أكد مصدر قضائى، أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، أصدر مذكرة بقرار المجلس في جلسته المنعقدة فى 21 يوليو 2015، برفض الاعتراض (التظلم)، المقدم من القاضي محمد عبد المنعم أحمد السحيمي، على عقوبة "التنبيه" التي صدرت بحقه من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى.
وأظهرت المذكرة، أن عقوبة التنبيه التي صدرت بحق القاضى السحيمي، جاءت في ضوء خروجه على واجبات الوظيفة القضائية ومخالفته لقرارات مجلس القضاء الأعلى بوجوب الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، بقيامه بالظهور في العديد من البرامج التلفزيونية وإجراء العديد من المداخلات التليفونية بالبرامج وإدلائه بحديث مكتوب لموقع إحدى الصحف الالكترونية.
وتبين من المذكرة أن "السحيمى" أثناء رئاسته الدائرة 12 جزئى بمحكمة جنوب القاهرة، وبمناسبة نظر إحدى القضايا، وأثناء قيام وكيل المتهم بإيداع تقرير بطلب رده عن نظر تلك الجنحة، فما كان من السحيمى إلا أن قام بإثبات عبارة "القاضي محمد عبد المنعم السحيمي ادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض" في محضر الجلسة، وهو ما جعله يخلع عباءة القاضي ويرتدي حلة الخصومة قبل مغادرته المنصة، وقبل مغادرة الخصوم، وقيامه باتخاذ إجراءات التداعى، وهو إعلان طلب التعويض التي تبتدأ به الخصومة أمام ذات المحكمة التي يترأسها، فى إطار دعوى كان من المتصور أن تعود إليه ولاية نظرها إذا ما قضى برفض طلب الرد أو تنازل عنه صاحبه، وهو ما يمثل مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وما ينبىء أيضا عن الرعونة والتهور في سلوكه".
كما تضمنت المذكرة أن القاضي السحيمى أثناء رئاسته لذات الدائرة، تنامى إلى سمعه صوت إحدى الحضور متلفظة بعبارة (قاضى ظالم) فأقام قبلها الدعوى الجنائية عن تهمة إهانة هيئة قضائية، وقيامه بإصدار أمر بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، دون إيداع نسخة أصلية تتضمن أسباب ذلك، وقيامه بشمول العقوبة بالنفاذ دون أن يعين كفالة إيقاف التنفيذ، بما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون والذى ينحدر به إلى البطلان.