وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 359 المنظمة للاشتراطات الواجب توافرها فى طلب الإذن برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب سواء إذا كان الطلب مقدم من الجهات القضائية أو ممن يريد إقامة دعوى مباشرة.
وتنص المادة 359: " يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى شكل الطلب الشروط الآتية:
أولا: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1/ أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال.
2/ أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها.
3/ أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانياً: إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.