بعد مصرع 3 فى غرق معدية ببنى سويف.. حملات مشددة على المراكب النيلية للتأكد من اشتراطات السلامة وعوامل الأمان.. مصادر: عقوبة مخالفة الترخيص لازالت 10 جنيهات.. وننتظر موافقة البرلمان على تشديد العقوبات

من جديد عاد حادث غرق 3 مواطنين إثر سقوطهم من معدية فى بنى سويف ليفتح من جديد مأساة غرق المراكب والمعديات النيلية، والتى حصدت عشرات الأرواح فى الفترة الماضية، ما بين حادث غرق مركب الوراق ومركب بولاق وغيرها، والتى أسفرت عن مصرع 44 شخصًا وإصابه آخرين، نتيجة لجشع أصحاب تلك المراكب والقائمين عليها. حملات متواصلة تشنها شرطة البيئة والمسطحات المائية على جميع المراسى وذلك للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، وغلق أى مرسى ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراسى، ومنعها من العمل فى حالة عدم توافر الضوابط المقررة سواء بعوامل الأمان أو الحماية المدنية. ويرجع العامل الرئيسى فى الحوادث النيلية إلى أن معظم تلك المراكب غير معدة للإبحار وغير مجهزة باشتراطات السلامة، فضلاً عن أن أصحابها ينتهزون فترة الأعياد ويقومون بتحميلها بحمولات زائدة عن طاقتها ما يؤدى إلى العديد من الكوارث. وانتشرت الحملات الأمنية من أجل ضبط المخالفين والمراكب غير المطابقة للمواصفات ومخالفات، مثل عدم اكتمال الطاقم الملاحى، وعدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ، وعدم تواجد أنوار ملاحية والحمولة الزائدة. وأكد مصدر أمنى، أنه يتم بصورة دورية فحص المراكب لبيان مدى صلاحيتها للإبحار، فضلاً عن وجود أطواق نجاة بأعداد كبيرة تزيد عن أعداد الأشخاص الذين يستقلون هذه المراكب، ووجود أنوار، ومدى جاهزية القائمين على هذه المراكب وتدريبهم بشكل كبير، وإجراء تحليل لهم ما بين الحين والآخر، لمعرفة عما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه. ومن جانبها، أكدت مصادر قانونية، أن عقوبة مراكب النيل المخالفة لازالت بسيطة وغير رادعة، ما يتسبب فى تكرار الحوادث، حيث إن مصر تعمل – حتى الان - ومنذ 60 سنة بالقانون رقم 10 لسنة 1956، والمعدل بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 بشأن الملاحة الداخلية، والذى عاقب فى المادة 15 منه بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص طبقا لهذا القانون عند ما يطلبها مأمور الضبط القضائى. إلا انه بالرغم من موافقة مجلس الوزراء فى 5 سبتمبر الماضى على قانون لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية فى نهر النيل و تغليظ العقوبة فيه لمواجهة مثل تلك الحوادث إلا أنه لازال مشروع قانون تحت يد البرلمان الذى لم يقر بموافقته حتى الآن بالرغم ما فيه من بنود لتغليظ العقوبة على المخالفين و التى منها: المادة 43 من القانون الجديد التى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1 - استخدم أو سمح باستخدام وحدة نهرية فى غرض مناف للآداب. 2 - تسيير وحدة نهرية فى المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، أو وحدة نهرية غير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة، أو معدات السلامة والإنقاذ بتلك الوحدات. 3 - نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص. 4 - قاد وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر. وتتضاعف العقوبة فى حالة العودة. وللمحكمة فى حالة الحكم بالإدانة أن تقضى بمصادرة الوحدة النهرية. وفى المادة 45 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1 - قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. 2 - امتناع قائد وحدة نهرية عن إبراز التراخيص المنصرفة طبقاً لهذا القانون حال طلبها من مأمورى الضبط القضائى. 3 - تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة النهرية أكثر من المقرر له فى الترخيص. 4 - إشغال المياه الداخلية بوحدات نهرية بدون ترخيص بذلك. 5 - تسيير الوحدة النهرية خلال مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به دون ترخيص من السلطة المختصة. 6 - إتلاف منشأة صناعية مقامة على المياه الداخلية. 7 - استعمال مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية. 8 - السماح بقيادة الوحدة النهرية لمن دون الثامنة عشرة أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة. 9 - عدم توفير عدد من سترات النجاة مماثل لعدد ركاب الوحدة النهرية، شريطة أن تكون تلك السترات صالحة للاستخدام وفى متناول يد جميع الركاب حال حدوث أى طارئ، وتتضاعف العقوبة فى حالة العود مع إيقاف التراخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر. -10 العبث بمعدات تسيير الوحدة النهرية أو معدات السلامة والإنقاذ الموجودة عليها بما يجعلها غير صالحة للاستخدام. و فى المادة 46 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1- استعمال وحدة نهرية فى منطقة غير محددة بالتراخيص. 2- إرساء الوحدة النهرية بقرب الأهوسة أو الكبارى المتحركة على بعد يقل عن 100 متر من نهاية عوامة الكوبرى أو نهاية الهويس. 3- طلب أجر من الراكب أكثر من التعريفة المحددة من جهة التراخيص أو مخالفة خط السير المنتظم المرخص به. 4- استخدام التراخيص الصادرة بمهنة أفراد الطاقم على أكثر من وحدة نهرية. 5- السماح بالبيع داخل وحدة نقل الركاب دون الحصول على تصريح للباعة الجائلين من الجهة المختصة بذلك. ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم بإدانة قائد الوحدة النهرية أن توقف سريان ترخيص القيادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وحددت المادة 47 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة. أما إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرتين السابقتين تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين. و فى المادة 48 حددت انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا كان الجانى متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتاكبه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين. كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرتين السابقتين كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;