ينشر "انفراد" نص 176 مادة من مواد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى أعدتها اللجنة الخاصة المكلفة بتعديل اللائحة الداخلية وإعداد المشروع الجديد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وتتعلق هذه النصوص بالأبواب من الأول حتى السادس.
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
"مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة"
مادة مستحدثة: مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائيه عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
مادة 2
تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة 3
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
الباب الثانى: الأجهزة البرلمانية للمجلس
المادة 4:
أجهزة المجلس الرئيسية هى:
(أولا) رئيس المجلس.
(ثانيا) مكتب المجلس.
(ثالثا) اللجنة العامة للمجلس.
(رابعا) لجنة القيم.
(خامسا) اللجان النوعية.
(سادسا) اللجان الخاصة والمشتركة.
(سابعا) الشعبة البرلمانية.
الفصل الأول: رئيس المجلس
المادة 5:
يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
ولـه أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة (6)
ـ رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقا لإرادة المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس
- ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. ولـه أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ويتولى رياسة الجلسة فى هذه الحاله أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
المادة 7
ـ لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن .
مادة 8:
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.
الفصل الثانى: مكتب المجلس.
مادة 10: يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
المادة (11) ينتخب المجلس من بين فى أول إعضتئه فى أول إجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لـأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.
مادة 13
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
المادة (14)
يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى .وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب من يحل محله إلى الفصل التشريعى. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أقدم الوكيلين، ثم أعلاهما أصواتا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد".
مادة مستحدثة: يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتاب إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قدى يدية العضو المطلوب اعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة مستحدثة: يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الاعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
مادة مستحدثة: ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الاعفاء فى جلسة خاصة، خلال الثلاثة الايام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة الأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترقق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على اعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقى الفصل التشريعى.
مادة 15:
يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة 16
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
مادة 17:
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب .
مادة 18
يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الامكان ـ عند تشكيلها ـ تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرياسة.
مادة 19
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن .
مادة 20:
ـ يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ـ ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ـ جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع بحسب الأحوال.
الفصل الثالث: اللجنة العامة للمجلس
مادة (21) تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولا) الوكيلين. (ثانيا) رؤساء لجان المجلس. (ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب. للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التى حصلت لى خمسه مقاعد أو أكثر. (رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (23) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد فى البند (رابعا).
مادة 22
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس .
مادة (23) بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتى:
(أولا) مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
(ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة إجتماعية أو اقتصاية أو سياسية عامة.
(ثالثا) دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
المادة (مستحدثة) للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
الفصل الرابع: لجنة القيم
مادة (24) تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
مادة (25) تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الاتيه:
(1)فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
(2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة.
(3) الحصانة البرلمانية.
مادة (27) تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة (29) للجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه – بحسب الأحوال – بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابه.
مادة (30) تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا) من المادة (345) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (25) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا من المجلس ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.
مادة (32) إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ولها فى هذه الحاله إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقــرات الثانية وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة.
مادة (33) يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (345) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.
الفصل الخامس: اللجان النوعية
الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية
مادة (34) تشأ بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلى:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الافريقية
7- لجنة الدفاع والأمن القومى.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة النزاهة والشفافية.
10- لجنة القوى العاملة.
11- لجنة الصناعة
12- لجنة الطاقة والبيئة
13- لجنة الزراعة والرى.
14- لجنة التعليم.
15- لجنة التعليم العالى والبحث العلمى.
16- لجنة الشئون الدينية والاوقاف.
17- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الاعاقة
18- لجنة الثقافة.
19- لجنة الاعلام
20- لجنة السياحة والآثار
21 – لجنة الشئون الصحية
22- لجنة النقل والمواصلات
23 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
24- لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير
25- لجنة الإدارة المحلية
26- لجنة الشباب والرياضة
27- لجنة حقوق الإنسان
28- لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
مادة 37
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة 38
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
مادة 39
"يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجــوز لـه ـ بموافقة مكتب المجلس ـ أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة. وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أى عضة بمكتب أحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس".
مادة 40:
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزامها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 41
تنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
مادة 42: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
الفرع الثانى: اختصاص اللجان النوعية
المادة (44)
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلى:
• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1- الشئون الدستورية.
2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
3- شئون اللائحة الداخلية.
4- التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9- شئون الأعضاء.
10- الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، فيما عدا ما تختص به اللجنة المشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
• لجنة الخطة والموازنة:
1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.
3- موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات.
4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام.
5- التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية.
6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.
• لجنة الشئون الاقتصادية:
1- السياسة الاقتصادية.
2- مسائل النقد والائتمان والادخار.
3- سياسة الأجور والأسعار.
4- التأمين والقروض.
5- شئون التجارة الداخلية.
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.
7- شئون التجارة الخارجية.
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان.
10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
* لجنة العلاقات الخارجية:
1 - دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.
2 - السياسة الخارجية للجمهورية.
3 - المؤتمرات الدولية.
4 - العلاقات الدولية.
5 - الاتفاقات والمعاهدات السياسية.
6 - الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.
7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.
8- المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالشئون الخارجية.
* لجنة الشئون العربية:
1 - العلاقات مع الدول العربية.
2 - شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3 - الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4 - الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5 - شئون التكامل مع السودان.
6 - الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحدة أو بشئون التكامل مع السودان.
لجنة الشئون الإفريقية:
1- العلاقات مع الدول العربية
2- شئون منظمة الاتحاد الإفريقى والكيانات والمنظمات الإفريقية
3- الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الإفريقية
4- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل
5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الإفريقية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بمختلف الشئون الإفريقية.
* لجنة الدفاع والأمن القومى:
1 - امن الدولة الخارجى.
2 - شئون الامن الداخلى ومكافحة الجريمة.
3 - شئون القوات المسلحة.
4 - الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
5 - الطوارئ.
6 – مكافحة الإرهاب
7 - التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.
8- الجوانب المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.
* لجنة الاقتراحات والشكاوى:
1 - الاقتراحات بمشروعات القوانين التى تقدم من أقل من عشر أعضاء المجلس.
2 – الاقتراحات برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس.
3 – دراسة الاقتراحات المقدمة من قبل المواطنين
4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين للمجلس والعمل على حلها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.
لجنة النزاهة والشفافية:
1- ضمان الشفافية ومكافحة الفساد
2- التعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد
3- الرقابة على ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة
4- الرقابة على تضارب المصالح لشاعلى الوظائف العامة .
* لجنة القوى العاملة:
1 - العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
2 - التشريعات العمالية.
3 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام.
4 - التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
5 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والتنظيم النقابى والنقابات والاتحادات
5- الجمعيات التعاونيه الحرفية
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتأمينات الاجتماعية.
* لجنة الصناعة:
1 - الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.
2 السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجولوجى والإفادة منها فى الصناعة.
3- وسائل خفض تكاليف الانتاج ومحاربة الاسراف.
4- رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.5 -العلاقات الصناعية
6-التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
لجنة الطاقة:
1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.2 - الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.3 -استخدامات الطاقة النووية والشمسية وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 4- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.
* لجنة الزراعة والرى:
1 - الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسى والأفقى.
2 - الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
3 - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.
4 – نهر النيل و الرى والصرف.
5 - النهوض بالريف والقرى المصرية والعمال الزراعيين. والفلاحين والصيادين.
6- حماية الرقعة الزراعية وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى.
* لجنة التعليم:
1- التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواع ومراحله 2- التعليم الفنى وتنميته 3- محو الأمية
لجنة البحث العلمى: 1- التعليم الجامعى 2- الجامعات والمعاهد العليا 3- مراكز البحث العلمى.
* لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف:
1 - الشئون الدينية وشئون الدعوة الاسلامية والمساجد ودور العبادة.
2 - الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الاحداث والاسرة والطفولة والتاهيل الاجتماعى ورعاية المعوقين.
3- الأوقاف وشئون البر.
لجنة الشئون الاجتماعية:
1- الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى وراية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية ذوى الاعاقة والأقزام
2- الضمان الاجتماعى والإغاثة
3- الجمعيات والمؤسسات الخيريه والاجتماعية
4- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة – التكونى المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثه والحدودية والمحرومة).
5- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
6- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
* لجنة الثقافة
1- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. 2- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة 3- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية 4- الشئون والخدمات الثقافية 5- الفنون والآداب .
لجنة الإعلام: الاعلام بأنواعه المختلفة
لجنة السياحة والآثار 1- السياحة 2- الآثار 3- المناطق الاثرية والمحميات التراثية العالمية وغير ذلك من المسائل الداخلية فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والآثار
* لجنة الشئون الصحية:
1 - الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2 - التأمين الصحى الشامل.
3 - التثقيف الصحى.
4 - الاسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
5 - دور النقاهة والتأهيل للمجندين ومشوهى الحرب ومصابى الثورة وعمليات الأمنية ومن فى حكمهم.
6 - الصحة النفسية.
7 - الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا.
8 - مكافحة الامراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.
9 – حقوق المسنين ورعايتهم.
10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية وتنظيم الأسرة.
11 - التشريعات الصحية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشئون الأسرة.
* لجنة النقل والمواصلات:
1 - النقل البرى.
2 - النقل الجوى.
3 - النقل البحرى والنهرى.
4 - قناة السويس.
5 - الموانئ والطرق والكبارى.
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
1- البريد
2- الاتصالات السلكية واللاسلكية
3- تكنولوجيا المعلومات فى اختصاص الوزرات والجهات التى تتولى شئون الاتصالات وغيره.
* لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:
1 - التعمير الحضرى والريفى.
2 - الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.
3 - المرافق العامة.
4 - مواد البناء.
5 - التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.
6 – التنسيق الحضارى
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير.
* لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية:
1 - الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
2 - تشريعات الإدارة المحلية.
3 – المحميات الطبيعية وحماية البيئة ومكافحة التلوث.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات المختصة بالإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية والتعاون الإنتاجى.
* لجنة الشباب والرياضة:
1 - رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.
2 - الأندية ومراكز الشباب.
3 - المجلس الاعلى لرعاية الشباب والرياضة.
4 - الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
لجنة حقوق الانسان:
1- التشريعات المتصلة بحقوق الانسان 2- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى 3- تقارير المجلس القومى لحقوق الانسان 4- الشماوى التى تقدم من المواطنين والهيئات ما يتعلق بحقوق الإنسان 5- التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
لجنة المشروعات الصغيرة:
1- المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 2- تطوير القطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.
الفرع الثالث: أسلوب عمل اللجان النوعية
مادة 45:
تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
مادة (46) تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين، او الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس او رئيسه احالتها اليها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (48) تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية اثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح المواطنين الاساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
مادة 49
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة 50:
لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية. ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها. ولمكتب المجلس أن يدرجها فى جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة. ولمكتب المجلس ـ بناء على عرض رئيسه ـ إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأى فى الإجراء المناسب فى شأنها.
مادة 51:
لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثه فى اختصاصها ،وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه.
وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.
مادة 52:
لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
الفرع الرابع: إجراءات عمل اللجان النوعية إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها
مادة 53:
يشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويتولى إدارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات، ثم أكبرهما سنا. ويتولى امين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.وإذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.
مادة 54
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
مادة 55:
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.
ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.
مادة 56:
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.
مادة 57:
يجوز للجنة ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن.
مادة 58:
يجوز بموافقة رئيس المجلس أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة الأصلية.
مادة 59
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.
المادة 60
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها صحيحة إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها.
فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس المجلس.
وفى جميع الأحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.
المادة 61
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة.
وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها دون ان يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
المادة 62
لكل عضو بالمجلس حتى إبداء رأيه كتابة فى اى موضوع او مشروع محال إلى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها.
ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من اعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لابداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
مادة 63:
لاعضاء الحكومة ومن يندبونهم من معاونيهم ولوكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب، حضور جلسات اللجان اثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصهم. وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الر على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
ويجوز لكل لجنة ان تدعو عن طريق رئيس المجلس اعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات او انشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة.
ويجوز لاعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، ان يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم او الاجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.ويجب عليهم جميعا ان يقدموا جميع البيانات والمستندات والايضاحات والشروح التى تساعد اللجان على اداء اختصاصها.
المادة 64
تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها بشان اللجان فى هذه اللائحة.
مادة 65:
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وامين سرها وامين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الاساسية وفى الموضوعات السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة، او بناء على طلب رئيس المجلس او الحكومة. ولرئيس المجلس ان يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وامين عام المجلس.
المادة 66
على كل لجنة ان تقدم تقريرا الى المجلس عن كل موضوع يحال اليها، او الى الجهة التى احالته اليها طبقا لاحكام هذه اللائحة، وللجنة اذا عرضت لها مسالة اثناء دراستها او اتضح لها امر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها ان تحيط رئيس المجلس علما به.
وللرئيس اذا راى محلا لذلك ان يعهد اليها بحثه واعداد تقرير برايها فيه لعرضه على المجلس او ان يعرض الامر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
المادة 67
يجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها فى الموضوع المحال اليها، والاسباب التى استندت اليها فى رايها وراى اللجنة او اللجان التى تكون قد استانست بملاحظاتها، ومجمل الاراء الاخرى التى ابديت فى اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الاراء والاقتراحات المكتوبة التى اخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.
ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.
المادة 68
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رايها فيه امام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الاصلى عند غيابه، فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها، ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
مادة 69:
إذا كان عدد اصحاب الراى المعارض لراى اغلبية اللجنة لا يقل عن نص عدد اصحاب الاغلبية، جاز لهم ان يختاروا ممثلا لتوضيح رايهم امام المجلس.
فاذا كان عدد المعارضين لراى الاغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم ان يثبتوا اسماؤهم فى التقرير، وان يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكلام عنهم اثناء مناقشة التقرير اذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، واذا كان من بينهم ممثل لاحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الاولوية عليهم فى الكلام.
المادة 70
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر، فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان اسباب التاخير وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها، وللرئيس ان يعرض الامر على المجلس ليقرر ما يراه.
ويجوز فى هذه الحالة للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التى يحددها.
مادة 71) يجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس، ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون او اقتراح بقانون، او موضوع له اهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس لابداء الراى او الملاحظات التى يراها، ويجب فى هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها الى المجلس رايها فيما ابدى فى هذا الاجتماع العام من اراء او اقتراحات
مادة (72) قدم رئيس اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس للنظر فى ادراجه بجدول الاعمال.
ويجب توزيع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الاحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول الاعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.
المادة 73
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها إعادة أى تقرير الى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدا فى نظره، وذلك لاعادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات.
ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع الى راى رئيس اللجنة او مقررها وراى الحكومة.
المادة 74
تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى احيلت اليها، والتقارير التى انجزها، وما قرره المجلس بشانها الموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والاسباب التى ادت الى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها.
وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رات مبررا لذلك، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها الى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء
مادة (75)
تعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا باسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة.
ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء.
وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
ويحدد مكتب المجلس المكافات التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة.
ويجوز للجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة ولفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.
المادة 76
لكل لجنة من لجان المجلس ان تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة اليها من اية جهة رسمية او عامة، وعليها ان تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس واعضائه من تكوين رايهم فى الموضوع على اسس موضوعية سليمة عند مناقشته.
ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة بالنفقات اللازمة.
مادة 77:
يحيل رئيس المجلس الى اللجان المختصة جميع البيانات والاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها ولاعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صورة منها، كما يجوز ذلك لاى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.
المادة 78
تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
ويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس وكلما طلب رئيسها ذلك عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشان وفروعها والاجهزة التابعة لها او التى تخضع لاشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الاحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على الالمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.
المادة 79
يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التى اعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية او فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها
وعلى اللجنة ان تقدم لرئيس المجلس اية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.
مادة (80)
لكل لجنة من لجان المجلس ان تطلب من الحكومة أو أى اى من اعضائها معلومات او ايضاحات عن نشاط ها أو نشاط أى من الهيئات او المؤسسات او الاجهزة التى تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات التى تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية.
وعلى الحكومة ان تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار رئيس المجلس.
مادة (81) للجنة ان تطلب عند نظرها لمشروع قانون او لموضوع يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والابحاث والمعلومات والايضاحات والاحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى اعداد المشروع او ذات الصلة بالموضوع.
وللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين والاخصائيين الذين اسهموا فى ذلك لعرض الامور المتعلقة بالمشروع او الموضوع والاغراض المستهدفة منه على اللجنة
الفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة:
مادة (82) للمجلس ان يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون او اقتراح بقانون او قرار بقانون او موضوع او مسالة محددة، واعداد تقرير بشانها للمجلس.
ويختار رئيس المجلس رئيس واعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم فى اول جلسة.
وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذى شكلت من اجله او بانتهاء عملها.
مادة (83) للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس.
ويراس اللجنة المشتركة احد وكيلى المجلس او أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى امانة سرها اكبر امناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وامين سر اللجنة المشتركة.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس.
ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة.
مادة (84)
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد (40، 43، 45، 46) والمواد من (48 الى69) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (71) والمواد (72، 73، 76،77) من هذه اللائحة، وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.
الفصل السابع
الشعبة البرلمانية
مادة (85):
مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة..
مادة (86)
تشكل اللجنة التنفيذى للشعبة من مكتب المجلس و رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الافريقية،و8 من الاعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، و7 اعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل من ممثلى الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة.
ويتولى امين عام المجلس الامانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم امانتها واعمالها ويكون مسئولا عنها امام رئيس الشعبة.
المادة 87
يعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الامور الطارئة المتعلقة بها.
المادة 88
تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى:
(اولا) النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشان الاشتراك فى اية منظمة برلمانية دولية او اقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الاجنبية.
(ثانيا) النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.
(ثالثا) توجيه الرسائل الى برلمانات الدول الاخرى او الى الاتحادات او الهيئات او المنظمات البرلمانية الدولية بشان الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، او اللجنة التنفيذية للشعبة.
(رابعا) تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى او غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضو فيها.
(خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة.
(سادسا) النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة.
مادة (89)
تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الاتية:
دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الاجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء باعلان من المجلس او باية طريقة اخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
اعداد برنامج اعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة.
تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى اعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم الى الاجتماعات البرلمانية الدولية.
اعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرفى والبرلمانات الاخرى والموافقة من حيث المبدا على انشاء هذه الجمعيات.
اعداد تقرير سنوى عن اعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية الى الجمعية العمومية للشعبة.
وضع القواعد اللازمة لتنظيم اسلوب واجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة واداء عمل اللجنة بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فى اللائحة.
وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند (7) الى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والاسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشان التصرف المناسب حيالها.
المادة 90
تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية او اجتماعات برلمانية الى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ عودتها.
كما يقدم اعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات او جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى او لجانه، او غيره من المنظمات البرلمانية الى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الاعمال والانشطة التى اسهموا فيها.
وللرئيس ان يامر بطبع التقارير المشار اليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة او مع التقرير الذى تعده لجنة العلاقات الخارجية فى هذا الخصوص.
مادة (91)
يؤدى كل من اعضاء المجلس اشتراكا سنويا فى الشعبة مقداره 1% من إجمالى قيمة مكأفأته السنوية، ويستقطع الاشتراك من مكافاة العضوية فى موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام.
المادة 92
يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الاعضاء، والاعتماد الذى يخصص فى موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة.
ولا تصرف اية مبالغ من الصندوق الا بامر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشان، ويتولى امين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لامين عام المجلس.
الباب الثالث
انتخابات الاجهزة البرلمانية للمجلس المادة 93
تجرى عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية.
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، او اعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر صوت العضو باطلا اذا ادرج فى ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه.
المادة 94
يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه لجنة خاصة من ثلاثة الى سبعة من بين اعضائه، على ان يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للاشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
المادة 95
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين اعضائه بالاغلبية المطلقة، اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والاغلبية النسبية فى الاحوال الاخرى.
وفى الاحوال التى يتحتم فيها الحصول على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل احد الاعضاء على هذه الاغلبية، اعيد الانتخاب بين العضوين الذين نالا اكثر الاصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الاخرين اشتركوا معهما فى المرة الثانية.
ويكتفى فى هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فاذا نال اثناء او اكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة.
واذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الاعضاء ولم يحصل احد على الاغلبية المطلقة فى الاحوال التى تحتمها هذه اللائحة. اعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.
الباب الرابع
تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب والائتلافات مواد مستحدثة:
مادة 1 "مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن".
مادة (2) "يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس".
ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية".
وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف."
مادة (3) "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل.
ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت."
مادة (4) "تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
مادة 5: "يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه"
مادة 6: "يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر أو حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى".
مادة 7: "بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة".
مادة (8): "بمراعاة ما ورد فى المادة (مستحدثة1) لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب ووممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام،
المادة (9) " لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس، وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال".
المادة (10) " لا يجوز استخدام الإغراءات المالية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه".
مادة 11: "يلتزم ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار مكتب المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغيير يطرأ على كتلة الائتلاف، سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو باستبعادهم منه".
مادة 12: "يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس بذلك لتعديل وضع الائتلاف، فإذا لم يتم التعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية".
الفرع الثانى: تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات
مادة 92: "يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر ريس المجلس كتابة بأى تغير على هذه البيانات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حدوثه".
مادة 93: "يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه، على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها".
مادة 94: "يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد فى موضوع معين على المجلس أو بإحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة، وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية المعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها، ويؤذن لممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضعات ذات الأهمية القومية الخاصة".
الباب الخامس الاجراءات السياسية البرلمانية الفصل الاول الاجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية
مادة 95: "لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بالأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر".
مادة 96:
"يعقد المجلس جلسة بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة (144) من الدستور.
مادة 97: "فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية، وللمجلس قبل البت فى الاستقالة أن يحيلها إلى اللجنة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها.
وفى حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصرَّ الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان ما قرره الرئيس والأسباب التى استند إليها".
مادة 98 "مستحدثة": "يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أى جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التى بنى عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية فى موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته".
مادة مستحدثة: "فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق مع رئيس الجمهورية فى شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور".
مادة مستحدثة: "يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".
مادة مستحدثة: "ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور".
مادة 99
"يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فوراً لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب.
ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر فيشترط موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء.
وفى جميع الأحوال يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ويوجه بيانا إلى الشعب أنه فى يوم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه فور مباشرته سلطات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلى المجلس سناً.
ولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يحل مجلس النواب، أو أن يقيل الحكومة.
مادة 100 "مستحدثة":
"يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة فى تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور".
مادة مستحدثة:
"يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثى عدد أعضائها ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".
مادة مستحدثة:
"ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى مناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده.
ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.
الفصل الثاني مناقشة بيانات رئيس الجمهورية المادة 101:
لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.
ولرئيس الجمهورية ان يلقى اية بيانات اخرى امام المجلس.
المادة 102
ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء القائه لهذا البيان.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من امور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الاعضاء لمناقشة هذا البيان.
المادة 103
يجوز لخمسين من اعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى الى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله او بعضه متضمنا المبررات التى تدعو لهذه المناقشة.
ويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فاذا اقرته اللجنة باغلبية اعضائها عرضه الرئيس على المجلس فى اول جلسة تالية للموافقة باغلبية الاعضاء على مبدا اجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها.
فاذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية احاله الى اللجنة العامة او لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على ان يكون من بين اعضائها ممثل واحد على الاقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رياستها لاحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان واعداد تقرير عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده لذلك.
المادة104
يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية الى رئيس المجلس بيانا كتابيا باسماء طالبى الكلام من اعضائها فى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب ان يقدم من يرغب من اعضاء المجلس فى الكلام طلبا كتابيا بذلك الى رئيس المجلس.
ويجب ان تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يطلب الكلام فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.
وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابة بما انتهى اليه المكتب فى هذا الشان.
ولا يجوز الاذن بالاشتراك فى المناقشة الا لمن طلب الكلام من الاعضاء طبقا للاحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس بناء على اقتراح رئيسه الاذن له من الاعضاء بذلك
المادة105
يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية للاحزاب، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس.
المادة 106
يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبى الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بان تبدى اراءها، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للاولوية فى الكلام فى هذه اللائحة.
ولا يجوز اقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على الاقل من طالبى الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية.
المادة 107
ياخذ رئيس المجلس الراى فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد ان يقرر المجلس اقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل اقتراحات الاعضاء الى اللجنة التى اعدت التقرير او الى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لابداء رايها للمجلس قبل اخذ الراى فى هذه الاقتراحات.
الفصل الثالث مناقشة برنامج الوزارة المادة 108
يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول إجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء الوزراء المكلف عن برنامج الوزاره، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برياسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاه تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضاءها أحد المستقلين على الأأقل لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الايام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألأا تزيد المادة على 30 يوم من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلع ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع فى شأن ذلك الاجرتاءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما ع الاكثر، اتبعت الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور.
ومع مراعاه الأحكام السابقة تسرى الاحكام المقررة فى المادتين (104، 106) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الوزارة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس النواب أو أحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوزراً أو احالته إلى أحدى لجانه لمناقشته، وابداء ماتراه من ملاحظات بشأنه.
الفصل الرابع:مناقشة إعلان حالتى الحرب والطواىء
المادة 109: تكون موافقة مجلس النواب باإلبية ثلثى الاعضاء على إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور فى جحلسة سريع عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.
المادة 110: يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حاله الطوارىء خلال الايام السبعه التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعاً ببيان عن الأأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوزراً للعرض عليع. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حاله الطوارىء على المجلس فى جسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعه من اخطاره بالقرار. وفى كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الاعضاء على إعلان حاله الطوارىء، يوكون إعلانها لمجة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمده أخرى مماثله بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول إجتماع له. وتجت موافقة أغلبية عدد أعضاء المجس على إعلان حاله الطوارىء بالنسبة للمده التالية لتاريخ هذا الإجتماع.
المادة (111)
لرئيس الجمهورية او من ينيبه، الادلاء ببيان امام المجلس عن اعلان حالة الطوارىء.
وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يدلى ببيان عن الاسباب والظروف التى ادت الى هذا الاعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه الى المجلس متضمنا رايها فى توافر الاسباب التى ادت الى صدور اعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. وبمراعاة ما ورد فى نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حاله الطوارىء.
الباب السادس: الإجراءات التشريعية البرلمانية
الفصل الأول: تعديل الدستور
الفرع الأول: تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية
المادة (112): يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور. ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.
ويامر رئيس المجلس بإتاحه كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال اربع وعشرين ساعة من وروده الى المجلس كما يامر بتوزيعه على كافة اعضائه..
مادة (113) يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل ان يقرر احالته الى اللجنة العامة لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما ممن احالته اليها، ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها رايها فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدا التعديل، ويجوز للجنة ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها او اضافتها فى حالة موافقتها على مبدا التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا اعضاء اللجنة على الاقل قبل تقديمه الى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الاعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على الاقل.
وفى جميع الأحوال يناقس المجلس طلب التعديل خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه له.
مادة (114) يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أ, جزئياً أو رفضة بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم".
وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحاله لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعاً ببيان الاسباب التى بنى عليها.
مادة (115) يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ احالة الامر اليها
مادة (116) على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث فى شان طلب تعديل الدستور، ان يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة التعديل الى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات الى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
مادة (117) يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد اعضائها على الاقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب ان يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه الى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.
مادة (118) تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدا التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثى عدد اعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
الفرع الثانى: تعديل الدسنور بناء على طلب أعضاء المجلس
المادة (119) لاعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الاعضاء على الاقل، ويجب ان تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (119) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز ان يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون اليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاهة او كتابة الى عدم توفر كل او بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
المادة (120) يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من اعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (112) من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك الى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الاقل.
المادة (121)اذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.
وتسرى فى هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (113) وفى المواد من 118) من هذه اللائحة.
الفصل الثانى: مشروعات القوانين
الفرع الأول: مشروعات قوانين الخطة والمواطنة والحسابات الختامية
أولاً: إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال
(123) يحيل رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة ما يلى:
اولا: مشروع قانون الاطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة الاجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى.
ثالثا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسا: الاقتراحات التى يقدمها الاعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة.
ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى اول جلسة تالية.
(124) تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الاضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شان نظرها الاحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.
ثانياً: دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة
(125) يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور احالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (126) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
(126) يجوز للجنة الخطة والموازنة ان تشكل اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس لجانا فرعى من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس.
ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
(127) يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
فإ1ا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
(128) قدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
مادة (129) جب ان تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الانتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى احكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الاخرى.
ثانياً: مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى المجلس
مادة (130) لا تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الاعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، الا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه الاقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور او فى الجلسة، وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة.
على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات وتسرى بشأنها أحكام المادة 127 من هذه اللائحة.
المادة (131) لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او فى اى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان واربعين ساعة على الاقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها.
ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل.
المادة (132) مع مراعاة الاحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
المادة (133) يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه.
رابعاً: دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية
المادة (134) تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الاخرى.
المادة (135) تسرى الاحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية او نقل مبلغ من باب الى باب من ابواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الاخرى.
كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الاخرى.
المادة (136) يتم التصويت فى مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.
ويجوز للمجلس ان يقرر احالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها الى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لاعداد دراسة او تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
الفرع الثانى: مشروعات القوانين
أولاً: إحاله مشروعات القوانين
المادة (137) يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الواردة من رئيس الجمهورية أو الحكومة فى اول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس احالتها الى اللجان المختصة، وللرئيس ان يحيلها الى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى اول جلسة.
ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه او بناء على طلب الحكومة ان يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند احالته الى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس ان يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الايضاحية وتوزيعه على كافة اعضاء المجلس.
ثانياً: اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين
المادة (138) لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الاضافة أو التجزئة فى المواد أوفيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس المجلس قبل الجلسة أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ24 ساعة على الاقل ويجب عرضه على المجلس.
المادة (139) تخطر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الاعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشرع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
المادة (140) إذا قرر المجلس إحاله تعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا مان لبهذا التعجيل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظرة حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يتسمر فى مناقشة باقى المواد.
المادة (141) إذا أدخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة 82 من هذه اللائحة، تعديلات على المشروع كان لها قبل أن تقدم تقريرها إلى المجلس أخذ رأى اللجنة الأصلية. ولكل لجنة أن تحيل ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
المادة (142): يجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع ـ أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله ـ بعد سماع إيضاحات مقدميها ـ أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة .
ثالثاً: مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس
المادة (143) يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو القوانين الأساسية، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك. وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة .
المادة (144) يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مأولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانيه طبقاً للأحكام الواردة فى هذه اللائحة
المادة (145) تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا للمشروع.
المادة (146) ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه.
المادة (147) بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها، وأبعدها عن النص الأصلى ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.
المادة (148) لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية ولغيرهم من الاعضاء مالم يقرر المجلس غير ذلك.
المادة (149) إذا قرر المجلس حكماً فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة فى المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة أو مقرها أو عشرة من أعضاء المجلس.
الماد ة (150) لا يجوز أخد الرأى نهائياً فى مشروع القانون قبل مضى 24 يوم على الأقل من انتهاء المداولة فيه. ويجوز بموافقة المجلس فى الأحوال المستعجلة أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على ألأاقل من الانتهاء من نظرة مالم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك.
المادة (151) ماده مستحدثة: كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمة ثانيه فى دور الانعقاد ذاته.
رابعاً: المداولة الثانية فى مشروعات القوانين
المادة (152) يجب إجراء مداولة ثانيه فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب أو عشرين عضواً على الأقل وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائياً على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.
المادة (153) لا يجوز فى المداولة الثانيه المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.
المادة (154) تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على مايقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانيه.
خامساً: ضبط صياغة مشروعات القوانين
المادة (155)للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فـى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
سادسا: إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة
وتنص المادة (156) مستحدثة يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد الموافقة عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها من المجلس إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك فى أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".
سابعاً: الاعتراض على مشروعات القوانين
(157)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس طبقا للمادة (123) من الدستور، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض. ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال .
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.
(158) مادة مستحدثة:
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض، وفى حاله عدم الاعتراض خلال الميعاد المشار إليه اعتبر المشروع قانوناً وأصدر طبقا للمادة 123 من الدستور. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية شكل بناء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقاً لما قرره من مبادىء عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
ثامناً: استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين
(159) تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حاله حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على 30 يومًا، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها. أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، مالم يكن المجلس فد بدأ فى مناقشة نصوصها. ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
المادة (160) يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسه عشر يوماً التاليه لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعيه السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ اخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.