صرح طارق الخولى، عضو مجلس النواب، بأن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها ، سيكون بحيثياته إلزاماً واسترشاداً للبرلمان فى تعديله لقانون التظاهر .
وكان الخولى قد تقدم فى 23 من أكتوبر الماضى، بإقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وكان يشمل التعديل المقترح نص المادة العاشرة، وجاء التعديل المقترح على المادة كالاتى :
مادة (10) :
" يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسبباً بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومين عمل على الأقل .
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري ، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
كما ورد فى المذكرة الإيضاحية التى تقدم بها الخولى مرفقه بالتعديل المقترح إزاء المادة العاشرة من القانون ما هو أتى نصه :
الإخطار والتصريح بين التنظيم والمنع :
تناول التعديل المقترح في المادة العاشرة ، اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – في حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم - أن يصدر قراراً مسبباً بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع ، وذلك استناداً لما نص عليه الدستور، وما تناوله الفقهاء الدستوريين بالاجتهاد والتفسير في النص، فالمشرع الدستوري قد حدد الإخطار كشرط للحق في التظاهر، والإخطار في الفهم والتفسير العام لا يعطى إمكانية للجهة المخطرة في منع الحق وإنما تنظيمه ، بعكس الحصول على تصريح أو ترخيص كشرط للتظاهر في عدد من دساتير وقوانين بعض الدول ، وهو ما يتيح إمكانية المنع من جانب الجهة التي يتم الحصول على التصريح أو الترخيص من خلالها .
كما تناول التعديل المقترح في المادة العاشرة ، مد الميعاد الإلزامي بإبلاغ مقدمي الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص - بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – من أربعة وعشرين ساعة إلى يومين عمل على الأقل ، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمي الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بوقت كافي .
وأكد الخولى بأن الاقتراح بالتعديل الذى تقدم به فى أكتوبر الماضى فى البرلمان ، قد شمل تعديلا على المواد أرقام (10 ، 12 ثانيا ، 13 فقرة أولى ، 14 فقرة أولى ، 18 فقرة أولى ، 19 ، 20) وإضافة مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً ، 20 مكرراً ) ، وأضاف الخولى بأنه قد تم بالفعل البدء فى مناقشة التعديل فى اللجنة الدستورية والتشريعية ، لكن تم إرجاء حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية ، ليكون استرشاديا فى تعديلات البرلمان على القانون .