قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، إنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس النواب لامتناع المجلس حتى الآن عن تنفيذ حكم محكمة النقض، والذى قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأقر بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى فى الطعن الذى قدمه الأخير ببطلان انتخابات جولة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة.
وأشار الإسلامبولى لـ"انفراد"، إلى أن محكمة النقض استخدمت صلاحيتها بموجب الدستور والقانون المنظم لإجراءات الطعن رقم 24 لسنة 2012، والذى يعطيها الحق إذا ما اكتشفت عوارًا فى الانتخابات ونتائجها، إما تبطل الانتخابات بالدائرة بالكامل، أو تجرى تصحيحًا للأخطاء وتعلن النتائج الصحيحة، والحالة الثانية هى ما فعلته المحكمة فى حكم "الدقى والعجوزة".
وقال الإسلامبولى، حول ما يقوله بعض النواب من أن القانون 24 لسنة 2012 هو سابق على دستور 2014، "إحنا لو أسقطنا كل القوانين اللى قبل 2014 يبقى مش هيكون فى البلد قوانين".
وأشار إلى أن المادة 224 من الدستور تنص على أن كل القوانين قبل دستور 2014 سارية وقائمة، ما يدحض ما يردد له البعض فى هذه الجزئية.
وأضاف الإسلامبولى، أن ما يفعله مجلس النواب هو اعتداء على حكم محكمة النقض، وامتناع عن تنفيذ حكم ومماطلة تستوجب مساءلة البرلمان لأنه يعطل الدستور والقانون، قائلاً "سأتخذ إجراءً قانونيًا ضد رئيس المجلس".
قال الدكتور صبرى السنوسى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، تعليقًا على كل ما أثير بشأن هذا الحكم، إن اختصاص محكمة النقض وفقاً للدستور هو الفصل فى صحة عضوية النواب، وما يصدر عنها واجب النفاذ أياً كان مضمونه.
وأضاف السنوسى، أن الأصل فى اختصاص المحكمة هو إبطال العضوية أو الإقرار بصحتها، أما فكرة تصعيد نائب آخر فهذا أمر يرجع إلى الأوراق التى أمام المحكمة، بمعنى أنه إذا وجدت المحكمة أخطاء فى النتيجة وأصوات قد تضاف إلى أحد من حق المحكمة تصحيح هذه الأخطاء، وإلغاء النتيجة الخاطئة وإعلان الصحيحة، مشدداً على أن دستور 2014 جعل من حكم محكمة النقض هو القول الفصل فيما يخص الطعون الانتخابية، ويتعين على مجلس النواب تنفيذ الحكم كما هو.
وفيما يتعلق بالاستناد إلى قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان فى مساءلة إعلان خلو المقعد فى حال بطلان عضوية النائب أو إسقاطها، قال السنوسى، أولاً الدستور يجب القانون واللائحة، ثانياً أن تفسير هذه النصوص تتحدث عن حالات عموم خلو المقعد بصورة عامة وليس عن الحالة التى نحن أمامها وهى حكم محكمة النقض، فالمحكمة أقرت ببطلان عضوية نائب وأقرت بصحة آخر بعد تصحيحها للنتيجة من خلال تحقيقها فى الطعن وهذا حق أصيل للمحكمة.
وحتى هذه اللحظة لم تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الخلاف بين أعضائها فيما يتعلق بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، فحسبما يقول مصدر باللجنة، إن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور لا خلاف عليه ومحل إجماع من الأعضاء، إلا أن الجزء الخاص بتصعيد عمرو الشوبكى يختلف عليه بعض الأعضاء.
وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن غالبية أعضاء اللجنة موافقون على تنفيذ الحكم بالكامل وبشقيه سواء المتعلق ببطلان عضوية أحمد مرتضى أو المتعلق بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وعدد من الأعضاء يستندون إلى قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان فى أنه فى حال خلو المقعد لابد من فتح باب الترشح للانتخابات بالدائرة وليس تصعيد الشوبكى.
وقال عضو اللجنة، إن الأعضاء الذين لديهم تحفظات على تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى يستندون إلى أن القانون الذى ما استندت إليه محكمة النقض فى تصعيد الشوبكى يتمثل فى المادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن وهو قانون سابق على دستور 2014، الذى نص فى مادته رقم 107 على أن المحكمة تفصل فقط فى صحة العضوية، كما يستندون للقانون رقم 46 لسنة 2014 والخاص بمجلس النواب فى المادة 25 منه، ويرون أنه لم يمنح المحكمة حق التصعيد ولكن فقط إخطار المجلس بخلو المقعد وأيضًا يستندون إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادتين 352 الخاصة بالفصل فى العضوية والمادة 392 الخاصة بخلو المقعد فى حال وفاة النائب أو بطلان عضويته أو إسقاط عضويته.
وشدد عضو اللجنة التشريعية، على أن غالبية الأعضاء مع تنفيذ الحكم كاملاً، باستثناء العدد القليل الذى يستندون إلى كل النصوص السابقة فى أنه ليس من حق محكمة النقض تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، مضيفاً أن الأمانة الفنية لا تزال تعد تقريرها والذى سيعرض للمناقشة فى اجتماع اللجنة المقبل.