الجمعة 2024-11-15
القاهره 01:47 م
الجمعة 2024-11-15
القاهره 01:47 م
تحقيقات وملفات
بأمر المحكمة.. حبيب العادلى يخضع للإقامة الجبرية بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".. خبير أمنى: لن يتحرك إلا لحضور الجلسات.. خدمات أمنية 24 ساعة حول منزله.. ويؤكد: القرار سار لحين صدور الحكم
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2016 02:40 م
"حبيب العادلى" بات حبيس منزله بالشيخ زايد، لا يتحرك منه إلا إلى المحكمة بأمر القانون، بعد تحديد إقامته الجبرية، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، عدم مبارحة المتهمين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية لمساكنهم، طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية. وشرح اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى، لـ"انفراد"، آليات تنفيذ القرار، حث سيتم تعيين خدمة على منزل "العادلى" مكونة من رجال شرطة "نظاميين ومباحث"، ولا يسمح له بالخروج من المنزل نهائياً، إلا فى حالة وحيدة وهى إذا استدعت حالته الصحية نقله للمستشفى. وأكد "عبد الحميد"، أن الإقامة الجبرية تكون فى الغالب بمنزل المتهم، ويتم تعيين خدمات أمنية خارجية على المنزل وملحقاته وما فى حكم المنزل على مدار الـ 24 ساعة، لحين موعد الجلسة المقبلة وتسليمه داخل القاعة. ونوه، الخبير الأمنى، إلى أنه لا يرفع هذا القيد وهو تحديد الإقامة، إلا بصدور قرار من ذات الجهة التى أصدرته، لافتاً إلى أن هذا القرار من القرارات الاستثنائية الوقائية، التى تهدف لحماية المتهمين وليست تجريحاً فيهم، خاصة أن القرار ضم استدعاء وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى، وجودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، واستدعاء أحد مساعدى "العادلى" لسماع شهاداتهم. وأشار الخبير الأمنى، إلى أن قرار تحديد الإقامة لن يرفع إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة، وأن هذا القرار لا يتعارض مع قرارات المنع من السفر الصادرة سابقاً لأبناء المتهمين وأسرهم، مع الوضع فى الاعتبار أنه من حقهم أن يتظلموا من قرار تحديد الإقامة أمام المحكمة ذاتها، خاصة أن لهم محل إقامة معروف، ويكتفوا بقرارات المنع من السفر. وتنص المادة 201 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة، إذا كان مقبوضاً عليه من قبل". ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، أو حظر المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطياً، ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى.
اخبار الحوادث
العادلى
الاقامه الجبريه
الاستيلاء على اموال الداخليه
الاكثر مشاهده
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"
"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة
شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه
الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة
رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى
;