فى هدوء تام مر قانون مكافحة الإرهاب فى إطار المراجعة التشريعية التى نصت عليها المادة 156 من الدستور حيث تم الاتفاق ضمنيا بين النواب على اختلاف توجهاتهم بتمرير جميع القوانين حتى لا يتم تعطيل أعمال المجلس وتعويق المسار السياسى بحسب تصريحات صدرت عن ممثلين لعدد من الكتل البرلمانية.
يحظى قانون مكافحة الإرهاب بحالة من الخصوصية حيث صدر القانون مباشرة عقب اغتيال النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، وتتضمن عدد من القوانين والإجراءات حال القيام بأعمال إرهابية، أو التورط فيها، وكذلك نشر أى أخبار مضللة عن عمليات إرهابية.
ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 "العمل الإرهابى" كالتالى: "استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح".
وحددت المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية، وجاء فى نص هذه المادة: "يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة".
السجن المؤبد لـ"تمويل الإرهاب" و3 ملايين غرامة الجماعة أو التنظيم وحدد قانون الإرهاب الجديد تعريف واضح لتمويل التنظيمات الإرهابية، كما حدد القانون العقوبات المخصصة لذلك.
ونصت المادة 3 من القانون تمويل الإرهاب: "كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها".
وذكرت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب هذه العقوبة، وتنص المادة على " يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر.
وراعى القانون الاستجابة لمطالب الصحفيين بعد إرسال النقابة مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تشتمل على ملاحظات النقابة والجماعة الصحفية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومطالباتها بإلغاء الحبس فى جرائم النشر.
جاء نص المادة 35 كالتالى: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأدبية والمقررة".
من جانبه قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، غن التغيير الذى حدث فى قانون مكافحة الإرهاب والخاص باستبدال الحبس بغرامة أقرته نقابة الصحفيين من قبل.
واضاف عيسى لـ" انفراد"، إن التغيير شمل استبدال الحبس بالغرامة والمأخوذة تكون عن مخالفة البيانات التى تصدر القوات المسلحة، موضحا أن هناك مواد أخرى بالقانون تلزم الصحف بعدم نشر أى