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى 2016، وإيقاف العمل بالمادة 45 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، لمخالفتها القانون والدستور، طبقا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 84002 لسنة 68 ق، بتاريخ 27 مارس الماضى.
وأمرت المحكمة فى حكمها بإلغاء قرار اتحاد الكرة المصرى، بإلزام المرشحين بالتوقيع على إقرارات تحظر لجوئهم للقضاء المختص مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وسمير عبد المقصود وأسامة منصور وحازم اللمعى وتامر يوسف ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
ورفضت المحكمة الطلب الثانى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم، بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم والمقرر إجراؤها يوم 30 اغسطس المقبل.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الاتحاد المصرى لكرة القدم أعلن بجريدة الجمهورية بالعدد الصادر يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2016، عن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2016 لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد عن الدورة 2016/2020 .
وحدد قرار الدعوة ميعاد تقديم طلبات الترشيح خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوى وذلك بمقر الاتحاد.
وأضافت المحكمة أن الاتحاد طلب من المرشحين ضمن شروط الترشيح لقبول أوراق ترشيحهم، تقديم إقرار شرط تحكيم، ومفاده تعهد المرشح بعدم لجوئه للقضاء العادى فى جميع المنازعات الخاصة المتعلقة بتلك الانتخابات من طعون على المرشحين، والالتزام بحلها عن طريق لجان إصدار الأحكام بالاتحاد، المتمثلة فى "اللجنة الانتخابية-لجنة الطعون الانتخابية" طبقاً للائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم.
وأكدت المحكمة على أن الإجراءات التى اتخذها الاتحاد فى سبيل توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، التزم الاتحاد فيها بصحيح ما تضمنته أحكام القانون ولائحة النظام الأساسى للاتحاد، سواء من حيث طريقة توجيه الدعوى أو المواعيد المقررة لتوجيهها وإجراء الانتخابات، لكن ما استلزمه الاتحاد من توقيع المرشح على إقرار بقبول شرط التحكيم كشرط لقبول أوراق ترشيحه له، أمر يخرج فى طبيعته عن مشروعية قرار الدعوة للجمعية العمومية المطعون عليه ذاته، كما أنه ليس من شأنه غل يد المرشح عن اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، نعيا على أى إجراء شاب العملية الانتخابية للاتحاد، إذ أن ممارسته لهذا الحق مستمد من أحكام الدستور.
واختصمت الدعويين المقيدتين برقمى 63308 ، 62657 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى شابها العوار القانونى.