أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بعدم سريان أحكام 6 قرارات وزارية سابقة تفرض رسم صادر على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وذلك فى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وقال الوزير إن هذا القرار يعطى أحقية للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة فى الحصول على مستلزمات إنتاجها من السوق المحلى مع عدم خضوع هذه المستلزمات للقواعد المطبقة على التصدير إلى الخارج من حيث الحظر أو فرض رسم صادر عليها والتى تشمل بعض أصناف من مكونات الأعلاف وقصاصات وفضلات الأقمشة والأسمدة الأزوتية وبعض الخامات التعدينية وبعض أنواع الخردة، حيث كان قد تم فرض رسم صادر على هذه المنتجات بموجب القرارات أرقام 59 لسنة 2009 وتعديلاته و536 لسنة 2011 وتعديلاته و685 لسنة 2013 وتعديلاته و556 و671 لسنة 2014 وتعديلاته و60 لسنة 2015.
وأضاف أن هناك مشروعات إنتاجية فى المناطق الحرة لا تتفق مع الهدف من إنشاء تلك المناطق مثل مشروعات مضارب الأرز ومشروعات أخرى تقام فى وضع غير عادل، وعليه فإن المشروعات ذات النشاط المتماثل والمقامة بالداخل طالبت بتطبيق احكام المادة 32 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخضوعها لكافة القواعد التصديرية ومن ضمنها الحظر أو القيد أو فرض رسم صادر.
وأشار الوزير إلى أن احتياجات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة التى يمكن أن تستخدم خامات محلية صادر بشأنها قرارات منظمة للتصدير أو أخرى مقرر عليها رسم صادر مثل الخامات المحجرية أو المنجمية أو قصاصات الأقمشة، لافتا إلى أن احتياجات هذه المشروعات من تلك الخامات محدودة ولا تؤثر على احتياجات المصانع المحلية، وهو ما يمكن المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة من استمرار نشاطها وزيادة صادراتها التى تحمل المنشأ المصرى.