أثارت المادة 123 من الدستور جدل حول أحقية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعدم التصديق على قرار مجلس النواب الذى رفض قانون الخدمة المدنية، حيث شملت المادة على حق الرئيس فى رفض القوانين الصادرة عن البرلمان وردها إلى المجلس وإذا تم إقرارها بثلثى الأعضاء يمر القانون رغماً عن الرئيس، الا أن عدد من خبراء القانون أوضحوا أن ليس من حق الرئيس عدم التصديق على قرار الرفض الذى صدر من البرلمان، وإنما من حقه فقط عدم التصديق على قرارت المجلس بقوانين جديدة.
وأكد فقهاء القانون أن السلطة التنفذية ممثلة فى الحكومة ليس أمامها الآن إلا العودة لقانون 47، والذى ينظم العاملين بالحهاز المدنى، وتقديم مشروع جديد لمجلس النواب يمر إلى اللجنة التشريعية بالمجلس ثم إلى جلسة البرلمان ليناقشوه ممثلوا الشعب، أو أن يتقدم النواب أنفسهم بمشروع قانون، ومن ثم يمر إلى السلطة التنفذية لتطبقه من خلال الدورة التى حددها الدستور.
من جانبه قال صابر عمار، الفقيه القانونى والدستور، إنه لا يحق لرئيس الجمهورية رفض قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن مادة الدستور التى تكفل للرئيس الحق فى رفض قوانين المجلس وردها إليه مجدداً لا تنطبق على هذا القرار.
وأضاف عمار لـ "انفراد" أن قرار رفض الخدمة المدنية الصادر عن البرلمان أصبح نهائيا، وليس امام الحكومة إلا العودة إلى القانون 47 على أن تعمل الحكومة على تقديم قانون جديد للخدمة المدنية يتلاشى العيوب، الذى رفض البرلمان القانون بسببها.
وبدوره قال الدكتور محمد نور فرحات إن المادة 123 من الدستور لا تعطى الحق لرئيس الجمهورية برفض قرار البرلمان الرافض لقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن المادة تتعلق فى القوانين التى ستصدر عن البرلمان ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بمناقشة المشاريع بقوانين التى صدرت من الرئيس فى غياب البرلمان ويناقشها البرلمان فى الوقت الراهن.
وأضاف فرحات لـ "انفراد" أن قرار المجلس بالامس يعود بنا إلى القانون 47 بعد زوال اسباب اسقاطه وزوال القانون الذى نص فى مواده على اسقاطه، ولإصدار قانون جديد يكون الأمر متوقف على أن تتقدم الحكومة بمقترح قانون جديد تناقشه لجنة التشريعات، او ان يتقدم عدد من النواب بمقترح إلى لجنة الاقتراحات ثم يمرره إلى لجنة التشريعات ويناقشه المجلس فى الحالتين .
الجدير بالذكر أن مجلس النواب قد رفض باغلبية نواب المجلس قانون الخدمة المدنية الذى أقر فى غياب البرلمان خلال جلسته مساء الأربعاء، بعدد أصوات 332 مقابل موافقة 105 نواب وامتناع 7 نواب عن التصويت على القانون.