الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قوانين إشغالات الطرق و"العمد والمشايخ" والإجراءات الجنائية وقرض إنشاء محطة كهرباء دمنهور بـ200 مليون دولار والتعاقد على أنظمة الحركة الجوية لتطوير أداء الرادارات

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار العمل على إزالة المخالفات وإشغالات الطرق العامة، وتحقيقاً لاعتبارات الردع فى هذا الشأن، فقد ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، حيث نص التعديل على أنه: " يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال".

ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.

وأشار إلى انه فى إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وتدعيم الشبكة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 16/11/2015.

ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات، ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها 2 توربينة و 2 مولد بخارى وتربين بخارى لاستعادة الحرارة، ومكثف لتبريد الهواء، ومنظومة لقياس وتحكم تضم أحداث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية.

وأوضح انه فى إطار العمل على تطوير أنظمة الملاحة الجوية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.

وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الاقمار الصناعية فى حالة عطل منظومة الرادار الأرضى، ليغطى المجال الجوى المصرى بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة ادارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.

كما تشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوى المصرى وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثى يختص بتطوير المجال الجوى فى المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوى تنافسى يليق بوضع مصر الجغرافى والسياسى، والذى له الريادة فى مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية فى أفريقيا والشرق الاوسط.

وفى إطار العمل على مد المنظومة الصحية التى تقدمها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى محافظة الإسكندرية، باعتبار الهيئة صرح طبى وتعليمى ليس فقط فى مصر وانما على مستوى الشرق الأوسط، وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الاسكندرية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الدور التى تقوم به المستشفى فى المجال الطبى والتعليمى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.

ونص التعديل على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، حاصلاً على مؤهل دراسى متوسط على الاقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضى بزمام القرية، وله دخل ثابت. كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين. كما أعلن انه فى إطار الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء المناطق التكنولوجية باعتبارها أفضل استراتيجيات جذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية للشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة فى تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء المناطق التكنولوجية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997.

وفى إطار السعى لإزالة كافة المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين وحل مشاكلهم التى نشأت فى السابق فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة السابعة بتاريخ 29/11/2015.

والذى ضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار فى قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والأخشاب، والخدمات الطبية، والإسكان، وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويأتى التعديل فى إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.

كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوى فى الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;