ننشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من اتحاد نساء مصر.. يغطى مسائل الحياة الأسرية بضوابط محكمة.. وأبرز مواده: عدم جواز إعالة الزوجة المرتدة.. وبطلان الخلع مقابل إسقاط الحضانة أو النفقة

- إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها - للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما - قيمة نفقة الزوجة تقدر بحسب حال الزوج على ألا تقل عن 25% من دخل الزوج - الحكم بالخلع يكون بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله - الخلع لا يصح أن يكون مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم - الحكم نهائيا على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية أو وفاة الحاضن تسقط الحضانة عنه - الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة عقوبة أى شخص لم يسلم الصغير للحاضن - انتهاء حضانة الصغير ببلوغه سن 18 عاما ينفرد "انفراد" بنشر المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المقترح من اتحاد نساء مصر، والذى انتهى منه الاتحاد برئاسة الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد. وتضمن مشروع القانون فى مجمله ما يقرب من 150 مادة، حيث حدد الباب الأول من القانون "مقدمات الزواج – الخطبة"، وعرف القانون فى المادة الأولى الخطبة بأنها من مقدمات الزواج وهى اتفاق على الزواج بين رجل وامرأة يحل كلاهما شرعا للآخر، وأقرت المادة الـ"2" لكل من طرفى الخطبة أن العدول عنها بدون تعويض غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوكًا سبب ضررا للآخر كان للمتضرر المطالبة بالتعويض، بينما المادة الـ "3" أقرت لكل من طرفى الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسببه وترد الهدايا عينا أو بقيمتها حسب الأحوال، وفى المادة الـ"4": إذا عجل الخاطب الصداق أو جزءا منها وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه. وحدد الباب الثانى من القانون تعريف الزواج وشروط انعقاده، حيث حددت المادة الـ"8" صحة الزواج على أن تتوافر فى عقد الزواج أهلية الزوج والزوجة وبلوغهما سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة وأن يذكر فيه الصداق وأن يسمع الشاهدان العدلان التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين عند كتابة العقد. أما الباب الثالث من القانون فحدد آليات وإجراءات توثيق الزواج ففى المادة الـ "11" أجاز القانون للمصريين المتواجدين فى الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات المتبعة فى بلد إقامتهم وبما لا يتعارض مع قواعد القانون المصرى، والمادة الـ"12" أكدت على أنه يجب على المصريين الذين أبرموا عقد الزواج خارج مصر أن يبادروا بالتصديق عليه من القنصلية المصرية بالدولة التى يتواجدون بها أو من السلطات المصرية المختصة فى خلال شهر من تاريخ عودتهم إلى البلد. وفى الفصل الثانى من الباب الأول من مشروع القانون تناول "نفقة الزوجية"، حيث حدد القانون فى المادة "15" أن النفقة تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت عن الإسلام، ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية فى أحوال التى يرد فيها نص أو تقضى بها ضرورة، وخروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية أكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. وحددت المادة "16" قيمة نفقة الزوجة، حيث أقرت أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة عن 25% من دخل الزوج، وأن نفقه الصغير واجبة على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا تعليمهم الجامعى. وتناولت المواد "17- 18- 19 – 20- 21" موضوع الطلاق، حيث أقرت المادة "17" بألا يقع طلاق السكران أو المكره، والمادة "18" لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير، وحددت مواد "22 – 23 – 24" بنود التطليق للضرر، ففى المادة الـ "22" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها يجوز لها أن تطلب من القاضى التطليق وإذا ثبت هذا الضرر بأى طريقة من طرق الإثبات وعجز الحكمان عن الصلح بينهما طلقها القاضى طلقة بائنة. وفى المادة "29" جاء "إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منها، وإن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجل لمدة 4 أشهر وأعذر إليه بأن يطلقها فإذا انقضى أجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرّق القاضى بينهما بطلقة بائنة. وفى المادة "30" لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة فأكثر أن تطلب إلى القاضى التطليق عليه بائنا للضرر. والمادة "31" للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به ويستعان بأهل الخبرة فى إثبات العيوب التى يطلب التطليق من أجلها. وتناولت المادة الـ"32" الخلع وجاء فيها أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن. ونصت المادة الـ"33" أنه إذا عاد المفقود أو تأكد أنه حى فزوجته له ما لم تكن قد تزوجت من غيره فإذا تزوجت من آخر غير عالم بحياة الأول ودخل بها وكان عقدهما بعد عدة وفاة زوجها الأول فهى للزوج الثانى. وجاء فى المادة 34 "بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة لا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى المقررة فى القوانين واللوائح. وفى المادة الـ"37": الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط. وتناولت المادة الـ"38" التعويض عن الطلاق التعسفى، حيث أقرت أنه إذا تبين للمحكمة أن الزوج قد تعسف فى طلاق زوجته وأن الزوجة قد أصابها ضرر من جراء تعسفه تحكم المحكمة بتعويض لها يتناسب مع حالة مطلقها المالية ودرجة تعسفه، ولا يجوز أن يقل التعويض عن نفقة المطلقة لمدة خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات وذلك دون الإخلال بحقوقها الأخرى وتلتزم الدولة برعاية المطلقة التى ليس لها مورد رزق ثابت حتى تعمل أو تتزوج أو يتوافر لها دخل. وتناول الفصل الرابع من مشروع القانون المقترح الحضانة والرؤية والاستضافة، حيث أقرت المادة الـ"39" بأن يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه أقرب من الجهتين على الترتيب التالى: أن يراعى القاضى عند البت فى ذلك مصلحة المحضون: كما يلى "الأم – الأب- أم الأم وإن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم- ثم الأخت لأب- بنت الأخت الشقيقة- بنت الأخت لأم- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات - بنت الأخت لأب- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات -العمات بالترتيب المذكور- خالات الأم بالترتيب المذكور- خالات الأب بالترتيب المذكور-عمات الأم بالترتيب المذكور- عمات الأب بالترتيب المذكور. وفى المادة "40" حددت الأسباب التى تؤدى لسقوط الحضانة فى كل من الحكم نهائيا على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدنى أو عقلى يجعله غير قادر على الاستمرار فى الحضانة، واذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سالمته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضى نقل الحضانة الى من يليه فى الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه. وأقرت المادة "41" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أى شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من الجهة القضائية المختصة صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره الصغير ممن له بمقتضى قرار من الجهة القضائية المختصة حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه. وحددت المادة 42 سن انتهاء الحضانة، حيث أقرت بأن تنتهى حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الثامنة عشرة عاما ميلادية كاملة وللمطلقة التى انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة. وفيما يتعلق بالرؤية والاستضافة أقرت المادة 44 من مشروع القانون المقترح بأنه على الطرف الذى بحضانته الصغير أن يمكن الطرف الأخر من رؤيته وفقا للأحكام التالية والتى من بينها أن لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك سواء كان ذلك فى حضور الأبوين أم فى غير حضورهما، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية أو الاستضافة بغير عذر تقبله نيابة الأسرة أنذره القاضى بضرورة الالتزام بتنفيذ الحكم، فإن تكرر امتناعه جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، فإذا تكرر امتناعه بعد عودة الحضانة إليه وجب على القاضى حرمانه نهائيا من حق الحضانة. ولا يجوز منع حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذى سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية ومع ذلك يكون لنيابة الأسرة المختصة إعادة النظر فى هذا الحرمان إذا ثبت وفاء الأب بالتزامه نحو الصغير. وفى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير ويكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: •أحد النوادى الرياضية شريطة أن يكون الحاضن عضوا فيه. •أحد مراكز رعاية الشباب القريبة من محل إقامة المحضون. •إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوفر بها حدائق ويكون على مقربة من محل إقامة المحضون. •احدى الجمعيات الأهلية المصرح لها بتنفيذ حكم الرؤية والقريبة من محل إقامة المحضون. •إحدى الحدائق العامة. وإذا تخلف من صدر له حكم يقضى بحقه فى رؤية المحضون عن الحضور للرؤية فى الموعد المحدد 3 مرات متتابعات رفع أمره إلى القضاء لحرمانه من الرؤية لمدة يحددها القاضى . وللطرف غير الحاضن استضافة الصغير بمسكنه فى العطلات الرسمية ولا يسرى حق الاستضافة إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه، وإذا استجدت ظروف أصبح معها استضافة غير الحاضن للطفل ضاراً بالمحضون جاز لقاضى التنفيذ إلغاء حق الاستضافة إلى أن يزول سبب الضرر. ويجوز للطرف غير الحاضن عند بلوغ المحضون العاشرة من العمر أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة يحددها القاضى فى حكم الحضانة بعد موافقة الحاضن وبعد أخذ رغبة المحضون، ولا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج البلاد إلا بعد استصدار قرار من نيابة الأسرة المختصة وبشرط ألا يكون فى السفر أضرار به. وأقرت "45" أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن ادعى العجز ولم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. وفى القسم الثانى تناول مشروع القانون المقترح شروط وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية "دعوى النسب والحسبة والوقف "، فضلا عن محاكم الأسرة انشاؤها واختصاصها ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;