قانون الرياضة على أعتاب الخروج للنور.. فرج عامر: الانتهاء منه الثلاثاء المقبل.. خلاف حول نسبة الحضور فى "عموميات الأندية".. و"الاستثمار الرياضى" يتيح انضمام الشركات المساهمة لعضوية الاتحادات

تنتظر الأوساط الرياضة قانون الرياضة الجديد، والذى يُنَاقَش حاليًا بمجلس النواب، ليؤكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس نادى سموحة، الانتهاء من القانون الثلاثاء المقبل، على أن يُعْرَض للتصويت.

وقال فرج عامر، إن القانون موافٍ للمعاهدات الدولية، وبُذِلَ مجهود كبير لإخراجه بصورة مشرفة، كما تقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالشكر إلى أعضاء اللجنة التشريعية، ولجنة الشباب فى البرلمان، على إخراج قانون الرياضة بصورة مشرفة.

وكتب "عامر" على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لزملائى السادة النواب أعضاء اللجنة التشريعية ولجنة الشباب على المجهود المخلص فى إخراج قانون الرياضة بصورة مشرفة ومنفعة حقيقية، رغما عن أنف كل المتربصين بهذا القانون".

ووافقت اللجنة السداسية المُشَكَّلَة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة بالبرلمان، على إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب العقارية وضريبة الملاهى، وإضافة بند فى المادة 11 من مشروع القانون الخاص بامتيازات الهيئات الرياضية والتى تنص على "تعتبر الهيئة الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية: عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة اى تعديات بالطريق الإدراى على نفقة المخالف، واعتبار اموالها أموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات".

وطالب أحد النواب خصم 50% من فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالهيئات الرياضية أسوة بالضرائب، فيما عدا الأندية الخاصة، وأندية الهيئات، والشركات، ولكن لم يلقَ هذا المقترح قبولاً لدى جميع أعضاء اللجنة السداسية ورُفِضَ.

وأثارت المادة رقم 5 من مشروع القانون جدلاً واسعًا، إذ تنص على: "تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية؛ أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبيى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها، والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو 2000 عضو أيهما أقل".

واعترض فرج عامر رئيس اللجنة على نسبة الحضور فى الاجتماع الثانى التى نص عليها القانون بـ2000 عضو من أعضاء النادى وبهم تتم الانتخابات، قائلاً: "هناك أندية كبرى عدد أعضائها يتخطى الـ100 ألف عضو، فهل نترك مصيرهم فى يد ألفى عضو فقط، خاصًة أن هناك العديد من هؤلاء يحضرون لإنهاء مشاكل شخصية متعلقة بهم، ولابد من وضع نسبة محددة لمواجهة هذه المشكلة، مقترحًا بأن يشترط حضور 15% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".

واعترض أحد النواب على ذلك قائلاً إن هناك أندية عدد أعضائها لا يتجاوز 2000 عضو، ولابد من مراعاتها فى القانون الجديد حتى لا تقع فى مآزق فيما بعد.

واقترح رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادى فى الاجتماع الثانى للجمعيات سالفة الذكر كشرط أساسى لاكتمال النصاب القانونى، وتوافق أعضاء اللجنة جميعهم على هذه النسبة، وعُدِّلَت المادة لتصبح "ألا يقل عدد الحاضرين على 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو 20% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".

أما فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالاستثمار الرياضى؛ يُعد "الاستثمار الرياضى" من الأبواب المستحدثة فى قانون الرياضة، حيث أن قانون 77 لسنة 1975 المتبع حاليا لا يوجد به هذا الباب، ولكن نظرًا لأهميته حرصت الوزارة على تضمين مشروع القانون الجديد لهذا الباب.

ويتكون الباب من 12 مادة، راعت جميع الأنشطة والهيئات الرياضية، وآلية وكيفية الاستثمار فى هذا المجال الحيوى، خاصة أن هناك دول كبرى اقتصادها قائم على الاستثمار الرياضى.

وتنص المادة رقم 88 طبقا لترتيب المواد بمشروع قانون الرياضة الجديد وأول مادة فى باب الاستثمار على: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة أنواعها وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بإنشاء الأندية الرياضية شكل شركات المساهمة، أما الشركات التى تنشأ كمراكز أو أكاديميات رياضية خاصة؛ فلها أن تتخذ شكل شركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحددة، وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.. وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة اللجنة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة، وأعضاؤها، والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للأحكام الواردة فى قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية".

وتضيف المادة: "وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه المستثمرون، ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة".

وتنص المادة 89 على: "لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة 9 على: "يصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية، وشكل الشركة المرخص لها، وفروعها، وشروط وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه، وتغيير نوع النشاط الذى سجلت به الشركات وتغيير شكلها القانونى وتغيير المسئولية فيها وغير ذلك من الامور التنظيمية".

وتوضح المادة: "يكون الترخيص لمدة عام قابلة للتجديد وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص فى فترة من الفترات بناء على طلب الجهة الإدارية المركزية، ويجدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز مليون جنيه ويجوز له وضع حد ادنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركة المرخص لها".

وتنص المادة 91 على: "للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص الصادرة للشركة، أو إيقافه كليا أو جزئيًا لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون".

المادة 92: "تؤدى كل شركة للجهة الإدارية المركزية تأمينا ماليا بما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه تخصم منه المبالغ المستحقه على الشركة بسبب مزاولة أعمالها ويكون الخصم بناء على حكم قضائى واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الإدارية المركزية للشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.. وفى حالة إلغاء التراخيص يرد التأمين أو ما تبقى منه للشركة بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال 6 أشهر من تاريخ إلغاء التراخيص".

المادة 93: يجوز انضمام الشركات الحاصلة على التراخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يضعها الاتحاد الرياضى المعني.

مادة 94: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركات المنشأة وفا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، أو بدون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة".

المادة 95: تُعَد الجهة الإدارية المركزية سجلاً خاصًا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها".

المادة 96: تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفة تُتَّخَذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

المادة 97: على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدراية المركزية بميزانياتها وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدراية المركزية لإحكام الرقابة على إداراتها ومصروفاتها، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها قوائمها المالية وحساباتها الختامية".

المادة 98: يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه".

وأخيرًا المادة رقم 99: تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المشار إليها، ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب".

وانتهت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب من مراجعة مشروع قانون الرياضة، برئاسة المستشار حسن بسيونى، ودراسة المواد الخاصة بالعقوبات وتسوية المنازعات والخاصة بالتعريفات الخاصة بمشروع القانون، على أن تتولى لجنة الشباب والرياضة مناقشة باقى المواد، وعَرْض ما توصلت إليه على أعضاء اللجنة السداسية الأسبوع المقبل، من أجل كتابة تقريرها النهائى الخاص بالقانون.

يذكر أن المادة الأصلية الواردة بمشروع القانون المرسل من وزارة الشباب والرياضة، كانت تمنح الجهة الإدارية 6 شهور، وبعد توافق الأعضاء جميعهم تم تقليصها وجعلها ثلاثة فقط لشهر الهيئات الرياضة.

ووافق أعضاء اللجنة أيضًا على المادة 4 من باب التعريفات كما هى والتى تنص على "تستمر مجالس الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة".

وفيما يخص المادة 5 التى تنص على "يُلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق، حيث تم تعديل هذه المادة لتصبح"؛ تُلغى الاحكام الخاصة بالرياضى المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ودخل تعديل على المادة 6، والتى تنص على "يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلى ان تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق"، حيث تم تعديل المادة لتصبح 3 أشهر بدلاً من 6.

وتمت الموافقة أيضًا على المادة 7 التى تنص على "لاتحادات الألعاب الرياضية غير الأولمبية حال إدراج ألعابها بالبرنامج الأوليمبى، وإعادة توفيق أوضاعها باعتبارها اتحادات أوليمبية، ولأندية الشركات والمصانع إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها حال اكتسابها عضوية الجمعيات العمومية، وللاتحادات الرياضية الأوليمبية أندية رياضية عضو بهذه الاتحادات".

وبهذا الاجتماع الثالث تكون اللجنة السداسية قد انتهت من مناقشة المواد الخلافية، وما تبقى مهمة لجنة الشباب والرياضة، وبعد الانتهاء من مناقشته ستُعْرَض الصيغة النهائية على اللجنة السداسية مرة أخرى من أجل كتابة مذكرة حول مشروع القانون ككل، ومتوقع أن يكون نهاية الأسبوع المقبل.







الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;