أيد علماء الأزهر الشريف، قرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بكشف وجوههن أثناء إلقائهن المحاضرات داخل قاعات الدراسة، مؤكدين أن الحكم أصاب كبد الحقيقة وعنوانها.
قال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: الحجاب ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، وقانون حمورابى فى بابل وآشور يوجب الحجاب على النساء والإمبراطورية الفرنسية والرومانية كذلك، والمسيحية واليهودية كذلك، أما النقاب فكما قال الشيخ الشعراوى، ليس مفروضا وليس مرفوضا، فكشف الوجه ليس فيه شىء إلا أن هذا ينافى حرية الإنسان والحرية مبدأ مأخوذ به على مستوى العالم، وأتساءل لماذا هذا الحكم المنافى للحرية؟ مضيفا: لا أعقب على أحكام القضاء ولكن أسأل فقط.
وتابع: القضاء الإدارى ربما يكون له وجهة نطر وهو انتشار المخادعين فى ارتداء النقاب وإذا كان هذا وجهة نظر القضاء أؤيد حكم القضاء، وعلى المنتقبات الالتزام بحكم القضاء، لأن الله تعالى قال "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم"، فأولى الأمر هم الحكام والقضاة والعلماء، وهذا الأمر لا يخل بالمرأة المسلمة ويكفيها الحجاب.
وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لا تعليق على أحكام القضاء، لأن هذه من الآداب والأخلاق والقواعد المقررة فكما قيل الحكم القضائى عنوان الحقيقة، وقضاء مصر يتصف بالنزاهة والعدل.
أما الرأى الشرعى فى آثار هذا الحكم فبطبيعة الحال النقاب ليس من أصول الدين ولا من الواجبات الشرعية باتفاق أهل العلم، فالمسلمة مطالبة بتغطية شعر رأسها من الناصية أى الجبهة إلى القفا، وما بين الأذنين فقط، هذا الذى أمر به الشارع الحكيم، ويترتب عليه لو أن مسلمة لم ترتد النقاب ليست آثمة ولا عاصية حتى لو قيل أن النقاب من المستحبات او الفضائل فلا يترتب على ترك المندوب أثم ولا معصية .
وتابع كريمة: "معروف أن نطاق الحكم إنما فى حدود أداء العملية التعليمية فى قاعات الدروس والمحاضرات والمعامل، ولم يتطرق الحكم إلى العادات أو الطرقات أو الأماكن المعيشية، وقد سبقتنا فى هذا سلطنة عمان منذ ربع قرن من الزمان، فالطالبة والمحاضرة يحذر عليهن ارتداء النقاب فى القاعات والمعامل والدروس، فآثار الحكم تتفق فى الجملة مع المبادئ العامة والمقاصد للشريعة الإسلامية، ولمن تفضل ارتداء النقاب الشرع أوجب عليكِ كشف النقاب فى الصلوات فى صلاة الجماعة أمام المصلين وأوجب الشرع عليكِ كذلك كشف الوجه وعدم ارتداء النقاب طوال فترة الحج أو العمرة، فإذا كان هذا فى مجال العبادات لا إثم ولا حرج، لأن الشارع لا يأمر بمنكر فما بالك بعادات هى قاعات الدروس، أما خارج قاعات الدروس فلها الاختيار لا تجبر لا على الارتداء ولا على الترك".
من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هذا الحكم أصاب كبد الحقيقة وهذا الحكم ملزم قانونا وشرعا، لأن المسلمة غير مفروض عليها النقاب ويكفيها الحجاب لأن هذا ما جاءت به النصوص وما قال به جمهور الفقهاء، وهناك اعتبار ينبغى الأخذ به وهو من يعمل عملا يقتضى التعامل مع الجمهور أو يقتضى أن يكون مع الناس فى التعامل اليومى ينبغى أن يكشف عن وجهه، خاصة فى ظل الفترة الشائكة التى نراها فى الوقت الحاضر، وهذا ردا على أن الملابس حرية شخصية، فهى حرية شخصية إذا كنت بين نفسك ما دمت لا تخالف نصا قطعيا، وما دام الأمر لا يتعلق بمخالفة نص قطعى، ففى هذه الحالة وجب الالتزام بنظام المجتمع والدولة ويجب احترامه.
وأضاف، فمن حق الهيئات والمؤسسات أن تلزم التابعين لها بأن يكشفوا عن وجههم، وأقول للمنتقبة، إنه فى كل الأحوال ليس عليكِ إثم حتى بدون حكم قضائى لأن هذا ليس فرضا ولا واجبا، فبالتالى ليس عليها إثم، بالإضافة إلى أن الحكم ملزم شرعا وقانونا.