"التخطيط": ننتظر قرار البرلمان بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية مصدر بالوزارة: لا نعرف أسباب الاعتراض حتى الآن ونحترم إرادة النواب وأستاذ دستورى: الإلغاء يعنى العودة لقانون 47

قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط، إن الوزارة فى انتظار قرار مجلس النواب حول أسباب رفض قانون الخدمة المدنية، لتحديد خطواتها خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الوزارة أمامها 3 سيناريوهات؛ إما تقديم قانون جديد فى حال رفض القانون جملة وتفصيلاً، أو الاستجابة لملاحظات المجلس وتعديل بعض المواد، أو تولى المجلس مهمة التعديل أو تقديم قانون جديد.

المصدر: لا نعرف أسباب الاعتراض حتى الآن.. ونحترم إرادة النواب وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة حتى الآن لا تعرف أسباب الرفض، وخلال جلسات المناقشات مع النواب لم تعرف وجهة نظرهم فى أسباب الرفض، وتابع "طبعًا نحترم إرادة مجلس النواب.. والكرة الآن فى ملعبه لتحديد مصير القانون".

وكان مجلس النواب قد قرر رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة، الأربعاء الماضى، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

العجاتى: المجلس سيُخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان وأسباب رفض القانون وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة.

وأوضح "العجاتى"، فى تصريحات صحفية سابقة، أن الدستور لم يمنح الرئيس حق التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره فقط، وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بدراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون، وتقديم المقترحات اللازمة حوله.

دستورى: سلبيات القانون لا تُبرر عدم الموافقة عليه.. وعودة للعمل بقانون 47 من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن قانون الخدمة المدنية خطوة إصلاحية هامة، فى حالة أرادت الدولة تحقيق تقدم وإصلاح إدارى، وإصلاح للهيكل الوظيفى، مضيفًا "ولكن ليس هذا معناه أنه قانون ملائكى، ولكن به بعض السلبيات إلا أنها لا تُبرر عدم الموافقة عليه".

وحدد "فوزى"، خلال حديثه لـ"انفراد"، 3 سلبيات تضمنها قانون الخدمة المدنية، وهى تحديد أداء تعيين شغل كل الوظائف بدءًا من الدرجة السادسة حتى أكبر وظيفة بقرار من رئيس الجمهورية، وهذا عبء على الرئيس، وواضعو القانون ردوا على تلك النقطة بأن الدستور هو من حدد تلك النقطة، إلا أنه حدد أيضًا أداة التعيين لدون غيره، أى يمكن للوزير أو المحافظ حق الموافقة على التعيين.

وقال: "النقطة الثانية، وهى أيضًا خاصة بالتعيين، حيث حدد القانون شغل الوظائف من خلال امتحان مركزى ينظمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويعلن على بوابة الحكومة المصرية.. وهذه مشقة سيتحملها الجهاز كما أنها عودة للمركزية الشديدة"، مضيفًا "واضعو القانون ردوا على تلك النقطة بأن تضمنها جاء من أجل تحقيق الشفافية فى التعيين، غير أنه لا يمكن الضمان أن الجهاز ملائكى وسيضمن تلك الشفافية".

وتابع، "أما بالنسبة للنقطة الثالث، جاءت بعدم تضمن القانون نظام يمحو الجزاءات"، مضيفًا "إلا أن القانون حقق نقلة فى إلغاء نظام التسويات لمعالجة الهيكل الإدارى، واهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، كما اهتم بالمصابين فى العمليات الأمنية والشهداء، وضاعف المعاش إلى 3 أضعاف الحالى، بالإضافة إلى تفعيل النص الدستورى بالسماح للنيابة الإدارية بتقدير الجزاءات".

وحول الآثار المترتبة على قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، قال عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الدستور نص على أنه فى حالة رفض المجلس لقانون يزول بأثر رجعى أى أنه لم يكن موجودًا، مما يعنى عودة العمل بقانون 47 لسنة 1978، وذلك لأن قانون 18 "الخدمة المدنية" نص فى مادته الثانية على إلغاء قانون 47.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;