بدأت المساعى لتهدئة الأزمة، بين البرلمان و القضاة قبل خروجها إلى النور، بعدما أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة لحل أزمة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية، إعمالاً للمادتين ٥، ١٢٣ من الدستور فى سبيل استقلال القضاء، فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
وكيل تشريعية النواب يقترح عقد اجتماع بين البرلمان والهيئات القضائية لاحتواء الأزمة
أكد النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، أنه سيتقدم اليوم باقتراح للجنة التشريعية لعقد لقاء مع الهيئات القضائية المعنية بالسلطة القضائية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة و أن أحدا لن يقبل بأى صدام بين السلطات.
و أضاف وكيل اللجنة فى تصريحات لـ"انفراد”، أنه سيطرح الدعوة لاجتماع بين الهيئات القضائية ومجلس النواب، لافتا إلى أن إقرار مشروع قانون الهيئات القضائية لمجلس النواب أحدث حساسية لا داعى منها، و لا داعى أن يأخذها أحد على جانب شخصى، قائلا: "نحن لسنا ضد الهيئات القضائية بل مشروع القانون تنظيمى بحت".
مصطفى بكرى: ندعم عقد لقاء بين الطرفين لحل الأزمة الراهنة
و قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه يجب البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة بين القضاة ومجلس النواب يقوم على قاعدة الاحترام المتبادل لاختصاص وحقوق الجانبين، كما أن البرلمان عليه بالتوجه إلى القضاه للتقدم بمشروع السلطه القضائية على الفور، وطرح كافة لاأراء فى كل مايخص السلطة القضائية لنصل إلى توافق يقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة العليا للمجتمع.
و لفت إلى أنه يدعم أى مساعى لتهدئة الأزمة بين القضاء والبرلمان، لافتا إلى أنه يدعم عقد اللقاء لحل الأزمة الراهنة.
و أضاف عضو مجلس النواب، أنه مع أى حل ينهى هذه الأزمة، ويؤكد على المبادىء الدستورية ويحفظ أمن واستقرار هذا اللوطن.
أحمد حلمى الشريف: تعديلنا إدراى تنظيمى بحت ولا يخص شئون القضاء
ورد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية و الشتريعية و مقدم مشروع القانون، أنه يكن كل الاحترام و التقدير لمؤسسة القضاء ولا يمكن أن يكون هناك عمل تشريعى يمس استقلال القضاء ولكن حق السلطة التشريعية إصدار قوانين طالما لانتتهك أى استقلالية، لافتا إلى أنه لا يمانع عقد لقاءات مشتركة.
و أشار وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، أن هذا الإجراء يخص عمل القاضى وهو على منصته فهو اختصاص لا يجوز الاقتراب منه، لكنه تعديل إدارى تنظيمى بحت، موضحا: أن البرلمان لم يتلقى ردا واحد رسميا من المجلس الأعلى للقضاة رغم مرور 3 أشهر خلال مناقشة القانون و ما حصل عليه هو خطاب مجلس الدولة فقط رغم مرور ٣ شهور خلال فترة مناقشة القانون و من ثم بات من المحتم أن يسير مجلس النواب و يمضى فى التشريع كما يريد.
و لفت إلى أن المادة 184 من الدستور تنص على عدم التدخل فى شئون العدالة و عدم التدخل فى قضايا المواطنين واعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم، موضحا أنه لا يمكن الاستمرار فى أن يكون التعيين تنظمه الأعراف و لا ينظمه القانون و هو ما يستلزم ضرورة وضع القانون.
إيهاب الطماوى : البرلمان يرأسه أكبر الفقهاء الدستوريين و نثق فى صحة مسار القانون
و أكد النائب إيهاب الطماوى عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الهيئات القضائية يرسخ استقلال القضاء و يوحد الإجراءات التنظيمية بطريقة نص تشريعى منضبط.
و أضاف عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الهيئات القضائية ينظم العمل القضائى من الناحية الإدارية و لم يتطرق للفصل فى النزاعات أو اى شئون تخص القضاء نفسه، موضحا أن آخر القوانين المنظمة للعمل الإدراى بالقضاء كانت فى عام 1972، موضحا أنه تم توسيع قاعدة الاختيار لتكون 3 من بين أقدم 7 نواب و تتضمن آليات واضحة للاختيار.
و أشار عضو اللجنة التشريعية، أن البرلمان يرأسه أحد أكبر الفقهاء الدستوريين و نثق فى صحة المسار الخاص بالقانون و لا تخوف من عدم دستوريته، و مشروع القانون يعد ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات و تحقيق المصالح العليا فلا يوجد أى اشكالية فى أن يمارس البرلمان دوره من خلال إحداث تعاون بين كل سلطات الدولة.
نص تعديلات مشروع القانون
و جاءت التعديلات الجديدة لتنص فى أن يستبدل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل الثانى فى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل
وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.