قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن وصف "معتقل سياسى" أصبح غير موجود على الإطلاق فى النظام القانونى المصرى، ولا يوجد اعتقالات بقرار إدارى فى مصر منذ تاريخ 2 يونيو 2013، وذلك لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى هذا التاريخ يقضى بعدم دستورية تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال حوار أجرته معه قناة "فرانس 24"، يوم الإثنين الماضى، على هامش زيارته لباريس، أنه لا يوجد معتقل سياسى فى مصر، ردا على سؤال يتعلق بقضايا جماعة الإخوان، مشددا على أن أعضاء الإخوان يحاكمون فى محاكمات جنائية عادلة.
وأوضح الدكتور صلاح فوزى فى تصريح لـ"انفراد"، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة جهات الدولة، بالتالى فإن هذا الحكم الذى أصدرته فى يونيو 2013 بعدم دستورية الاعتقال الإدارى الذى كان مقرراً بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 58، هو حكم نافذ منذ صدوره، بالتالى لا يوجد فى مصر معتقلات ولا أى معتقلين، كما أكد الرئيس السيسى فى تصريحه.
وأشار فوزى إلى أن أى مواطن يتواجد بالسجون هو إما محبوس احتياطيا بموجب قرارات من النيابة العامة أو من قضاة التحقيق، أو محبوس بحكم قضائى، بالتالى فإن كلمة معتقل لا وجود لها على الإطلاق، ولكنها تستخدم من بعض الجماعات التى تدعى دائما الحديث عن حقوق الإنسان – بحسب كلام فوزى.
وجاء فى نص حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013 برئاسة المستشار ماهر البحيرى فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 15 قضائية "دستورية"، "حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش، الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة".
وجاء ضمن حيثيات المحكمة "أن قانون الطوارئ إنما يعالج أوضاعًا استثنائية متعلقة بمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية بما قد ينال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة، وأن حالة الطوارئ بالنظر إلى مدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها لا تلائمها أحيانًا التدابير التى تتخذها الدولة فى الأوضاع المعتادة، ذلك فأنه لا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذى رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها، إذ أن قانون الطوارئ– وأيًا كانت مبرراته – يظل على طبيعته كعمل تشريعى يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين.
ولذلك فإن ما ورد بنص البند (1) من المادة (3) من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 من الترخيص بالقبض والاعتقال وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، يخالف أحكام المواد (34، 35، 39، 81) من الدستور".
وأكد الدكتور صلاح فوزى أنه منذ ذلك الحكم والدولة بكافة أجهزتها ملتزمة به، وغير موجود على الإطلاق هذا الاعتقال الإدارى الذى كان يتم بقرار إدارى من وزير الداخلية، كما أشار إلى أن هذا الحكم أيضا ترجم فى دستور 2014، فى باب الحقوق والحريات فى المادة (54) حيث تم التأكيد على أن حرية المواطن مصونة ولا يجوز الانتقاص منها أو تفتيش مسكنه أو القبض عليه.
وشدد فوزى على أن ما أكد عليه الرئيس السيسى فى حواره لـ"فرانس 24"، من عدم وجود معتقلين سياسيين هو أمر سليم مائة فى المائة، ولا يوجد حاليا فى المنظومة القانونية ما يسمى بالاعتقال، وأن أى أمر بالقبض أو بالتفتيش أو بالحبس لا يتم إلا بأمر قضائى، وقال فوزى، إن كل ما يردد فى هذا الشأن من المنظمات الحقوقية مجرد أكاذيب.
وتنص المادة (54) من الدستور على: "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب".