-إرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة "جدل رايح جاى"
-عضو بلجنة تعديل الدستور يؤكد: مجلس الدولة يراجع قوانين الحكومة.. وليس لائحة البرلمان
تحسم اللجنة المٌشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أكثر 5 قضايا جدلية داخل اللائحة بعضها تعتبر أمور حديثة العهد لوضعها بالدستور كالائتلافات، وبعضها لخضوعها لآراء مختلفة من حيث المعالجة كالهيئات البرلمانية ولجنة القيم.
هذا بخلاف القضية الأكثر جدلية على الإطلاق وهى مسألة إرسال مشروع قانون اللائحة بعد إقراره من مجلس النواب فى جلسته العامة إلى مجلس النواب، فرغم تأكيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، بأنه تم الاتفاق على عرض المشروعات بقوانين على مجلس النواب، إلا أن الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التى كلفت بتعديل الدستور، فجر مفاجأة جديدة تحسم الجدل حول مدى الزام مجلس النواب بإرسال مشروع قانون اللائحة المنظمة لعملها إلى مجلس الدولة، حيث أكد أن المشرع الدستورى قصد عند صياغة المادة (190) بأن يقوم مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية الواردة من الحكومة، وليس مقترحات أعضاء مجلس النواب، ومنها مشروع اللائحة.
وقال فوزى، لـ"انفراد"، اليوم، الثلاثاء، إن هناك فرق جوهرى وفقا للأعراف الدستورية بين مشروعات القوانين التى يقصد بها ما ترسل من السلطة التنفيذية سواء (رئيس الجمهورية أو الحكومة) وبين مقترحات أعضاء مجلس النواب، التى تسمى مقترح بمشروع قانون، وفندت اللائحة لكل منهما فصل لاختلافهما فى الإجراءات، وعليه فإن المادة 190 من الدستور لا تخاطب مقترحات الأعضاء، وفى مقدمتها لائحة مجلس النواب.
أما فيما يتعلق بجدليه وضع الائتلافات داخل اللائحة، فتأتى نظرها لكونها أمر حديث العهد باللائحة بعد النص عليها داخل الدستور الجديد، ونظراً لاختلاف الآراء فى عدد من الأمور المتعلقة وفى مقدمتها الحد الأدنى لمكون الائتلاف ووضعه داخل اللجنة العامة فقد تم تأجيل مناقشتها إلى نهاية عمل اللجنة والمقرر اليوم، وعلى آثرها أعدت الأمانة الفنية المعاونه للجنة مقترح يتضمن 13 مادة لدراسته فى هذا الصدد.
ولعل أبرز المواد المقترحة، تلك الخاصة بمكون الائتلاف حيث اشترطت المادة الثالثة، ألا يقل الحد الأدنى لمكون الائتلاف عن 150 عضوا، يشترط فيهم أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم خمسه أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذات الفصل التشريعى، فى ذلك الوقت فيما حددت المادة الرابعة كيفية اختيار ممثل الائتلاف حيث تجتمع المجموعة المؤسسية للائتلاف لاختيار ممثلاً للائتلاف فيما بينها ومن يحل محله فى أحوال غيابة، ويعتبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
كما حظر المقترح الرئيس والوكيلين الانضمام إلى أى تحالف برلمانى أثناء فتره شغل المنصب، فيما نصت المادة 12 على انه فيما عدا الائتلاف البرلمانى المشكل من أكبر عدد من الأعضاء، يجوز أى ائتلاف برلمانى اتجاه المعارضة بإعلان ممثله عن ذلك ويجوز سحب هذا الإعلان فى أى وقت، ويعتبر الأعضاء غير المنضمين لأى من ائتلافات مشكلة من الأقلية ما لم يكونوا من الحزبين.
وفيما يتعلق بالجدلية الثانية محل النقاش اليوم والخاصة بالهيئات البرلمانية، فهى ذات شقين، الشق الأول له علاقة مباشرة بالنصوص الخاصة بالائتلافات حيث سيتم تحديد حق الائتلافات فى تكوين هيئات برلمانية فى ضوء الحد الأدنى لمكون الائتلاف، أما الشق الثانى فيتعلق بالهيئات البرلمانية للأحزاب وسط مقترحات بأن يكون الحد الأدنى لأعضاء الحزب الذى له الحق فى تكوين هيئة برلمانية، 5 نواب.
الجدلية الثالثة، وهى تشكيل اللجنة العامة، مرهونة أيضا بحسم وضع الائتلافات حيث يسود جدلا واسعاً حول مدى أحقية الأحزاب المنضمة للائتلافات فى أن يكون لها ممثل باللجنة العامة بجانب تمثيل الائتلاف ذاته، حيث يتخوف البعض من أن يؤدى ذلك إلى سيطرة وتوغل يد الائتلاف داخل اللجنة العامة.
أما الجدلية الأخيرة، وهى الخاصة بلجنة القيم، فتأتى بعد وجود مقترحات بإلغائها وضم اختصاصاتها إلى اللجنة العامة، أو تقويتها بإضافة صلاحيات واختصاصات أوسع.