قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى بالنقض، إن إسقاط عضوية مجلس النواب يتم إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، وأخل النائب بواجب من واجبات العضوية، لافتاً إلى أنه يلزم مسألة إجرائية، بأن يكون الإسقاط مسبوقا بإجراء تحقيق مع النائب، ثم عرض أمر إسقاط العضوية على البرلمان بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدستور الحالى عندما تحدث عن إسقاط العضوية لم يوحِ بالقانون أى بيانات تفصيلية أخرى، فاللائحة المزمع إعدادها لا بد أن تكون متطابقة مع الحالات الثلاثة، موضحاً أنه فى حال أننا لسنا أمام لائحة، فيصدر قرار من رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب، ويتم طرح الاقتراح ويصوت البرلمان على القرار.
وأشار أبو شقة، إلى أن فقد الثقة والاعتبار، ليس تعبيراً قانونياً ولكنه رحب وواسع، ويتسع للمعنى المجتمعى.