ينفرد "انفراد" بنشر تفاصيل تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والموصى بقبول الدعوى المقامة من محمد محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، والتى تطالب بإلغاء التحفظ على أموال شركته، وتسوية ما يترتب عليه من آثار.
وحددت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 5 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد أبو تريكة، عقب إيداع تقرير المفوضين الموصى بإلغاء التحفظ على أمواله.
واستند التقرير المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، إلى قانون الكيانات الإرهابية، وذلك فى أول تقرير يصدر عقب إقرار القانون من مجلس النواب بجلسة 17 يناير الماضى، والذى عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذة الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
وقال التقرير أن الأصل فى تفسير القوانين، أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل التفسير إلى القانون بأكمله الذى ورد به ذلك النص حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن نصوص القوانين المختلفة تتكامل ولا تتنافر، لتشكل بنيان قانونى متكامل من القواعد العامة المجردة، والتى تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد فى المجتمع، وترتيب شئونهم المختلفة.
وأضاف التقرير، أن لجنة التحفظ على أموال الاخوان أقامت دفاعها عن قراراتها الصادرة بالتحفظ فى الدعاوى الماثلة للدعوى، على كون القرار الصادر لـ"أبو تريكة" صدر تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وأنه صدر بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعين فى تلك الدعاوى ينتمون إلى الإخوان، إلا أن اللجنة المدعى عليها ما لبث وأن غايرت ما استقر عليه دفاعها بادعائها، بأن قرار التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها صدر من قاضى التنفيذ تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبالتالى يكون التحفظ صادراً بأمر قاضى التنفيذ وليس بقرار من اللجنة.
وأكد التقرير، أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة" إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وسواء أن كانت أسست قرارها على ما ورد إليها من الأمن الوطنى بشأن انتماء "أبو تريكة" إلى جماعة الإخوان، أو دون ذلك من مستندات وأوراق ودلائل، مؤكد أن المحكمة الإدارية العليا أقرت مبدأ أن كل تحريات الشرطة صحيحة، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها، وفى رؤاهم عنها إيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة، لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل.
وأوضح التقرير، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير العدل لتنفيذ الحكم، أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها، فإن القرار صنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.
وتابع التقرير أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقة الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، حيث أن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
واختتم التقرير إلى أن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال "أبو تريكة" العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعه من التصرف فيها، قد صدر مخالفاً للدستور والقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، الأمر الذى يتعين معه التقرير القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار، وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة.
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، ووزير العدل ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس ادارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB)، حيث ذكر أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية.