لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات فى مراحل التعليم المختلفة بشكل أكثر حسم لاسيما بعد ما شهدته امتحانات الثانوية العامة الماضية، أعدت وزارتا "الشئون القانونية ومجلس النواب" و"العدل"، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية لدراسته، مشكلة من وزارات "الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى".
يأتى التعديل بعدما كشف الواقع العملى عدم كفاية الأحكام التى تضمنها القانون رقم (101) لسنة 2015 لمواجهة ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات أثناء انعقاد لجان الامتحانات، حيث أُعد القانون القائم بهدف تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويح هذه الأسئلة أو الأجوبة فى ذلك الإطار الزمنى متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وحددت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.
إلا أن العقوبة الحالية والأحكام التى يتضمنها القانون لم تكن رادعة لذا أعدت وزارتا الشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، مشروع قانون فى ضوء تكليف مجلس الوزراء لتحقيق الردع الشامل.
ويتكون مشروع القانون، الذى حصل "انفراد"، على نسخة منه، من مادتين، ويتضمن مد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القائم أثناء انعقاد لجان الامتحانات وإنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج فى غير امتحانات الثانوية أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، أما إذا كان ارتكاب أى من تلك الأفعال متعلقاً بالامتحانات المُشار، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، وذلك بالنظر إلى هذه الامتحانات وجسامة الضرر الذى يترتب على الإخلال بها.
وتنص المادة الأولى أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وحسب المذكرة الإيضاحية فإنه تمت مراعاة معالجة انخفاض القوى الشرائية للعملة المحلية التى ترتب عليها أن أصحب الغرامة المنصوص عليها فى القانون غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، لذا تم رفع قيمة الغرامة المنصوص عليها فى أحكام القانون، واستحداث حكماً جديداً بالنص بعقوبة على الشروع فى الأفعال سالفة الذكر.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهى مادة مستحدثة لحكم جديد بموجبه يعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
تنص المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم "الأولى مكرر" إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الآتى:المادة الأولى (مكرر): يعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.