- نواب يحذرون من فتح باب للفساد بسبب أهواء موظفى المحليات
- الحكومة: تعديل قانون إشغال الطرق العامة دستورى وتلافينا أى عوار فيه.. و"الداخلية" تطلب توافق التصريح مع مقتضيات الحماية المدنية
- وزارة التنمية المحلية: نحتاج قانون موحد يجمع شتات تشريعات الطرق العامة والباعة الجائلين والمحال
- نواب: "منح تصاريح لعربات المأكولات بدون ضوابط يحول الشوارع لخرابة"..ومقترح بتخصيص أسواق تجارية للباعة الجائلين
- أحمد السجينى: لا يمكن مساواة عربات تبيع فول وآيس كريم بعربيات أكل فى شارع جامعة الدول وحد أقصى 10 آلاف للرسم قليل
- رئيس حى العجوزة: "بناخد رسم 76 جنيه فى السنة على الكشك والناس بتأجرها بـ10 آلاف فى الشهر"
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات، مع تعديل مدة التصريح وقيمة الرسم، ليكون التصريح لمدة عام بدلا من ستة أشهر، ومقابل رسم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه بمشروع الحكومة.
جاء ذلك خلالاجتماعلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والتنمية المحلية والصحة وبعض رؤساء الأحياء والمدن الجديدة.
وشهد الاجتماع توافقا بين النواب والحكومة على ضرورة إصدار قانون مواحد لتنظيم الطرق العامة والإشغالات والباعة الجائلين والمحال بكافة أنواعها والملاهى، وأكدت لجنة الإدارة المحلية أن هناك 5 قوانين حالية فى هذا الصدد تحتاج لمراجعة شاملة وضمها فى قانون موحد.
كما شهد الاجتماع تساؤلات عن تقنين وضع كل الباعة الجائلين فى الشوارع، وعن بائعى الفاكهة فى الشارع هل ينطبق عليهم هذا القانون أم لا، وحذر بعض النواب من استخدام منح الرسوم وفقا للأهواء الشخصية لرؤساء الوحدات المحلية، وطالبوا بتطبيق معايير العدالة، حيث لا يقنن جزء وجزء آخر لا، ثم ماذا بعد القانون، والرقابة والتطبيق.
واتفق رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، على زيادة مدة التصريح لعربات المأكولات فى تعديل قانون إشغال الطرق العامة إلى سنة قابلة للتجديد بدلا من 6 أشهر، كما وافقت على طلب وزارة الداخلية بإضافة عبارة منح التصاريح "وفق مقتضيات الحماية المدنية".
وشهد الاجتماع قبل الموافقة على التعديل، انقسام وجدل حول مقترح زيادة الحد الأقصى لرسوم التصريح من 10 آلاف جنيه إلى 20 أو 30 ألف، على أن يتم احتساب الرسم وفقا لنوع الأماكن والطرق والإشغال والنشاط، فبينما رأى المؤيدون لزيادة الحد الأقصى للرسم أن السبب يرجع إلى أن هناك عربات تبيع أنواع من المأكولات مرتفعة الثمن وفى أماكن راقية مثل المهندسين وغيرها، وتدر دخلا كبيرا، حذر نواب آخرون من سوء استغلال الجهات المانحة للرسم فى الوحدات المحلية وفرض رسوم عالية على البسطاء الذين يعملون على عربات فول وما يشابهها ويساويها بالعربات التى تبيع مأكولات "غالية" فى أماكن راقية، رافضين زيادة الحد الأقصى عن 10 آلاف جنيه.
وطرح البعض وضع حدين أدنى وأقصى، لمنع سوء استغلال الرسوم والإضرار بالبسطاء والشباب، واقترح البعض أن يكون الحد الأقصى 20 ألفا بمضاعفة مبلغ العشرة آلاف طالما تم مضاعفة المدة إلى سنة، وفى النهاية تم الموافقة على أن يكون التصريح لمدة سنة مقابل رسم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه، وذلك بدلا من التعديل الذى ورد بمشروع الحكومة بأن يكون التصريح لمدة ستة أشهر ومقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه .
ويتضمن مشروع القانون أن تضاف إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة مادة جديدة برقم (4 مكررا)، أصبح نصها بعد التعديل كالآتى:
"لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والحماية المدنية والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة.
ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بحد أدنى 500 جنيه بما لا يجاوز عشرون ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه".
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه بالنظر إلى أن القانون هو مرآة المجتمع بوصفه ظاهرة اجتماعية تهدف إلى ضبط السلوك داخل المجتمع، وانطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة، إذ انتشرت ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التى يقوم بعض الشباب بتشغيلها، وتحقيقا لذلك أعد المشروع المرافق لتنظيم تلك الظاهرة.
الحكومة: تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح لعربات المأكولات دستورى
وأكد المستشار أيمن رخى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن تعديل قانون إشغال الطرق العامة المقدم من الحكومة بشأن منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات فى الشوارع، يتوافق مع أحكام الدستور، وليس فيه أى عوار دستورى، وأنه تم تلافى كل ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل وتحفظاته بشأن بعض النقاط.
وقال ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هذا التعديل يمنح وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار تصاريح مؤقتة لإشغال الطرق العامة، ويصدر التصريح من المحافظ المختصأو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة،وتضمن تصريح مقابل رسوم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا، والتصريح شخصى لا يجوز التنازل عنه للغير، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط.
وتابع ممثل وزارة العدل: "تجاوزنا العقبة الدستورية التى تحدث عنه قسم التشريع بمجلس الدولة، فوضعنا أن الرسوم تسدد نقدا، وكذلك تحدث قسم التشريع عن النص على كلمة ترخيص بدلا من تصريح، فردينا بأننها استخدمنا مصطلح تصريح لأنه مؤقت، وبالتالى لا يوجد تعارض مع نص القانون الحالى الذى يستخدم لفظ ترخيص، نظرا لأن التعديل التشريعى محل البحث متعلق بتصاريح مؤقتة".
وعقب المهندس أحمد السجينى، بقوله: "مجلس الدولة تحفظ على استخدام تعديل الحكومة لكلمة تصريح وليس تراخيص وتساءل عن الفرق بين التصاريح والتراخيص، إزاى هتدفع مال ولم تحدد آلية السداد والحكومة تلافتها بالنص على سدادها نقدا، فالقانون الأصلى تحدث عن أن من يصدر التراخيص وزير الشئون البلدية والقروية والتعديل منحها للوحدات المحلية وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة،والحكومة شرحت العلة من استخدام مصطلح تصريح، وبالتالى هذا قانون مانع والاستثناءات فيه محدودة، وظهرت حاجات جديدة مجتمعية مثل ظاهر الشباب وعربات المأكولات، وبالتالى لابد من تظيمها".
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، إنهم طلبوا إضافة عبارة أن يكون "متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية"، موضحا أن: "الإضافة هدفها قانون وعمل، وتتعلق بمقتضيات الحصول على التصريح أو الترخيص المؤقت والذى مدته 6 أشهر، أن يكون متوافقا مع الأداب العامة والتنظيم المرورى بحسب ما ورد بمشروع القانون، والوزارة تطلب أن يكون متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية".
وتابع ممثل وزارة الداخلية: "مقتضيات الحماية المدنية تتعلق بالحريق ومنافذ الدخول والخروج إلى هذه الأماكن والاشغالات المؤقتة التى سيصدر لها التصريح، هذا بالنسبة للشق العملى، أما بالنسبة للشق القانون، فهناك تعديل عام 2014 بشأن قانون الدفاع المدنى ألزم جميع المنشآت التى يرخص لها الحصول على تصريح من الدفاع المدنى وبالتالى يجب أن يكون التعديل متوافقمع تعديل 2014 بشأن الدفاع المدنى".
وزارة التنمية المحلية: نحتاج قانون موحد للطرق العامة والإشغالات والباعة الجائلين
فيما، شدد الدكتورعلى عبد المولى، مستشار وزارة التنمية المحلية، على ضرورة أن يكون هناك قانون موحد للطرق العامة والإشغالات وتنظيم وضع الباعة الجائلين، وكل ما يتعلق بهذا الشأن.
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية": "حان الوقت لكى نضم شتات مجموعة من القوانين، الباعة الجائلين والطرق العامة، والمحال بأنواعها والملاهى وغيرها، فهى تحتاج مراجعة شاملة وضمها كلها فى قانون واحد، وكانت الحيرة عند مناقشة تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، يا ترى نعدل فى قانون الباعة الجائلين ولا الطرق العامة، واتفقنا إننا حاليا نركز فى جزئية إشغال الطريق وليس الرصيف، ورسم 10 آلاف جنيه بحد أقصى، وإذا كانت اللجنة ترى المبلغ كبير ولا يتناسب مستعدين نخفضه".
وعلق المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "اللجنة جمعت كل القوانين المرتبطة ببعضها 371 و372 و 140 ، فيما يتعلق بالمحال بمختلف أنواعها، والطرق وغيرها، وغيرهم وهنفتح فيهم حوار بشأنها، وتواصلنا فيها مع وزير شئون مجلس النواب، هناك 5 تشريعات عايز اضمهم بطريقة معينة بس نتفق على فلسفة الضم، وهناخد عليهم موافقة مسبقة كمسئولية تضامنية بين الحكومة والبرلمان، فى نهاية الأسبوع".
وتابع "السجينى": "مبلغ الـ10 آلاف جنيه، اللجنة تراه مبلغ قليل ولا يتناسب، ونسأل عن السيارات بتاعة الأكل فى شارع جامعة الدول بالمهندسين التى تدر دخلا كبيرا جدا هل ينطبق عليها هذا التعديل، هتدفع10 آلاف جنيه فى 6 شهور يعنى 20 ألف جنيه فى السنة، شايفينه مبلغ قليل".
ورد ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن هذا التعديل جاء مؤقتا بسبب ما أثير إعلاميا عن مشاكل الشباب الذين يشغلون عربات مأكولات فى الشارع بغرض التيسير عليهم، فكان رسم التصريح حده الأقصى 10 آلاف جنيه ويصدر من الوحدات المحلية او الجهاة المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة".
من جانبه، قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: "لو سبنا التعديل على الطريق نفسه هتبقى عملية عشوائية، أقترح نخليها حرم الطرق العامة، فى المدن الجديد نظمنا هذه العملية بضوابط معينة، ناخد جزء من حرم الطريق وأعمله زى باركينج بالإنتر لوك تقف فيه العربية، والمفروض ننظمها فى المادة دى حرم الطرق وليس فى لطريق نفسه، والعربيات اللى تقف فى غير ذه الأماكن مخالفة".
وأوضح جمال الشوبكشى رئيس حى العجوزة: "نقابل مشكلة فى الشارع فى حى العجوزة، الكشك يدفعلى فى السنة 76 جنيه ويأجره فى الشهر بـ10 آلاف جنيه، ونروح نسأل نلاقيه مأجره بمبالغ كبيرة، و10 آلاف جنيه فى 6 شهور لعربات المأكولات قليلة جدا، ممكن تكون فى الشهر لإنهم بيكسبوا جامد جدا، والعربيات اللى واقفة فى جامعة الدول بناخد منها رسوم إشغالات طبقا للمساحة، ممكن توصل 500 جنيه".
"محلية البرلمان": نسعى لإعداد قانون موحد للإشغالات والطرف العامة.. وكفى حديثا عن الفساد دون حلول جذرية
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يرى تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، بصورة آنية على أن يتم إعداد قانون جديد وموحد فى وقت لاحق للطرق العامة والباعة الجائلين وكل ما يتعلق بهذا الشأن.
وأكد السجينى، أن القانون من شأنه أن يتعامل مع ظاهرة عربات مأكولات الشباب، وأيضا المدن الجديدة وانتشار ظاهرة العربات فيها، مشيرا إلى أنه يرى أن يتم إصدار هذا التعديل فى الوقت الحالى على أن يتم دراسة إعداد قانون موحد للأشغال العامة فى وقت لاحق.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على التغول فى ملف الفساد ومواجهته بحسم دون الحديث عنهم مثل النظام الأسبق الذى قامت عليه الثورة، والذى قال إن الفساد وصل للركب، قائلا:"كفانا الحديث عن الفساد دون تقديم حلول جذرية وطرح أطروحات للمواجهة".
رئيس "محلية النواب": "مينفعشى نساوى بين عربيات الفول والآيس كريم وسيارات الأكل بجامعة الدول"
كما شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السحينى، تساؤلات عن الرسوم التى تحصل عليها الحكومة من عربات المأكولات فى أماكن مثل شارع جامعة الدولة العربية بالمهندسين، والتى تحقق مكاسب عالية.
وقال رئيس اللجنة، إن مبلغ العشرة آلاف جنيه الذى تضمن التعديل فى القانون بحد أقصى لمقابل رسوم تصريح إشغال الطرق العامة لعربات المأكولات مبلغ قليل، مع ضرورة النظر بأن تكون الرسوم نسبية بمعنى أن تكون مابين "1000 لـ10000"، مع وضع ضوابط لتحديد الرسم، بحيث عربية الفول والآيس كريم لا تتعامل نفس تعامل عربيات المأكولات الكبيرة".
نواب بـ"محلية البرلمان": تعديلات قانون إشغال الطرق العامة تفتح بابا للفساد و"هتخلى البلد خرابة"
ووجه نواب انتقادات لمشروع الحكومة قبل تعديله، وأكد النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، مشددا على أن هذا التعديل محله قانون المحال العامة، ولابد ألا يكون منصبا على "عربات المأكولات" فقط.
وقال "الفيومى": "الترخيص لعربيات المأكولات شأنها شأن المحال العامة، وبالتالى هذا التعديل ليس مكانه فى قانون إشغال الطرق العامة، ومكانه بقانون المحال العامة، فمثلا الفندق العائم بيطلعله ترخيص، وبهذا التعديل أصبح فيه تضارب فى القانون الذى صدر عام 1956 وتعديلات آخرها 1982، والأصل إنه لا إشغال للطريق، وأنبه إلى أن هذا القانون معطل، وأربأ أن يعد تشريع نتيجة انفعال، فالمذكرة الإيضاحية له واضحة وصريحة وتؤكد ذلك، كما أن صياغته غير منضبطة".
وأضاف "الفيومى"، أن مادة 2 بالقانون الحال الذى يتم التعديل عليه، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق أفقى أو رأسى، وبالتالى هذا التعديل يتعارض مع نص المادة 2، والتى تنص على استخدام مصطلح ترخيص وليس تصريح،ويمكن أخذ المادة 4 مكرر التى تضيفها الحكومة للقانون وإضافتها كفقرة للمادة 2، واعتراضات مجلس الدولة فى هذا الشأن وجيهة".
وتابع: "أفضل النص على أن تنظم التصاريح ورسومها طبقا لاشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، فهناك اشتراطات تحددها وزارة الصحة واشتراطات تحددها جهات أخرى، ولا يصح تفصيل قانون لعربات المأكولات، كما أن هناك العربيات التى تبيع الأكل وغيره فى القرى، والأكشاك، أين هى من القانون"، مستطردا: "هذه التعديلات هتدخلنافى إشكاليات وهتخلق مزيد من الفساد".
فيما قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه مع توفير فرص عمل للشباب والتيسير عليهم لإقامة مشروعات، ولكن منح تصاريح لإشغال الطرق العامة لعربات المأكولات ليس الحل، وإنه ليس مع هذا التعديل، لأنه سيتسبب فى انتشار العربات وغيرها فى الشوارع.
وتساءل النائب، عن وضع أكثر من 5 آلاف قرية فى مصر لم يشر إليها القانون، وفيها عربات مأكولات ومشروعات أخرى، قائلا: "هذا التعديل يحتاج لضوابط، لو سبناها بالشكل كدا هتبقى خرابة، وهى خرابة لوحدها حاليا، الناس بتفرش على المزلقانات والأرضفة، لو عملنا أسواق تجارية وجمعناهم فى مكان يبيعوا فيه، ومنقدرش نقول إن فلسفة القانون وحشة".